الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٧٧ - لا يمنع الأخذ من التخاير
إلّا (١) استقرّ الأخذ.
و جعل بعض الأصحاب الأخذ (٢) بعد انقضاء الخيار مع حكمه (٣) بملكه بالعقد، نظرا (٤) إلى عدم الفائدة به قبله (٥)، إذ ليس له انتزاع العين قبل مضيّ مدّة الخيار (٦)، لعدم استقرار ملكه (٧). و الظاهر أنّ ذلك (٨) جائز، لا لازم، بل يجوز (٩) قبله و إن منع (١٠) من العين ...
خيار الفسخ في العقد للمشتري أو للبائع و اختار ذو الخيار فسخ العقد يحكم ببطلان الشفعة.
(١) أي إن لم يختر ذو الخيار فسخ البيع استقرّ أخذ الشفيع بالشفعة.
(٢) يعني قال بعض الأصحاب بلزوم الأخذ بعد انقضاء الخيار لا قبله.
(٣) الضمير في قوله «حكمه» يرجع إلى بعض الأصحاب، و في قوله «بملكه» يرجع إلى المشتري.
(٤) هذا تعليل لزوم الأخذ بعد انقضاء الخيار، بأنّ الأخذ لا فائدة له قبل انقضاء الخيار.
(٥) الضمير في «قبله» يرجع إلى انقضاء الخيار، و في قوله «له» يرجع إلى الشفيع.
(٦) يعني أنّ الشفيع إذا أخذ بالشفعة قبل انقضاء مدّة الخيار لا يجوز له انتزاع العين قبله.
(٧) الضمير في قوله «ملكه» يرجع إلى المشتري.
(٨) المشار إليه في قوله «ذلك» هو أخذ الشفيع بالخيار. يعني أنّ أخذه بعد انقضاء الخيار بالشفعة جائز و ليس بلازم. فإذا كان ذلك جائزا يجوز له الأخذ أيضا قبل انقضاء الخيار مع المنع من انتزاع العين قبل الانقضاء.
(٩) فاعله الضمير العائد إلى الأخذ، و الضمير في «قبله» يرجع إلى انقضاء الخيار.
(١٠) بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الشفيع.