الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٥٦ - يشترط في الزائد عن الثلث إجازة الوارث
للتعليم، لكونها (١) مالا مقصودا، (لا بالخنزير و كلب الهراش (٢))، لانتفاء الماليّة فيهما (٣). و مثله (٤) طبل اللهو الذي لا يقبل التغيير عن الصفة المحرّمة مع بقاء الماليّة (٥).
[يشترط في الزائد عن الثلث إجازة الوارث]
(و يشترط في الزائد (٦) عن الثلث إجازة الوارث) و إلّا بطل (٧)، (و تكفي) الإجازة (٨) (حال حياة الموصي) و إن لم يكن الوارث مالكا الآن (٩)، لتعلّق حقّه (١٠) بالمال، و إلّا (١١) لم يمنع الموصي من التصرّف فيه، و لصحيحة (١٢) منصور بن حازم، ...
(١) الضمير في قوله «لكونها» يرجع إلى الكلاب الأربعة و الجرو.
(٢) الهراش: مصدر هارش، و هو مستعار من هراش الكلاب (أقرب الموارد).
(٣) الضمير في قوله «فيهما» يرجع إلى الكلب و الخنزير، فإنّهما لا ماليّة لهما.
(٤) الضمير في قوله «مثله» يرجع إلى كلّ واحد من كلب الهراش و الخنزير.
(٥) فلو كان الطبل يقبل التغيير مع بقاء الماليّة إذا لا يمنع من الوصيّة به.
(٦) يعني يشترط في الوصيّة بالزائد عن ثلث ماله إجازة الوارث.
(٧) أي إن لم يجز الوارث الوصيّة بالزائد عن الثلث يحكم ببطلان الوصيّة.
(٨) يعني تكفي إجازة الوارث الزائد عن الثلث في حال حياة الموصي.
(٩) أي في حال حياة الموصي.
(١٠) الضمير في قوله «حقّه» يرجع إلى الوارث. يعني أنّ حقّ الوارث تعلّق بمال المورّث حال حياته و إن كانت فعليّة ملكه بعد موت المورّث.
(١١) يعني لو لم يتعلّق حقّ الوارث بمال المورّث في حال حياته لم يمنع الموصي من التصرّف في أزيد من ثلث أمواله بالوصيّة.
(١٢) الصحيحة منقولة في كتاب الوسائل: