الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٤١ - يصحّ تعدّد الوصيّ
على المشهور.
نعم، لو لم نشترطها (١) و لا كانا عدلين أمكن إجبارهما مع التشاحّ (٢).
(و ليس لهما قسمة المال)، لأنّه (٣) خلاف مقتضى الوصيّة من (٤) الاجتماع في التصرّف.
(و لو شرط (٥) لهما الانفراد ففي جواز الاجتماع نظر)، من أنّه (٦) خلاف الشرط فلا يصحّ، و من أنّ (٧) الاتّفاق على الاجتماع يقتضي صدوره (٨) عن رأي كلّ واحد منهما، و شرط (٩) الانفراد اقتضى الرضا
(١) أي لو لم نشترط العدالة و لم يكن الوصيّان عدلين و تخالفا و تشاجرا في التصرّف الراجع إلى أمر الوصيّة أمكن القول بإجبار الحاكم إيّاهما على الجمع و التوافق.
(٢) أي مع التخالف و التعاسر.
(٣) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى تقسيم المال.
(٤) «من» لبيان مقتضى الوصيّة.
(٥) أي لو شرط الموصي انفراد كلّ من الوصيّين في التصرّف ففي جواز اجتماعهما فيه وجهان.
(٦) هذا دليل عدم جواز الاجتماع. و الضمير في قوله «أنّه» يرجع إلى الاجتماع. يعني أنّه خلاف ما شرطه الموصي، فلا يصحّ.
(٧) هذا دليل جواز الاجتماع في التصرّف.
(٨) الضمير في قوله «صدوره» يرجع إلى التصرّف. يعني أنّ اجتماعهما في تصرّف يقتضي صدوره عن رأي كلّ منهما، فلا ينافي الشرط.
(٩) يعني أنّ شرط الموصي انفرادهما يقتضي رضاه برأي كلّ منهما.