منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ١٨٩ - التذنيب الأوّل صرّح كثير من أصحابنا بأنّ المراد بماء الحمّام ما في حياضه الصغار التي في جنب المادّة،
كانت له مادّة» [١]. انتهى.
و ضعفه بجهالة بكر مجبور بعمل الأصحاب، و تقدّم صفوان- و هو ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه كما عرفت- مجبور، مضافا إلى شهادة الاعتبار، فتأمّل. بل قيل:
إنّ بكرا هذا هو ابن محمّد بن حبيب، الذي نصّ الكشّي ; على أنّه ثقة [٢]، فتأمّل.
و حينئذ، فما في بعض الكتب من ردّه بالضعف لا وجه له.
و قد يستدلّ أيضا بما في باب الغسل من الكتاب الرضويّ: «و إن اجتمع مسلم مع ذمّي في الحمّام اغتسل المسلم من الحوض قبل الذمّي، و ماء الحمّام سبيله سبيل الماء الجاري إذا كانت له مادّة» [٣]. انتهى.
و فيه: إنّا قد بيّنّا أنّ هذا الكتاب لا يجري مجرى كتب الأخبار، فلا يصحّ الاستناد إليه، و لا القول بأنّ ضعفه مجبور بالشهرة؛ لاختصاص ذلك بالأخبار، فتأمّل.
نعم، نستند إليه في المندوبات و المكروهات؛ لمكان التسامح، فليلاحظ.
تذنيبات
[التذنيب] الأوّل: صرّح كثير من أصحابنا بأنّ المراد بماء الحمّام: ما في حياضه الصغار التي في جنب المادّة،
يجري منها الماء إليها، كما هو المتعارف في بلاد الحجاز و العراق، و هو كذلك، و يدلّ عليه اشتراط المادّة في رواية بكر.
و منه يندفع ما قيل من أنّ الاستدلال بهذه الأخبار لا يتمّ إلّا بعد معرفة الحيضان التي كانت في زمنهم: على أيّ كيفيّة كانت، فإنّ الظاهر أنّ هذه الأسئلة كانت عن ماء الحمّام المعهود عندهم، سيّما أنّ أصل الإضافة للعهد [٤]. انتهى.
مضافا إلى ما قدّمنا إليه الإشارة من أنّهم: كانوا غير ملاحظين في بيانهم للأحكام حال
[١] تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٣٧٨، ح ١١٦٨؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ١٤٩، أبواب الماء المطلق، الباب ٧، ح ٤.
[٢] رجال الكشي، ص ٥٩٢، الرقم ١١٠٧: «إنّ بكر بن محمّد الأزدي خير فاضل».
[٣] فقه الرضا ٧، ص ٨٦.
[٤] قاله البحراني في الحدائق الناضرة، ج ١، ص ٢٠٣.