منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٢٩١ - ينزح ماء البئر أجمع لموت البعير و الثور و انصباب الخمر
[منزوحات البئر]
[ينزح ماء البئر أجمع لموت البعير و الثور و انصباب الخمر]
(و) كيف كان يجب أو يستحبّ أن (ينزح لموت البعير و للثور) أي لموته (و) ل (انصباب الخمر) في البئر (ماؤها أجمع) و إن زاد على الكرّ، بلا خلاف في الحكم بالنسبة إلى موت البعير و انصباب الخمر، و به صرّح جماعة من الأصحاب، بل ادّعى بعضهم على الأوّل و آخر عليهما الإجماع.
و الدليل عليه- مضافا إلى ذلك، و إلى قاعدة التسامح في أدلّة السنن على المختار من عدم التنجّس، فيكفي فتوى البعض- ما رواه الشيخ بإسناده- الصحيح- عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد اللّه بن سنان، عن الصادق ٧ قال:
«إن سقط في البئر دابّة صغيرة أو نزل فيها جنب نزح منها سبع دلاء، فإن مات فيها ثور أو صبّ فيها خمر نزح الماء كلّه» [١]. انتهى.
و رواه في موضع آخر و قال: «إن مات فيها ثور أو نحوه» [٢]. انتهى، و البعير داخل في قوله:
«أو نحوه» على أنّ ثبوت الحكم في الثور يقتضي ثبوته فيه بطريق أولى.
و ما رواه أيضا بإسناده- الصحيح- عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه ٧: في البئر يبول فيها الصبيّ أو يصبّ فيها بول أو خمر؟ فقال: «ينزح الماء كلّه» [٣]. انتهى.
و لا يقدح اشتماله لما لا يقول به أحد.
و ما رواه في الكافي عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن
[١] الاستبصار، ج ١، ص ٣٤- ٣٥، ح ٩٣؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ١٧٩، أبواب الماء المطلق، الباب ١٥، ح ١.
[٢] تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٢٤١، ح ٦٩٥؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ١٧٩، أبواب الماء المطلق، الباب ١٥، ح ١.
[٣] تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٢٤١، ح ٦٩٦؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ١٧٩- ١٨٠، أبواب الماء المطلق، الباب ١٥. ح ٤.