منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٦٤٦ - ١ (و يكره الجلوس) للتخلّي (في المشارع)
[١٢] و منها: تعجيل الاستنجاء،
و به صرّح جماعة.
و يدلّ عليه جملة من الأخبار أيضا، و قد تقدّم بعضها.
[١٣] و منها: الاعتماد عند الجلوس على الرّجل اليسرى.
قيل: للنبويّ، من أنّه علّم أصحابه ذلك [١].
[١٤] و منها: تأخير كشف العورة حتّى يدنو جلوسه على الأرض.
قيل: للتأسّي [٢].
[١٥] و منها: الوقوف على الباب و الالتفات يمينا و شمالا إلى الملكين
قائلا: أميطا عنّي، فلكما الله عليّ أن لا أحدث حدثا حتّى أخرج إليكما.
و يدلّ عليه- مضافا إلى فتوى بعضهم- رواية [إبراهيم بن] عبد الحميد [٣].
[مكروهات الخلوة]
[١] (و يكره الجلوس) للتخلّي (في المشارع)
و هي جمع المشرعة، بالفتح، و هو الموضع الذي يأتيه الواردون لأخذ الماء، و يتردّدون إليه لذلك غالبا، كشطوط الأنهار- أي جوانبها- و رءوس الآبار.
و الدليل على الكراهة- مضافا إلى فتوى الأصحاب، و أنّ فيه أذى للواردين- ما رواه الصدوق ; بإسناده إلى عبد الله بن الحسين بن زيد عن أبيه عن الصادق ٧ عن آبائه: قال:
[١] قاله في الحدائق الناضرة، ج ٢، ص ٦٤.
[٢] قاله في الحدائق الناضرة، ج ٢، ص ٦٤.
[٣] تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٣٥١، ح ١٠٤٠؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ٣٣٥، أبواب أحكام الخلوة، الباب ١٩، ح ١، و ما بين المعقوفين من المصدر.