الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٨٣ - الرابعة مؤنة العبد و الدابّة على المالك
(حلف الغارم (١))، لأصالة عدم الزيادة، و لأنّه منكر. و قيل: القول قول المالك إن كانت (٢) دابّة، و هو (٣) ضعيف.
[الرابعة: مؤنة العبد و الدابّة على المالك]
(الرابعة (٤): مؤنة العبد و الدابّة على المالك) لا المستأجر، لأنّها (٥) تابعة للملك، و أصالة عدم وجوبها على غير المالك. و قيل (٦): على المستأجر مطلقا (٧)، و هو (٨) ضعيف. ثمّ إن (٩) كان المالك حاضرا عندها (١٠) أنفق، و إلّا استأذنه المستأجر في الإنفاق ...
المستأجر و حكم بالضمان ثمّ حصل الاختلاف بينهما في القيمة.
(١) المراد من «الغارم» هو المستأجر المفرّط.
(٢) أي إن كانت العين المستأجرة دابّة.
(٣) أي القول بتقدّم قول المالك ضعيف.
المسألة الرابعة
(٤) المسألة الرابعة في وجوب مؤنة العبد و الدابّة على عهدة المالك.
(٥) الضمير في قوله «لأنّها» يرجع إلى النفقة. و قوله «أصالة» بالجرّ، عطف على مدخول لام التعليل، أي لأصالة عدم وجوب النفقة على غير المالك.
(٦) أي قال البعض بوجوب نفقته على عهدة المستأجر.
(٧) سواء شرطا وجوب نفقة العبد و الدابّة على عهدة المستأجر أم لا.
(٨) أي القول المذكور ضعيف لما تقدّم من دليلي تبعيّة النفقة للملك و الأصل.
(٩) هذا متفرّع على القول بوجوب النفقة على عهدة المالك، بأنّه إن كان حاضرا عند الإنفاق على الدابّة و العبد المستأجرين أنفق عليهما، و إن لم يكن حاضرا يستأذن المستأجر من المالك و ينفق و يرجع عليه.
(١٠) الضمير في قوله «عندها» يرجع إلى النفقة، و المراد من اضيف إليه النفقة، و هو