بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٩٧ - القول الأول للنائيني
١- الصفة النفسية الخاصّة.
٢- انكشاف الواقع به.
٣- التحريك العملي إلى الواقع الذي تعلّق به.
٤- التنجيز و الإعذار.
و الأثر الأوّل: مختصّ بذات العلم.
و الثاني: هو المجعول في باب الأمارات، بتتميم الكشف بمقتضى: «لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يروي عنّا ثقاتنا» و «مفهوم آية النبأ» و نحوهما.
و الثالث: هو المجعول في باب الاصول العمليّة، و هو على نوعين:
فتارة: يجعل الأصل كالعلم في التحريك و الجري العملي على انّه واقع تنزيلي، و هذا هو المجعول في الاصول المحرزة و التنزيلية كالاستصحاب و قاعدة الفراغ.
و تارة: يجعل الأصل كالعلم في التحريك دون تنزيل مؤدّاه منزلة الواقع، و هذا هو المجعول في الأصول غير المحرزة كالبراءة.
و الرابع- المنجزية و المعذرية-: غير قابل للجعل، لأنّه حكم عقلي يتبع موضوعه، فكلّما وجد موضوعه، وجدت المعذرية و المنجزية.
نعم، بجعل الشارع الأثرين: الثاني و الثالث، يتبعهما- عقلا- المنجزية و المعذرية.
قال المحقّق النائيني ;: و بهذا يتّضح الفرق- في المجعول- بين الأمارة و الأصل، حيث انّ جعل الأثر الثاني للقطع في الأمارة، و هو انكشاف الواقع يلزمه عرفا- بالتعبّد الشرعي- جعل كلّ لوازمه و ملازماته و ملزوماته الشرعيّة و غيرها.