الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٥٧ - يشترط في الزائد عن الثلث إجازة الوارث
و حسنة (١) محمّد بن مسلم عن الصادق ٧.
و قيل: لا تعتبر (٢) إلّا بعد وفاته، لعدم استحقاق الوارث المال حينئذ (٣) و قد عرفت جوابه (٤).
و لا فرق بين وصيّة الصحيح و المريض في ذلك (٥)، لاشتراكهما (٦) في الحجر بالنسبة إلى ما بعد الوفاة (٧)، و لو كان التصرّف منجّزا
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل أوصى بوصيّة أكثر من الثلث و ورثته شهود، فأجازوا ذلك له، قال: جائز (الوسائل: ج ١٣ ص ٣٧٢ ب ١٣ من أبواب الوصايا ح ٢).
(١) حسنة محمّد بن مسلم أيضا منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن رجل حضره الموت، فأعتق غلامه، و أوصى بوصيّته، و كان أكثر من الثلث، قال: يمضي عتق الغلام و يكون النقصان فيما بقي (الوسائل: ج ١٣ ص ٣٦٥ ب ١١ من أبواب الوصايا ح ٣).
(٢) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى إجازة الوارث، و الضمير في قوله «وفاته» يرجع إلى الموصي.
(٣) أي حين حياة الموصي.
(٤) أي تقدّم الجواب في قوله «لتعلّق حقّه بالمال».
(٥) المشار إليه في قوله «ذلك» هو اشتراط إجازة الوارث الزائد عن الثلث.
(٦) ضمير التثنية في قوله «اشتراكهما» يرجع إلى الصحيح و المريض.
(٧) يعني أنّ الصحيح و المريض كليهما محجوران من التصرّف في الثلث، نظرا إلى ما بعد الوفاة.