الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٣٣ - تصحّ الوصيّة لأمّ الولد
مماليكه، و إنّما خصّها (١) ليترتّب عليها قوله (فتعتق (٢) من نصيبه) أي نصيب ولدها (٣)، (و تأخذ (٤) الوصيّة)، لصحيحة (٥) أبي عبيدة عن الصادق ٧، و لأنّ التركة تنتقل من حين الموت (٦) إلى الوارث فيستقرّ ملك ولدها (٧) على جزء منها فتعتق (٨) عليه (٩) و تستحقّ الوصيّة، و الوصيّة (١٠) للمملوك و إن لم تتوقّف ...
(١) فاعله الضمير العائد إلى المصنّف، و ضمير المفعول يرجع إلى أمّ الولد. يعني ذكر المصنّف ; جواز الوصيّة لها بالخصوص مع ذكر جواز وصيّة المولى لمملوكه مطلقا، ليترتّب عليها ما سيذكره في قوله «فتعتق ... إلخ».
(٢) فإنّ أمّ الولد تعتق بعد موت صاحبها من سهم ولدها، ثمّ تأخذ مال الوصيّة لها.
(٣) الضمير في قوله «ولدها» يرجع إلى أمّ الولد.
(٤) فاعله الضمير العائد إلى أمّ الولد.
(٥) الصحيحة منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي عبيدة قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل كانت له أمّ ولد له منها غلام، فلمّا حضرته الوفاة أوصى لها بألفي درهم أو أكثر، للورثة أن يسترقّوها؟ قال: فقال: لا، بل تعتق من ثلث الميّت و تعطى ما اوصي لها به (الوسائل: ج ١٣ ص ٤٧٠ ب ٨٢ من أبواب الوصايا ح ٤).
(٦) أي من حين موت الموصي.
(٧) أي يستقرّ ملك ولد أمّ الولد على جزء من أمّ الولد.
(٨) فإذا ملك ولدها جزءا منها تعتق من مال ولدها، لأنّ الولد لا يملك امّه.
(٩) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الولد، و الفاعل لقوله «تستحقّ» الضمير العائد إلى أمّ الولد.
(١٠) هذا جواب عن سؤال مقدّر، و هو أنّ الوصيّة للمملوك لا تحتاج إلى قبوله،