الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٠٧ - لو أوصى بثلثه للفقراء
و هو (١) الأفضل، ليسلم من خطر النقل، و في حكمه (٢) احتسابه (٣) على غائب مع قبض وكيله (٤) في البلد.
(و لو صرف (٥) الجميع في فقراء بلد الموصي) أو غيره (جاز)، لحصول الغرض من الوصيّة و هو (٦) صرفه إلى الفقراء.
و استشكل المصنّف جواز ذلك (٧) في بعض الصور بأنّه إن نقل
(١) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى صرف كلّ ثلث في بلد المال. يعني أنّ صرف ثلث كلّ مال في بلد المال أفضل، لسلامة المال من خطر النقل.
(٢) أي في حكم صرف ثلث كلّ مال في بلده احتساب المال على فقير غائب عن البلد.
(٣) الضمير في قوله «احتسابه» يرجع إلى المال. يعني أنّ المال يحاسب على فقير غائب عن البلد بشرط أن يقبض المال وكيل الفقير.
(٤) الضمير في قوله «وكيله» يرجع إلى الفقير.
(٥) بصيغة المجهول. يعني لو صرف جميع المال الموصى به في فقراء بلد الموصي و غيره جاز أيضا.
الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى بلد الموصي.
(٦) أي الغرض من الوصيّة صرف المال الموصى به إلى الفقراء، و هو يحصل بالصرف إلى فقراء بلد الموصي و غيره.
(٧) المراد من قوله «ذلك» صرف جميع المال إلى فقراء بلد الموصي. يعني أنّ المصنّف ; استشكل جواز صرف ثلث جميع أموال الموصي المتفرّقة في البلاد إلى بلد الموصي في بعض الصور:
أحدها إذا نقل الأموال إلى بلد الإخراج، ففيه إشكالان: