منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٥٣٠ - ٥ و منها النوم مطلقا، سواء كان على جنابة، أو لم يكن
في الصلاة قائما مائة حسنة، و قاعدا خمسون حسنة، و متطهّرا في غير الصلاة خمس و عشرون حسنة، و غير متطهّر عشر حسنات» [١]. انتهى.
و ما روي عن عليّ ٧ قال: «لا يقرأ العبد القرآن إذا كان على غير طهور حتّى يتطهّر» [٢].
انتهى.
و هل يختصّ الحكم بالقارئ من المصحف، أو يعمّ القارئ من الظهر أيضا؟ وجهان، أوجههما؛ الثاني؛ نظرا إلى إطلاق ما تقدّم، فليتأمّل.
[٤] و منها: حمل المصحف.
و الدليل عليه- مضافا إلى بعض ما تقدّم-: رواية إبراهيم بن عبد الحميد، المتقدّمة [٣]، و فيها: «و لا تعلّقه، إنّ اللّه يقول» إلى آخره، انتهى، فليتأمّل.
[٥] و منها: النوم مطلقا، سواء كان على جنابة، أو لم يكن.
و المستند فيه- مضافا إلى فتوى الأصحاب-: ما رواه الشيخ مرسلا عن الصادق ٧ أنّه قال:
«من تطهّر ثمّ آوى إلى فراشه بات و فراشه كمسجده، فإن ذكر أنّه ليس على وضوء فتيمّم من دثاره كائنا ما كان لم يزل في صلاة ما ذكر الله عزّ و جلّ» [٤]. انتهى.
و مثله أخبار أخرى.
نعم، يتأكّد هذا في الجنب؛ لما رواه محمّد بن علي بن الحسين الصدوق ; بإسناده- الصحيح- عن عبيد الله بن عليّ الحلبي، قال: سئل أبو عبد الله ٧ عن الرجل أ ينبغي له أن ينام و هو جنب؟ فقال: «يكره ذلك حتّى يتوضّأ» [٥]. انتهى.
و ما رواه الصدوق عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمّد بن عيسى اليقطيني، عن
[١] عدّة الداعي، ص ٢٦٩.
[٢] الخصال ص ٦٢٧؛ وسائل الشيعة، ج ٦، ص ١٩٦، أبواب قراءة القرآن، الباب ١٣، ح ٢.
[٣] في ص ٥٢٦.
[٤] تهذيب الأحكام، ج ٢، ص ١١٦، ح ٤٣٤؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ٣٧٨، أبواب الوضوء، الباب ٩، ح ٢.
[٥] الفقيه، ج ١، ص ٤٧، ح ١٧٩؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ٣٨٢، أبواب الوضوء، الباب ١١، ح ١.