منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٦٧٤ - ١٣ (و) يكره (الاستنجاء باليمين)
ثمّ لا يخفى أنّ موردهما الأكل، و إلحاق الشرب به لا دليل عليه إلّا ما ذكرناه.
[١٢] (و) يكره أيضا استعمال (السواك)
و التعبير بالاستياك أولى، ذكره جماعة، و هو الدليل على الحكم.
مضافا إلى ما رواه الشيخ عن المفيد، عن أحمد بن محمّد بن الحسن، عن أبيه، و أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن عليّ بن سليمان، عن الحسن بن أشيم، عن الصادق ٧ قال: «أكل الأشنان يذيب البدن، و التدلّك بالخزف يبلي الجسد، و السواك في الخلاء يورث البخر» [١]. انتهى.
و البخر: النتن في الفم.
و رواه الصدوق أيضا مرسلا عن موسى بن جعفر ٧ [٢].
و في بعض النسخ «على الخلاء» بدل «في الخلاء».
و هل يختصّ بحالة التخلّي كما هو ظاهر النسخة الثانية، أو يكون هذا مطلقا ما دام في بيت الخلاء كما يدلّ عليه النسخة الأولى إن لم نقدّر المضاف- و هو البيت- و إلّا فكالثانية في الدلالة على الكراهة مطلقا؟
و يمكن إرادة البيت من الثانية أيضا، فتأمّل.
[١٣] (و) يكره (الاستنجاء باليمين)
أي باليد اليمنى إذا أمكن باليسرى بلا خلاف فيه، كما قيل.
و الدليل عليه- مضافا إلى هذا و شهادة الاعتبار- ما رواه في الكافي عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم القمّي [٣]، عن محمّد بن عيسى [٤]، عن يونس بن عبد الرحمن، عن بعض
[١] تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٣٢، ح ٨٥؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ٣٣٧، أبواب أحكام الخلوة، الباب ٢١، ح ١.
[٢] الفقيه، ج ١، ص ٣٢، ح ١١٠.
[٣] الإماميّ الموثّق. «منه».
[٤] غير الإماميّ الموثّق. «منه».