الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٠٩ - لو أوصى بثلثه للفقراء
إمّا لعدم (١) المستحقّ في ذلك الوقت الذي نقل فيه، أو تعيين (٢) الموصي الإخراج في وقت مترقّب بحيث يمكن نقله إلى غير البلد قبل حضوره (٣)، و نحو ذلك.
و ينبغي جوازه (٤) أيضا لغرض صحيح ككثرة الصلحاء (٥)، و شدّة الفقر (٦)، و وجود (٧) من يرجع إليه (٨) في أحكام ذلك (٩)، كما يجوز نقل
الضمير في قوله «وجوبه» يرجع إلى الإخراج.
(١) يعني أنّ عدم وجوب الإخراج قد يكون لعدم المستحقّ في زمان نقل المال إلى بلد الإخراج.
(٢) هذا هو الفرض الثاني لعدم وجوب الإخراج، و هو أن يعيّن الموصي زمان إخراج مال الوصيّة، ففيه أيضا لا يجري إشكال تأخير الإخراج.
(٣) الضمير في قوله «حضوره» يرجع إلى الوقت.
(٤) الضمير في قوله «جوازه» يرجع إلى النقل.
(٥) يعني لو كثر الصلحاء في بلد الموصي جاز أيضا نقل المال من البلاد المتفرّقة إليه.
(٦) يعني يجوز نقل المال الموصى به من بلده إلى بلد الموصي في صورة شدّة فقر فقراء بلد الموصي.
(٧) بالجرّ، عطف على قوله «كثرة الصلحاء». يعني من الموارد التي يوجد في نقل المال غرض صحيح هو ما إذا وجد في بلده مرجع دينيّ يرجع إليه في أحكام الوصيّة و الصرف.
(٨) الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى «من» الموصولة.
(٩) المراد من قوله «ذلك» هو صرف مال الوصيّة.