الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٢٨ - لو اوصي للعبد لم تصحّ
أجاز مولاه أم لا، لأنّ العبد لا يملك بتمليك سيّده، فبتمليك غيره (١) أولى، و لرواية (٢) عبد الرحمن بن الحجّاج عن أحدهما ٨ قال:
«لا وصيّة لمملوك» (٣).
و لو كان (٤) مكاتبا مشروطا، أو مطلقا لم يؤدّ شيئا ففي جواز الوصيّة له قولان: من أنّه (٥) في حكم المملوك حيث لم يتحرّر منه شيء، و لرواية (٦) محمّد بن قيس عن الباقر ٧، ...
(١) يعني إذا لم يملك العبد بتمليك سيّده فلا يملك بتمليك غيره بطريق أولى.
(٢) أي الدليل الآخر على عدم صحّة الوصيّة للعبد هو الرواية الواردة عن عبد الرحمن بن الحجّاج. و المراد من «أحدهما» هو الصادق أو الباقر ٨.
(٣) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: الوسائل: ج ١٣ ص ٤٦٧ ب ٧٩ من أبواب الوصايا ح ٣.
* قال صاحب الوسائل ذيل هذه الرواية: قال الشيخ ;: الوجه فيه أنّه لا تجوز الوصيّة له من غير مولاه، فإذا كانت من مولاه جازت، و يجوز أن يكون المراد أنّ الوصيّة له لا تصحّ ما دام مملوكا، بل تصرف إلى العتق، فإن فضل منها شيء دفع إليه.
(٤) سيأتي جوابه في قوله «ففي جواز الوصيّة له قولان».
(٥) هذا دليل عدم الجواز و هو أنّ المكاتب في حكم المملوك، فكما لا تجوز الوصيّة له فكذلك لا تجوز للمكاتب.
(٦) أي الدليل الآخر على عدم جواز الوصيّة للمكاتب الذي لم يعتق منه شيء هو الرواية المنقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر ٧