الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٧٦ - لا يمنع الأخذ من التخاير
(فيه (١) خيار)، بناء على انتقال المبيع إلى ملك المشتري به (٢)، فلو أوقفناه (٣) على انقضاء الخيار كالشيخ توقّف (٤) على انقضائه.
[لا يمنع الأخذ من التخاير]
(و) على المشهور (٥) (لا يمنع) الأخذ (٦) (من التخاير (٧))، لأصالة بقاء الخيار، (فإن اختار (٨) المشتري، أو البائع الفسخ بطلت) الشفعة و
العقد و إن كان مشروطا بالخيار، كما إذا باع الشريك حصّته مع خيار الفسخ إلى ثلاثة أشهر، فوجود الخيار لا يمنع من الشفعة.
(١) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى العقد.
(٢) الضمير في قوله «به» يرجع إلى العقد.
* أقول: لا يخفى الخلاف في أنّ المبيع هل ينتقل إلى ملك المشتري بنفس عقد البيع عند شرط الخيار فيه، أم لا ينتقل إلى ملكه إلّا بعد انقضاء الخيار؟ اختار الشيخ الطوسيّ ; انتقاله إلى المشتري بعد الانقضاء، و الآخرون بنفس العقد.
(٣) أي لو قلنا بتوقّف الانتقال على انقضاء أيّام الخيار- كما قاله الشيخ ;- إذا توقّف أخذ الشفيع على انقضاء زمن الخيار، فلا يجوز له الأخذ بالشفعة قبل الانقضاء.
(٤) فاعله الضمير العائد إلى الأخذ، و الضمير في قوله «انقضائه» يرجع إلى الخيار.
(٥) أي بناء على القول المشهور، و هو انتقال المبيع إلى ملك المشتري بنفس العقد لا بانقضاء الخيار. فإذا أخذ الشفيع لا يمنع أخذه من التخاير الحاصل في العقد.
(٦) أي أخذ الشفيع بالشفعة.
(٧) أي الخيار الذي كان للبائع أو للمشتري، فهو باق لا يمنعه الأخذ.
(٨) هذا متفرّع على بقاء الخيار مع أخذ الشفيع بالشفعة. فإذا أخذ الشفيع و كان