منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٣٢٣ - (و كذا) ينزح (في بول الرجل) أيضا أربعون على الأشهر،
و قيل: ينزح الجميع.
دليل الأوّل: ما رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة البطائني [١]، عن الصادق ٧، قال: سألته عن بول الصبيّ الفطيم يقع في البئر؟ فقال: «دلو واحد» قلت: بول الرجل؟ قال:
«ينزح منها أربعون دلوا» [٢]. انتهى.
و نوقش فيه: بأنّ الراوي- و هو عليّ بن أبي حمزة- قد صرّح بعضهم بكونه كذّابا ملعونا، مضافا إلى كونه واقفيّا [٣].
و أجيب عنه: بأنّ الشيخ ; ادّعى عمل الطائفة بروايته [٤]. و هو مشعر بدعوى الإجماع على عملهم بها، مضافا إلى تصريح جماعة بكونه موثّقا.
و الأولى أن يجاب: بأنّ الضعف بالشهرة العظيمة و دعوى الإجماع في الغنية [٥] منجبر.
دليل الثاني: ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن كردويه قال: سألت أبا الحسن ٧ عن بئر يدخلها ماء المطر فيه البول و العذرة و أبوال الدوابّ و أرواثها و خرء الكلاب؟ قال: «ينزح منها ثلاثون دلوا و إن كانت مبخرة» [٦].
انتهى.
و فيه ما ترى؛ لظهوره في اجتماع هذه الأمور.
و دليل الثالث: رواية كردويه، المتقدّمة [٧]، و فيها: عن البئر يقع فيها قطرة دم أو نبيذ
[١] المختلف فيه. «منه».
[٢] تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٢٤٣، ح ٧٠٠؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ١٨١، أبواب الماء المطلق، الباب ١٦، ح ٢.
[٣] خلاصة الأقوال، ص ٣٦٢- ٣٦٣، الرقم ١٤٢٦ نقلا عن عليّ بن الحسن بن فضّال.
[٤] عدّة الأصول، ج ١، ص ١٥٠.
[٥] غنية النزوع، ص ٤٩.
[٦] تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٤١٣، ح ١٣٠٠؛ الاستبصار، ج ١، ص ٤٣، ح ١٢٠؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ١٨١، أبواب الماء المطلق، الباب ١٦، ح ٣.
[٧] في ص ٢٩٣.