الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٥ - للمستأجر أن يوجر العين التي استأجرها
و الإذن في الشيء (١) إذن في لوازمه (٢).
و هذا (٣) هو الذي رجّحه المصنّف في بعض حواشيه (٤)، و فيه (٥) قوّة، و يؤيّده (٦) صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه ٨ (٧) في عدم ضمان الدابّة المستأجرة بالتسليم إلى الغير، و غيرها (٨) أولى.
(١) و هو الإجارة.
(٢) و هو تسليم العين المستأجرة.
(٣) المشار إليه في قوله «هذا» هو جواز تسليم العين المستأجرة إلى المستأجر الثاني بلا ضمان.
(٤) الضمير في قوله «حواشيه» يرجع إلى المصنّف ;. يعني أنّ المصنّف في بعض حواشيه رجّح جواز تسليم العين بدون إذن المالك بلا ضمان.
(٥) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الترجيح المذكور.
(٦) الضمير في قوله «يؤيّده» يرجع إلى جواز التسليم بدون ضمان.
(٧) و هو أبو الحسن موسى بن جعفر ٨. و الرواية منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن يعقوب، بإسناده عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن ٧ قال:
سألته عن رجل استأجر دابّة فأعطاها غيره، فنفقت، ما عليه؟ قال: إن كان شرطه أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها، و إن لم يسمّ فليس عليه شيء (الوسائل: ج ١٣ ص ٢٥٥ ب ١٦ من أبواب أحكام الإجارة ح ١).
* أقول: فمفهوم قوله «إن كان شرطه ... إلخ» عدم الضمان عند الإطلاق فيؤيّد ما رجّحه المصنّف ; و قوّاه الشارح ; من جواز التسليم إلى الغير مع عدم الضمان.
(٨) الضمير في قوله «غيرها» يرجع إلى الدابّة. يعني إذا لم يكن ضمان في تسليم الدابّة إلى الغير بلا إذن المالك ففي غيرها يحكم بعدم الضمان بطريق أولى.