الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٣٠ - لو اوصي للعبد لم تصحّ
(إلّا (١) أن يكون) العبد الموصى له (عبده) أي عبد الموصي (فتنصرف) الوصيّة (إلى عتقه)، فإن ساواه (٢) اعتق أجمع، و إن نقص عتق بحسابه (٣) (و إن زاد المال عن ثمنه (٤) فله الزائد).
و لا فرق في ذلك (٥) بين القنّ و غيره، و لا بين المال المشاع (٦) و المعيّن (٧) على الأقوى.
و يحتمل اختصاصه (٨) بالأوّل (٩)، لشيوعه (١٠) في جميع المال و
(١) هذا استثناء من قوله «لم تصحّ». يعني لو كان العبد الموصى له عبد شخص الموصي تصحّ الوصيّة و تنصرف إلى عتق الموصى له.
(٢) فاعله الضمير العائد إلى المال الموصى به، و ضمير المفعول يرجع إلى العبد الموصى له. يعني لو كان المال الموصى به بمقدار قيمة العبد اعتق جميع العبد.
(٣) يعني لو نقص مقدار المال الموصى به عن مقدار قيمة العبد اعتق من العبد بمقدار مال الوصيّة.
(٤) الضميران في قوليه «عنه» و «فله» يرجعان إلى العبد.
(٥) المشار إليه في قوله «ذلك» هو انصراف الوصيّة إلى عتق العبد الموصى به.
(٦) بأن يكون المال الموصى به مشاعا منتشرا بين أمواله.
(٧) بأن يكون المال الموصى به معيّنا، مثل الدابّة أو الثوب أو غيرهما.
(٨) الضمير في قوله «اختصاصه» يرجع إلى انصراف الوصيّة للعبد إلى عتقه.
(٩) المراد من «الأوّل» هو كون الموصى به مالا مشاعا بين أمواله.
(١٠) أي لشيوع المال الموصى به بين جميع أموال الموصي، مثلا إذا أوصى بثلث ماله لعبده أو نصفه له أو خمسه فكأنّه أوصى له بجزء منه، فيعتق بهذا المقدار و يسري العتق إلى الباقي و يدفع ثمنه من الوصيّة، لأنّه في قوّة الوصيّة بعتق.