الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٤٥ - لا يشترط تعيين المبادرة
فأصابها (١)، و رماها الآخر فأصاب خمسة فإذا تحاطّا خمسة بخمسة بقي للآخر عشرة، و غاية ما يتّفق مع الإكمال أن يخطئ صاحب العشرة الخمسة و يصيبها (٢) الآخر فيبقى له (٣) فضل خمسة، و هي (٤) الشرط.
و ما اختاره المصنّف (٥) أقوى، لأنّه المتبادر، و ما ادّعي منه (٦) في المبادرة غير (٧) متبادر، و وجوب (٨) الإكمال فيها أغلب، فتكثر الفائدة (٩) التي بسببها (١٠) شرعت المعاملة، و لو عيّنا أحدهما (١١) كان أولى.
(١) أي أصاب جميع الخمسة عشر. و الضمير في «رماها» يرجع إلى الخمسة عشر.
(٢) أي يصيب الآخر الخمسة الباقية.
(٣) الضمير في قوله «له» يرجع إلى صاحب العشرة.
(٤) أي شرط تملّك العوض هو إصابة الخمسة من العشرين و قد حصلت.
(٥) أي ما اختار المصنّف ; في قوله «و يحمل المطلق على المحاطّة».
(٦) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى التبادر.
(٧) خبر لقوله «ما ادّعي منه». يعني أنّ دعوى تبادر المبادرة من إطلاق العقد غير صحيحة، لعدم التبادر.
(٨) جواب عن استدلال القول الآخر في قوله «و عدم وجوب الإكمال مشترك» بأنّ وجوب الإكمال في المحاطّة أغلب. و ضمير «فيها» يرجع إلى المحاطّة.
(٩) يعني فلكون الإكمال في المحاطّة أغلب من الإكمال في المبادرة تكثر الفائدة التي بسببها شرعت المراماة على القول بالمحاطّة.
(١٠) الضمير في قوله «بسببها» يرجع إلى الفائدة.
(١١) أي واحدا من المحاطّة و المبادرة. يعني أنّ المتراميين لو عيّنا في العقد واحدا من المحاطّة و المبادرة كان أولى.