الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٣ - لو جعل اجرتين على تقديرين
المطلوب، و الآخر ضعيف (١)، أو موثّق (٢)، فالرجوع ...
المطلوب. و الخبر المذكور منقول في كتاب الوسائل:
محمّد بن يعقوب، بإسناده عن أبي جعفر ٧ قال: سمعته يقول: كنت جالسا عند قاض من قضاة المدينة فأتاه رجلان، فقال أحدهما: إنّي تكاريت هذا يوافي بي السوق يوم كذا و كذا و أنّه لم يفعل، قال: فقال: ليس له كراء، قال:
فدعوته و قلت: يا عبد اللّه، ليس لك أن تذهب بحقّه. و قلت للآخر: ليس لك أن تأخذ كلّ الذي عليه اصطلحا فترادّا بينكما (الوسائل: ج ١٣ ص ٢٥٣ ب ١٣ من أبواب أحكام الإجارة ح ١).
لا يخفى أنّ الخبر لا صراحة له في كون جعل الاجرتين على التقديرين.
(١) أي المستند الآخر ضعيف أو موثّق من حيث السند، لكنّ الحكم بصحّة الإجارة في المسألة يستفاد من مدلوله بالصراحة. و الخبر أيضا منقول في كتاب الوسائل:
محمّد بن يعقوب، بإسناده عن محمّد الحلبيّ قال: كنت قاعدا إلى قاض و عنده أبو جعفر ٧ جالس فجاءه رجلان فقال أحدهما: إنّي تكاريت إبل هذا الرجل ليحمل لي متاعا إلى بعض المعادن، فاشترطت عليه أن يدخلني المعدن يوم كذا و كذا، لأنّها سوق أخاف أن يفوتني، فإن احتبست عن ذلك حططت من الكراء لكلّ يوم احتسبته كذا و كذا و أنّه حبسني عن ذلك اليوم كذا و كذا يوما، فقال القاضي: هذا شرط فاسد وفّه كراه، فلمّا قام الرجل أقبل إليّ أبو جعفر ٧ فقال: شرطه هذا جائز ما لم يحطّ بجميع كراه (المصدر السابق: ح ٢).
(٢) لا يخفى أنّ الخبر صريح في صحّة الإجارة في فرض جعل اجرتين على فرضين، لكنّ سنده ضعيف أو موثّق و قد نقل عن الشارح وجه الترديد بين كونه ضعيفا أو موثّقا، انظر الحاشية المنقولة من الشارح ; ذيلا: