الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٨٢ - هي على الفور
و قيل: أعلى القيم (١) من حينه إلى حين دفعها كالغاصب (٢). و هو ضعيف (٣).
[هي على الفور]
(و هي (٤) على الفور) في أشهر القولين، اقتصارا فيما خالف الأصل (٥) على محلّ الوفاق، و لما روي (٦) أنّها كحلّ العقال (٧)، و لأنّها شرعت لدفع الضرر (٨)، و ربّما جاء من التراخي (٩) على المشتري ضرر
(١) يعني قال بعض بوجوب أعلى القيم من يوم العقد إلى حين دفعها.
(٢) كما أنّ الغاصب يؤخذ منه أعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم الدفع.
(٣) أي القول بوجوب أعلى القيم ضعيف.
(٤) الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى الشفعة. يعني أنّ الشفعة تعتبر فيها الفوريّة.
(٥) المراد من «الأصل» أصالة عدم تسلّط الغير على أخذ المال من الغير بدون رضاه، و الحال أنّ الأخذ بالشفعة على خلاف الأصل المذكور إلّا أنّه جائز بدليل خاصّ. فالمتيقّن من الجواز بالدليل هو الأخذ بالفوريّة، لأنّه مورد وفاق، و التراخي غير متيقّن.
(٦) الدليل الآخر على كون الشفعة على الفور هو ما روي من كونها كحلّ العقال.
* أقول: قال بعض المحشّين بعدم وجود الرواية هكذا في متون الإماميّة، و الظاهر أنّها وردت من طرق العامّة فمن أرادها فليراجع مظانّها.
(٧) العقال- بكسر العين- حبل يعقل به البعير في وسط ذراعه، ج عقل، و منه العقال لشبه حبل يشدّ به الرجل رأسه (أقرب الموارد).
(٨) أي شرعت الشفعة لدفع الضرر عن الشفيع.
(٩) يعني ربّما يجيء من تراخي الأخذ بالشفعة ضرر على المشتري هو أقوى من ضرر الشفيع، و كلاهما منفيّان.