منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٥٣٣ - ١٢ و منها تغسيل الجنب للميّت
أبو عبد الله ٧ إذا جامع و أراد أن يعاود توضّأ وضوء الصلاة» [١]. انتهى، فتأمّل.
[١١] و منها: أكل الجنب و شربه؛
لما رواه الصدوق ; بإسناده عن عبيد الله بن عليّ الحلبي [٢]، عن الصادق ٧ عن أبيه، قال: «إذا كان الرجل جنبا لم يأكل و لم يشرب حتّى يتوضّأ» [٣]. انتهى.
و قيل: المراد بالوضوء هنا غسل اليد [٤].
و فيه: أنّ اللفظ حقيقة في المعنى المعروف.
مضافا إلى ما رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب [٥]، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن الصادق ٧، قال: قلت: أ يأكل الجنب قبل أن يتوضّأ؟ قال: «إنّا لنكسل، و لكن ليغسل يده، و الوضوء أفضل» [٦]. انتهى.
و المستفاد منه أنّ المستحبّ له أحد الأمرين: الوضوء، و غسل اليد، إلّا أنّ الأوّل أفضل.
و يمكن حمل الوضوء على الغسل، فتأمّل.
[١٢] و منها: تغسيل الجنب للميّت:
لما رواه الشيخ بإسناده- الصحيح- عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن نوح بن شعيب، عن شهاب بن عبد ربّه، قال:
سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الجنب أ يغسّل الميّت؟ أو من غسّل ميّتا أ يأتي أهله ثمّ يغتسل؟
فقال: «هما سواء، لا بأس بذلك، إذا كان جنبا غسل يديه و توضّأ، و غسّل الميّت و هو جنب، و إن غسّل ميّتا ثمّ أتى أهله توضّأ، ثمّ أتى أهله، و يجزئه غسل واحد لهما» [٧]. انتهى، فليتأمّل.
[١] حكاه عنه الأربلي في كشف الغمّة، ج ٢، ص ٣٠٢، كما في وسائل الشيعة، ج ١، ص ٣٨٥- ٣٨٦، أبواب الوضوء، الباب ١٣، ح ٢.
[٢] الإماميّ الموثّق. «منه».
[٣] الفقيه، ج ١، ص ٤٧، ح ١٨١؛ وسائل الشيعة، ج ٢، ص ٢١٩، أبواب الجنابة، الباب ٢٠، ح ٤.
[٤] القائل هو البحراني في الحدائق الناضرة، ج ٢، ص ١٤٥.
[٥] الإماميّ الموثّق. «منه».
[٦] تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٣٧٢، ح ١١٣٧؛ وسائل الشيعة، ج ٢، ص ٢٢٠، أبواب الجنابة، الباب ٢٠، ح ٧.
[٧] تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٤٤٨، ح ١٤٥٠؛ وسائل الشيعة، ج ٢، ص ٥٤٤، أبواب غسل الميّت، الباب ٣٤، ح ١.