بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣٣٢ - التتمة الثانية ما المراد من «الأحكام تدور مدار الأسماء»
طاهر حلال، فإذا انتفى القيد انتفى المقيّد.
٥- و قد يختلف العرف في انّه من قبيل الأوّل أو من قبيل الثاني، أو انّه من قبيل الثالث أو الرابع، أو انّه من قبيل أي الأربعة؟.
مثال الأوّل: كالنظر بشهوة إلى الزوجة الميتة.
مثال الثاني: صيرورة جزء من حيوان نجس العين جزءا من الإنسان، كالسنّ، و الجلد، و نحوهما.
مثال الثالث: كبقاء ملكية أجزاء الكوز المكسور بعد أخذ بدله من الجاني- مثلا-.
و من هذا القبيل ما ذكره الشيخ ;: من اختلافهم في استحالة المتنجّس و اتّفاقهم- تقريبا- في استحالة عين النجس، بأنّ موضوع النجاسة في عين النجس: العنوان كالغائط، و البول، و نحوهما، و في المتنجّس: الذات، أو العنوان؟.
و كذا صيرورة الحنطة المتنجّسة خبزا، مع عدم الخلاف في صيرورة الخشب المتنجّس فحما أو رمادا في بقاء الملكية، و هكذا.
التتمة الثانية [ما المراد من «الأحكام تدور مدار الأسماء»]
الثانية: ذكر الشيخ ;: انّ ما اشتهر بين الفقهاء: من انّ «الأحكام تدور مدار الأسماء» لا يريدون به زوال الحكم بزوال الإسم، ليكون هذا نافيا للاستصحاب، و كذا لا يريدون به زوال الحكم بزوال الاسم المستفاد من دليل الحكم.
بل مرادهم من «الأسماء»: الأعمّ مما استفيد و لو من القرائن الخارجية انّ الموضوع للحكم ما ذا؟