منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة
(١)
الجزء الأول
٧ ص
(٢)
تصدير
٧ ص
(٣)
مقدّمة التحقيق
٩ ص
(٤)
تمهيد
١١ ص
(٥)
الفصل الأوّل ترجمة المؤلّف
١٣ ص
(٦)
اسمه و نسبه
١٣ ص
(٧)
ولادته
١٤ ص
(٨)
أسرته
١٤ ص
(٩)
والده
١٤ ص
(١٠)
والدته
١٨ ص
(١١)
زوجاته
١٨ ص
(١٢)
أولاده
١٩ ص
(١٣)
نشأته
٢٠ ص
(١٤)
وفاته و مدفنه
٢٣ ص
(١٥)
وصيّته
٢٥ ص
(١٦)
حياته العلميّة
٢٨ ص
(١٧)
أساتذته و شيوخه
٢٨ ص
(١٨)
تلامذته و الراوون عنه
٣١ ص
(١٩)
إجازات الرواية
٣٣ ص
(٢٠)
إجازة الملّا حبيب اللّه الكاشاني للسيّد فخر الدين الحسيني إمامت
٣٥ ص
(٢١)
إجازة الملّا حبيب اللّه الكاشاني للسيّد محمّد حسين الرضوي
٣٦ ص
(٢٢)
مؤلّفاته
٣٨ ص
(٢٣)
أدبه
٥١ ص
(٢٤)
٥٤ ص
(٢٥)
الفصل الثاني كتاب منتقد المنافع
٥٨ ص
(٢٦)
اسمه
٥٩ ص
(٢٧)
ماهيّته
٥٩ ص
(٢٨)
منهجيّة التأليف
٦٠ ص
(٢٩)
الأولى
٦٠ ص
(٣٠)
الثانية
٦٠ ص
(٣١)
الثالثة
٦١ ص
(٣٢)
الرابعة
٦١ ص
(٣٣)
الخامسة
٦١ ص
(٣٤)
السادسة
٦١ ص
(٣٥)
السابعة
٦١ ص
(٣٦)
الثامنة
٦٢ ص
(٣٧)
التاسعة
٦٢ ص
(٣٨)
العاشرة
٦٢ ص
(٣٩)
الحادية عشرة
٦٢ ص
(٤٠)
الثانية عشرة
٦٣ ص
(٤١)
تأريخ و مكان تأليفه
٦٣ ص
(٤٢)
أهميّته
٦٤ ص
(٤٣)
طبعه
٦٦ ص
(٤٤)
النسخة الخطيّة المعتمدة في التحقيق
٦٧ ص
(٤٥)
منهجيّة التحقيق
٦٨ ص
(٤٦)
منتقد المنافع في شرح النافع مولى حبيب اللّه شريف كاشانى
٦٩ ص
(٤٧)
مقدّمة المؤلّف
٧١ ص
(٤٨)
شرح الخطبة
٧٧ ص
(٤٩)
موضوع علم الفقه و فائدته
٩٦ ص
(٥٠)
أمّا حدّ علم الفقه
٩٦ ص
(٥١)
و أمّا موضوعه
٩٧ ص
(٥٢)
و أدلّته
٩٧ ص
(٥٣)
و أمّا مقدّماته
٩٧ ص
(٥٤)
و أمّا مسائله
٩٧ ص
(٥٥)
الأوّل العبادات
٩٧ ص
(٥٦)
الثاني العقود
٩٨ ص
(٥٧)
الثالث الإيقاعات
٩٩ ص
(٥٨)
الرابع الأحكام،
٩٩ ص
(٥٩)
كتاب الطهارة
١٠١ ص
(٦٠)
معنى الكتاب
١٠٣ ص
(٦١)
الطهارة في اللغة
١٠٥ ص
(٦٢)
تعريف الطهارة الشرعيّة
١٠٩ ص
(٦٣)
(و أركانه) على هذا (أربعة)؛
١٢٢ ص
(٦٤)
ف (الركن الأوّل في المياه)
١٢٣ ص
(٦٥)
الماء المطلق
١٢٤ ص
(٦٦)
الأمر الأوّل أنّ المطلق من الماء هو ما يصدق عليه هذا اللفظ عند الإطلاق،
١٢٤ ص
(٦٧)
الأمر الثاني أنّ الماء المطلق طاهر في نفسه بالطهارة الشرعيّة،
١٢٧ ص
(٦٨)
و الأمر الثالث أنّه مطهّر لغيره،
١٣١ ص
(٦٩)
مسائل
١٥٢ ص
(٧٠)
المسألة الأولى لا عبرة بغلبة النجاسة على الماء
١٥٢ ص
(٧١)
المسألة الثانية إطلاق بعض ما قدّمناه من الأخبار
١٥٣ ص
(٧٢)
المسألة الثالثة هل يعتبر في الأوصاف المذكورة أن تكون مماثلة للأوصاف في النجس،
١٥٤ ص
(٧٣)
المسألة الرابعة لو كان الماء على صفاته الأصليّة و كانت النجاسة الواقعة فيه مسلوبة الصفة
١٥٤ ص
(٧٤)
تذنيبان
١٥٨ ص
(٧٥)
التذنيب الأوّل لا ريب في أنّ ما قلناه من عدم وجوب التقدير و بقاء الماء على الطهارة في الصورتين إنّما هو إذا لم يسلب منه اسم الماء المطلق و لم يستهلك في النجس،
