منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٣٤٧ - التنبيه السادس لم تثبت حقيقة شرعيّة للفظ الدلو
رواه الشيخ مرسلا في بعض كتبه [١].
و فيه ما لا يخفى.
و قد يستدلّ عليه أيضا: بأنّه بعد بطلان القول بنزح الجميع يتعيّن هذا؛ لانحصار الأقوال في الثلاثة.
و فيه نظر، فليتأمّل.
ثمّ المراد ب «ما لا نصّ فيه» أن لا يكون عليه دليل يعتمد عليه في الشرعيّات، لا من نصّ و لا من ظاهر من مطلق أو عامّ، بخلاف ما دلّ عليه شيء من هذه الأمور؛ لوضوح حكمه حينئذ.
و ربما يقال بانحصاره في الصريح القطعيّ العمل به.
و هو ضعيف غاية الضعف.
نعم، لو ورد رواية ضعيفة غير مجبورة فكعدمها، و الوجه واضح، فليتأمّل.
[التنبيه] الرابع: لو وقع في البئر في أثناء النزح نجاسة،
لا يسقط حكم الأولى، بل لكلّ حكمها، و لكن هل يستأنف للأولى، أم يبنى على المنزوح؟ وجهان، أوجههما: البناء.
و وجه هذه المسألة معلوم ممّا سبق.
[التنبيه] الخامس: لا يعتبر في النازح الإسلام و لا البلوغ و لا الذكورة و لا الإنسانيّة،
قاله في الذكرى [٢].
نعم، قد تقدّم الخلاف في مسألة التراوح بالنسبة إلى البلوغ و الذكورة [٣]، فليتأمّل.
[التنبيه] السادس: لم تثبت حقيقة شرعيّة للفظ الدلو
حتّى يحمل عليها في الأخبار
[١] المبسوط، ج ١، ص ١٢.
[٢] ذكرى الشيعة، ج ١، ص ٩٠.
[٣] في ص ٢٩٩- ٣٠٠.