الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٨٤ - الرابعة مؤنة العبد و الدابّة على المالك
و رجع (١) عليه، (و لو أنفق عليه (٢) المستأجر بنيّة الرجوع) على المالك (صحّ (٣) مع تعذّر إذن المالك، أو الحاكم) و إن لم يشهد (٤) على الإنفاق على الأقوى، و لو أهمل (٥) مع غيبة المالك ضمن، لتفريطه (٦) إلّا أن ينهاه (٧) المالك، (و لو استأجر أجيرا لينفذه (٨) في حوائجه فنفقته على)
العبد و الدابّة.
(١) فاعله الضمير العائد إلى المستأجر، و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى المالك.
(٢) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى كلّ واحد من العبد و الدابّة. يعني لو أنفق المستأجر على الدابّة و العبد المستأجرين عند تعذّر الإذن منه أو من الحاكم بقصد الرجوع صحّ و يرجع إلى المالك فيما أنفقه.
(٣) فاعله الضمير العائد إلى الإنفاق. يعني يصحّ منه عمل الإنفاق بشرط تعذّر إذن المالك أو الحاكم.
(٤) أي و إن لم يشهد المستأجر أحدا على الإنفاق.
(٥) أي لو أهمل المستأجر عن الإنفاق في صورة غيبة المالك و تلفت الدابّة أو العبد ضمن.
(٦) أي الدليل على ضمان المستأجر عند إهمال الإنفاق و حصول التلف تفريطه في حقّ العين المستأجرة.
(٧) الضمير في قوله «ينهاه» يرجع إلى المستأجر. يعني لا يضمن المستأجر لو نهاه المالك عن الإنفاق على العبد و الدابّة.
(٨) فاعله الضمير العائد إلى المستأجر، و ضمير المفعول يرجع إلى الأجير. يعني أنّه لو استأجر أجيرا لإنفاذ حوائجه و إتيان أوامره من البيع و الشراء و قضاء ما يحتاج إليه، فنفقة الأجير المذكور على عهدة المستأجر، بخلاف الأجير الذي يستأجره لعمل معيّن خاصّا كان أو مطلقا، فلا نفقة له على المستأجر.