الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٢٤ - لا يشترط المحلّل
بالشرط في عقده (١) فيتسابق (٢) معهما من غير عوض يبذله (٣)، ليعتبر السابق منهما، ثمّ إن سبق (٤) أخذ العوض، و إن لم يسبق (٥) لم يغرم، و هو (٦) بينهما كالأمين (٧)، و إنّما لم يشترط (٨)، للأصل، و تناول ما دلّ (٩) على الجواز للعقد (١٠) الخالي منه، و عند بعض العامّة (١١) و بعض (١٢)
(١) أي المحلّل يدخل بينهما في صورة شرط دخوله في عقد السبق.
(٢) فاعله الضمير العائد إلى المحلّل، و الضمير في قوله «بينهما» يرجع إلى المتسابقين.
(٣) يعني أنّ المحلّل لا يبذل عوضا في السبق، بل الغرض منه هو تميّز السابق من المتسابقين.
(٤) فاعله الضمير العائد إلى المحلّل؛ فإنّه لا يبذل عوضا، لكن لو سبق هو أخذ العوض المشروط في السبق.
(٥) أي إن لم يسبق المحلّل فلا يحكم بغرمه للعوض.
(٦) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى المحلّل، و في قوله «بينهما» يرجع إلى المتسابقين.
(٧) فالمحلّل بينهما في حكم الأمين من حيث حجّيّة قوله في بيان السابق منهما.
(٨) أي الدليل على عدم اشتراط المحلّل في السبق أمران:
أ: أصالة عدم الاشتراط.
ب: شمول أدلّة جواز السبق للعقد الخالي من المحلّل.
(٩) أي أدلّة جواز السبق يتناول العقد الخالي من المحلّل.
(١٠) قوله «للعقد» مفعول لقوله «تناول»، و الضمير في قوله «منه» يرجع إلى المحلّل.
(١١) المراد من «بعض العامّة» هو الشافعيّ.
(١٢) المراد من «بعض أصحابنا» هو ابن الجنيد ;.