الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٣١ - لو اوصي للعبد لم تصحّ
هو (١) من جملته فيكون كعتق جزء منه، بخلاف المعيّن (٢)، و لا بين أن تبلغ قيمته (٣) ضعف الوصيّة و عدمه.
و قيل: تبطل في الأوّل (٤)، استنادا إلى رواية (٥) ...
(١) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى العبد، و في قوله «جملته» يرجع إلى المال، و في قوله «منه» يرجع إلى العبد.
(٢) أي بخلاف الوصيّة بالمال المعيّن، فإنّه لا يشاع في جميع أمواله، و لا يكون كعتق جزء من العبد الموصى له.
(٣) أي لا فرق بين كون قيمة العبد الموصى له ضعف الوصيّة، مثل كون مال الوصيّة مائة و كون قيمة العبد مائتين، و بين عدم ذلك.
* من حواشي الكتاب: و قيل: إن كانت قيمته ضعف الوصيّة، بطلت، للخبر في رجل أوصى لمملوك له ... إلخ، و مفهومه دالّ على الدعوى، كما ذكره شيخنا في نكت الإرشاد. قال: لأنّه ضمّ بالاستسعاء، إذا كان الثلث بإزاء ثلاثة أرباع العبد، و بالعتق و إعطاء ما فضل إن فضل، و ذلك يستلزم العتق إن ساوى، و الاستسعاء إن زاد على ثلاثة أرباعه بطريق أولى، و عدم الاستسعاء إن نقص عن ثلاثة أرباعه، و ذلك يستلزم بطلان العتق، لأنّ السعي لازم لعتق بعض العبد في الأكثر و انتفاء اللازم يدلّ على انتفاء الملزوم، فينتفي عتق ذلك البعض، و في هذا المستند ضعف- كما ترى- من حيث الدلالة، لأنّ المفهوم أنّ الثلث إن لم يكن أقلّ من قيمة العبد بقدر ربع القيمة لا يستسعي في ربع القيمة، لا أنّه لا يستسعي مطلقا، و التفصيل في المسالك.
(٤) المراد من «الأوّل» هو بلوغ المال الموصى به ضعف قيمة العبد، فقال بعض ببطلان الوصيّة في ذلك.
(٥) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: