الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٨٩ - لو أوصى بعتق رقبة بثمن معيّن وجب
فإن يئس (١) من أحد الأمرين (٢) ففي وجوب شراء بعض رقبة فإن تعذّر صرف في وجوه البرّ، أو بطلان الوصيّة ابتداء، أو مع تعذّر بعض الرقبة أوجه، أوجهها الأوّل (٣)، و يقوى (٤) لو كان التعذّر طارئا (٥) على زمن الوصيّة، أو على الموت (٦)، لخروج القدرة (٧) عن ملك الورثة فلا يعود (٨) إليهم.
(١) فاعله الضمير العائد إلى الوصيّ.
(٢) المراد من «الأمرين» هو: شراء الرقبة في مقابل الثمن المعيّن و شراؤه بأقلّ من الثمن المعيّن. يعني لو لم يمكن للوصيّ شراء الرقبة بثمن معيّن أو بأقلّ منه ففيه احتمالات:
أ: وجوب شراء بعض الرقبة و صرفه في وجوه البرّ عند تعذّر هذا الشراء.
ب: بطلان الوصيّة ابتداء.
ج: بطلان الوصيّة عند تعذّر شراء البعض.
(٣) المراد من «الأوّل» هو وجوب شراء بعض الرقبة و صرفه في وجوه البرّ عند التعذّر.
(٤) أي يقوى الوجه الأوّل في صورة عروض التعذّر.
(٥) أي عارضا بعد زمان الوصيّة، بمعنى أنّ شراء بعض الرقبة كان ممكنا في زمان الوصيّة، لكن عرض التعذّر بعده.
(٦) أي كان التعذّر عارضا بعد موت الموصي.
(٧) يعني أنّ الثمن الذي أوصى بشراء الرقبة به خرج عن ملك الموصي، فيجوز شراء بعض الرقبة به و صرفه في وجوه البرّ عند التعذّر.
(٨) فاعله الضمير العائد إلى القدر الموصى به، و الضمير في قوله «إليهم» يرجع إلى الورثة.