منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٥٣٥ - ١٨ و منها المذي، و الرعاف، و القيء، و قراءة الأكثر من أربعة أبيات،
في استحباب الحنك و الحثّ عليه بعد التعمّم، و عند الخروج إلى السفر، كقوله: «من تعمّم و لم يتحنّك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومنّ إلّا نفسه» أو قوله: «من خرج من سفره و لم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومنّ إلّا نفسه» [١].
انتهى.
و هو جيّد.
[١٦] و منها: ذكر الحائض وقت صلاتها.
و مستنده ما رواه الشيخ عن المفيد ;، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن عمّار بن مروان، عن زيد الشحّام، قال: سمعت أبا عبد الله ٧ يقول: «ينبغي للحائض أن تتوضّأ وقت كلّ صلاة، ثمّ تستقبل القبلة فتذكر الله عزّ و جلّ مقدار ما كانت تصلّي» [٢]. انتهى.
[١٧] و منها: الأغسال المسنونة،
ذكره جماعة من أصحابنا.
و لعلّ مستندهم ما رواه في الكافي عن محمّد بن يحيى و غيره، عن محمّد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن رجل، عن الصادق ٧ قال: «كلّ غسل قبله وضوء إلّا غسل الجنابة» [٣]. انتهى.
و يمكن الاستناد به على وجوب الوضوء للأغسال المسنونة شرطا، بمعنى توقّف صحّتها عليه، فتأمّل.
[١٨] و منها: المذي، و الرعاف، و القيء، و قراءة الأكثر من أربعة أبيات،
ذكره جماعة في هذا الباب.
و لكن لا يخفى أنّ الكلام في الغايات التي توجب استحباب الوضوء، لا في الأسباب الموجبة، فالأولى إفراد هذه الأمور بالبحث، كالقهقهة و التقبيل و غيرهما ممّا تقدّم.
[١] القائل هو البحراني في الحدائق الناضرة، ج ٢، ص ١٣٨.
[٢] تهذيب الأحكام، ج ١، ص ١٥٩، ح ٤٥٥؛ وسائل الشيعة، ج ٢، ص ٣٤٥- ٣٤٦، أبواب الحيض، الباب ٤٠، ح ٣.
[٣] الكافي، ج ٣، ص ٤٥، باب صفة الغسل و الوضوء ...، ح ١٣؛ وسائل الشيعة، ج ٢، ص ٢٤٨، أبواب الجنابة، الباب ٣٥، ح ١.