الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٠٨ - لو أوصى بثلثه للفقراء
المال من البلاد المتفرّقة إلى بلد الإخراج كان فيه تغرير (١) في المال، و تأخير (٢) للإخراج، و إن اخرج (٣) قدر الثلث من بعض الأموال ففيه خروج عن الوصيّة (٤)، إذ مقتضاها (٥) الإشاعة، و الأوسط (٦) منها متوجّه، فإنّ تأخير إخراج الوصيّة مع القدرة عليه (٧) غير جائز، إلّا أن يفرض عدم وجوبه (٨)، ...
أ: نقل الأموال من البلاد المتفرّقة إلى بلد الإخراج ربّما يوجب التغرير و الخطر في المال.
ب: نقل المال من البلاد إلى بلد الإخراج يوجب التأخير في صرفه إلى الفقراء مع وجودها في بلد المال.
ثانيها إذا اخراج الثلث من بعض الأموال لا من الجميع، ففيه أيضا يلزم إشكال واحد و هو الخروج عن مقتضى الوصيّة، لأنّها تتعلّق بجميع الأموال على نحو الإشاعة.
(١) هذا هو الإشكال الأوّل من الإشكالين في الصورة الاولى المذكورة سابقا.
(٢) هذا هو الإشكال الثاني من الإشكالين المتقدّمين في الصورة الاولى.
(٣) هذه هي الصورة الثانية المتقدّمة التي يأتي فيها إشكال واحد.
(٤) هذا هو الإشكال الواحد في الصورة الثانية المتقدّمة سابقا.
(٥) الضمير في قوله «مقتضاها» يرجع إلى الوصيّة. يعني أنّ الوصيّة تقتضي الإشاعة في جميع الأموال.
(٦) أي الإشكال الأوسط متوجّه. و الضمير في قوله «منها» يرجع إلى الإشكالات الواردة على جواز صرف الجميع إلى فقراء بلد الموصي.
(٧) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الإخراج.
(٨) يعني أنّ الإشكال لا يرد في صورة عدم وجوب الإخراج.