الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٦٩ - لا تثبت الشفعة في المقسوم
حيث لا يمكن قسمة أحجارها (١) و بيتها. و في حكم (٢) الضيق قلّة النصيب بحيث يتضرّر صاحب القليل بالقسمة.
[لا تثبت الشفعة في المقسوم]
(و لا تثبت) الشفعة (في المقسوم (٣))، بل غير المشترك مطلقا (٤)، (إلّا مع الشركة في المجاز (٥))، و هو الطريق، (و الشرب (٦)) إذا ضمّهما (٧) في البيع إلى المقسوم.
و هل يشترط قبولهما (٨) القسمة كالأصل؟ إطلاق العبارة (٩) يقتضي
(١) الضميران في قوله «أحجارها و بيتها» يرجعان إلى الرحى.
(٢) أي و في حكم الضيق المانع من القسمة في عدم ثبوت الشفعة فيه قلّة نصيب الشريك عند القسمة بحيث يتضرّر الشريك بالتقسيم.
(٣) أي في المال المقسوم.
(٤) أي لا تثبت الشفعة في غير المال المشترك من الأملاك، سواء لم يشترك فيه أصلا أم كان مشتركا ثمّ قسم، و بعد التقسيم يصدق عليه أنّه غير مشترك.
(٥) أي لا شفعة في الملك المقسوم إلّا في صورة كون الطريق المقسوم مشتركا و مشاعا.
(٦) الشرب- بالكسر-: مصدر أو اسم،- الماء المشروب،- الحظّ منه، و المراد منه هنا النهر.
(٧) الضمير في قوله «ضمّهما» يرجع إلى المجاز و الشرب.
(٨) ضمير التثنية في قوله «قبولهما» يرجع إلى المجاز و الشرب. يعني هل يشترط فيهما أيضا إمكان التقسيم كأصل الملك أم لا؟
(٩) أي إطلاق عبارة المصنّف ; في قوله «إلّا مع الشركة في المجاز و الشرب» يقتضي عدم اشتراط قبولهما القسمة.