منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٥١٠ - (و) خامسها (الاستحاضة القليلة)
الخلاف السابق آت فيها أيضا، و المشهور فيها أيضا عدم النقض؛ للأصل و الحصر المتقدّمين.
مضافا في الأوّل إلى ما رواه في الكافي عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير [١]، عن جميل بن درّاج [٢]، عن زرارة، عن الصادق ٧ قال: «القهقهة لا تنقض الوضوء، و تنقض الصلاة» [٣]. انتهى.
و ما روي عن النبيّ ٦: «من قهقه في صلاته يعيد صلاته و لا يعيد وضوءه» [٤]. انتهى.
و ضعفه بالشهرة العظيمة مجبور.
و في الثاني إلى ما رواه في الكافي أيضا عن محمّد بن يحيى، عن العمركي [٥]، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى ٧، قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يستدخل الدواء، ثمّ يصلّي و هو معه، أ ينقض الوضوء؟ قال: «لا ينقض الوضوء، و لا يصلّي حتّى يطرحه» [٦].
انتهى.
و في الثالث إلى ما رواه في الكافي عن محمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سنان، عن عبد الله بن مسكان [٧]، عن أبي بصير، عن الصادق ٧، قال: سألته عن الرعاف و الحجامة و كلّ دم سائل، فقال: «ليس في هذا وضوء، إنّما الوضوء من طرفيك اللّذين أنعم الله بهما عليك» [٨]. انتهى، فتأمّل.
[١] المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه. «منه».
[٢] المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه. «منه».
[٣] الكافي، ج ٣، ص ٣٦٤، باب ما يقطع الصلاة ...، ح ٦؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ٢٦١، أبواب نواقض الوضوء، الباب ٦، ح ٤.
[٤] أورده العلّامة في منتهى المطلب، ج ١، ص ٢٢٣.
[٥] الإماميّ الموثّق. «منه».
[٦] الكافي، ج ٣، ص ٣٦، باب ما ينقض الوضوء و ما لا ينقضه، ح ٧؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ٢٩١، أبواب نواقض الوضوء، الباب ١٦، ح ١.
[٧] المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه. «منه».
[٨] الكافي، ج ٣، ص ٣٧، باب ما ينقض الوضوء و ما لا ينقضه، ح ١٣؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ٢٦٧، أبواب نواقض الوضوء، الباب ٧، ح ١٠.