الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٣٩ - الوصية للجيران
اعتبرت الثانية، و لو غاب (١) لم يخرج عن الحكم ما لم تطل الغيبة بحيث يخرج عرفا.
و لو تعدّدت دور الموصي و تساوت في الاسم (٢) عرفا استحقّ جيران كلّ واحدة (٣)، و لو غلب أحدها (٤) اختصّ.
و لو تعدّدت دور الجار و اختلفت (٥) في الحكم اعتبر إطلاق اسم الجار عليه عرفا كالمتّحد (٦)، و يحتمل اعتبار الأغلب سكنى فيها (٧).
و على اعتبار الأذرع (٨) ففي استحقاق ما كان على رأس الغاية وجهان، أجودهما الدخول (٩).
(١) أي لو فارق الجار داره لم يخرج عن حكم الجار إلّا أن تطول غيبته بحيث يخرج عن كونه جارا عرفا.
(٢) أي بأن يصدق الجار بالنظر إلى كلّ واحدة من دوره عرفا.
(٣) أي يستحقّ مال وصيّة الموصي كلّ جار لدار له، إلّا أن يغلب أحدها فيختصّ مال الوصيّة بجار الغالب.
(٤) أي لو غلب إحدى الدور اختصّ الجار بما غلب.
(٥) أي اختلفت الدور من حيث الحكم، كما إذا خرج بعض الدور عن جواره.
(٦) يعني كما يعتبر إطلاق اسم الجار عادة على الدار المتّحدة كذلك يعتبر على المتعدّدة.
(٧) فلو سكن الموصي في إحدى الدور غالبا اعتبر جار الغالب سكنى.
(٨) أي على اعتبار أربعين ذراعا ففي استحقاق من سكن رأس الغاية وجهان.
(٩) يعني أجود الوجهين دخول ساكن رأس المسافة في حكم الجار.