الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٧٨ - لا يمنع الأخذ من التخاير
و الفائدة (١) تظهر في النماء و غيره (٢).
و احتمل المصنّف في الدروس بطلان خيار المشتري بالأخذ (٣)، لانتفاء فائدته (٤)، إذ الغرض (٥) الثمن و قد حصل من الشفيع، كما لو أراد (٦) الردّ بالعيب فأخذ الشفيع.
و يضعّف (٧) بأنّ الفائدة ليست منحصرة في الثمن فجاز
(١) هذا جواب عن سؤال، و هو أنّه إذا منع الشفيع من انتزاع العين قبل انقضاء الخيار فما الفائدة في الأخذ؟ فأجاب بأنّه تظهر فائدة الأخذ في نماء العين. فالنماء بعد الأخذ يتعلّق بالشفيع و لو كان في زمان الخيار الذي لم يتمكّن من انتزاع العين.
(٢) أي و تظهر الفائدة في غير النماء أيضا، مثل مؤنة المبيع، فإنّها على عهدة الشفيع لو أخذ قبل انقضاء الخيار، و على عهدة المشتري لو أخذ بعد الخيار.
(٣) أي احتمل المصنّف ; في كتابه الدروس أنّ حقّ خيار المشتري يبطل بأخذ الشفيع بالشفعة.
(٤) الضمير في قوله «فائدته» يرجع إلى الخيار.
(٥) أي لأنّ الغرض من ثبوت الخيار للمشتري هو حصول الثمن بيده، و الحال أنّ الثمن يحصل له من الشفيع.
(٦) فاعله الضمير العائد إلى المشتري. يعني كما أنّ المشتري إذا أراد فسخ العقد بسبب العيب في المبيع ليأخذ الثمن من البائع لا غير فكذلك يأخذ الثمن من الشفيع بعد أخذه بالشفعة.
(٧) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى احتمال المصنّف ; في الدروس. يعني يضعّف الاحتمال المذكور بأنّ فائدة الخيار ليست منحصرة في أخذ الثمن فقط، بل