الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٠٤ - القبول هو الرضا
لم يقع بعد (١).
و هذا (٢) بمذهب من يعتبر تأخّر القبول عن الحياة أوفق. أمّا على تقدير جواز تقديمه (٣) في حال الحياة فينبغي تأثير الردّ حالتها (٤) أيضا، لفوات أحد ركني (٥) العقد حال اعتباره، بل يمكن القول بعدم جواز القبول بعد الردّ مطلقا (٦)، لإبطاله (٧) الإيجاب السابق، و لم يحصل بعد ذلك (٨) ما يقتضيها (٩)، كما لو ردّ المتّهب (١٠) الهبة.
(١) لفظ «بعد» مبنيّ على الضمّ، لاحتياجه إلى المضاف إليه و هو هنا الموت.
(٢) المشار إليه في قوله «هذا» هو عدم تأثير الردّ قبل الموت. يعني أنّ ذلك يوافق فتوى من يعتبر تأخّر القبول عن موت الموصي.
(٣) يعني أمّا على فتوى من يجوّز تقدّم القبول على الموت فينبغي القول بتأثير الردّ حال حياة الموصي.
(٤) الضمير في قوله «حالتها» يرجع إلى الحياة. يعني كما أنّ الردّ قبل القبول بعد الموت يؤثّر في بطلان القبول بعد الردّ فكذلك الردّ في حال حياة الموصي أيضا يؤثّر.
(٥) المراد من «ركني العقد» هو: الإيجاب و القبول، و الضمير في قوله «اعتباره» يرجع إلى أحد ركني العقد.
(٦) سواء ردّ الموصى له الإيجاب قبل موت الموصي، أو ردّه بعده.
(٧) الضمير في قوله «لإبطاله» يرجع إلى الردّ.
(٨) المشار إليه في قوله «ذلك» هو الردّ.
(٩) الضمير في قوله «يقتضيها» يرجع إلى الوصيّة.
(١٠) أي كما لو ردّ المتّهب إيجاب الهبة لم يؤثّر قبوله بعد الردّ فكذلك عقد الوصيّة.