١٥٨ ص
(٧٦)
التذنيب الثاني لو قلنا بوجوب التقدير، فهل المعتبر تقدير الوصف الأشدّ للنجاسة كحدّة الخلّ مثلا، أو الأوسط، أو الأقلّ؟
١٥٩ ص
(٧٧)
المسألة الخامسة إذا تغيّر أحد أوصافه المذكورة بملاقاة المتنجّس،
١٥٩ ص
(٧٨)
المسألة السادسة لا خلاف في عدم النجاسة بتغيّر أحد الأوصاف بمجرّد المجاورة مع النجس؛
١٦٠ ص
(٧٩)
المسألة السابعة لو تغيّر الماء و لكن شكّ في استناده إلى النجاسة،
١٦١ ص
(٨٠)
المسألة الثامنة لو وقع في الماء نجس و متنجّس و طاهر،
١٦٢ ص
(٨١)
الماء الجارى
١٦٢ ص
(٨٢)
دليل المشهور وجوه
١٦٣ ص
(٨٣)
منها أصالة الطهارة الثابتة في الأشياء؛
١٦٣ ص
(٨٤)
و منها الإجماع
١٦٤ ص
(٨٥)
و منها عموم ما دلّ على طهارة كلّ ماء لم تعلم نجاسته،
١٦٤ ص
(٨٦)
و منها عموم الأخبار المتقدّمة،
١٦٤ ص
(٨٧)
و منها عموم ما يأتي في مطاوي هذا الكتاب من الأخبار الدالّة على طهارة الملاقي للنجاسة،
١٦٤ ص
(٨٨)
و منها خصوص ما رواه في الكافي
١٦٤ ص
(٨٩)
و منها ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
١٦٥ ص
(٩٠)
و منها ما رواه الشيخ بإسناده- الصحيح- عن أحمد بن محمّد بن عيسى،
١٦٥ ص
(٩١)
دليل العلّامة
١٦٧ ص
(٩٢)
الأوّل عموم ما دلّ على نجاسة الملاقي للنجاسة،
١٦٧ ص
(٩٣)
الثاني الأخبار الدالّة على اشتراط بلوغ الكرّ في عدم الانفعال بالنجاسة،
١٦٧ ص
(٩٤)
و أجيب عن هذا بوجوه خمسة
١٦٨ ص
(٩٥)
الوجه الأوّل أنّ المنطوق لا يدلّ على العموم،
١٦٨ ص
(٩٦)
الوجه الثاني أنّ التزام العموم في المنطوق لا يستلزم التزامه في المفهوم؛
١٦٨ ص
(٩٧)
الوجه الثالث أنّ مقتضى المفهوم نجاسة القليل بالملاقاة مطلقا،
١٦٩ ص
(٩٨)
الوجه الرابع أنّ القليل من الجاري لم يكن شائعا في زمان صدور هذه الأخبار،
١٦٩ ص
(٩٩)
الوجه الخامس أنّ العمل بعموم هذا المفهوم يوجب طرح الأصل و المنطوقات المذكورة و الإجماعات المحكيّة،
١٧٠ ص
(١٠٠)
تذنيبات
١٧١ ص
(١٠١)
التذنيب الأوّل الماء الجاري و إن كان في اللغة و العرف العامّ حقيقة في كلّ ماء جرى على وجه الأرض مطلقا إلّا أنّه قد نقل في عرف الفقهاء إلى معنى خاصّ
١٧١ ص
(١٠٢)
التذنيب الثاني لو كان تغيير الجاري مستوعبا لجميع أجزائه، فلا شبهة في نجاسة المجموع،
١٧٥ ص
(١٠٣)
التذنيب الثالث إذا تغيّر الجاري، فهل يطهّر بمجرّد زوال التغيير مطلقا و لو بنفسه، أو بعلاج، أو يشترط فيه مع ذلك تدافع الماء من المادّة و كثرته عليه
١٧٥ ص
(١٠٤)
أحكام الماء الكثير
١٧٦ ص
(١٠٥)
في عدم نجاسة الكثير و هو البالغ كرّا من الراكد
١٧٦ ص
(١٠٦)
تذنيب
١٧٩ ص
(١٠٧)
دليل من يشترط المساواة في عدم الانفعال وجوه
١٨١ ص
(١٠٨)
الوجه الأوّل عموم ما دلّ على نجاسة القليل بالملاقاة،
١٨١ ص
(١٠٩)
و الوجه الثاني أنّ الحكمة في عدم انفعال الكثير بمجرّد ملاقاة النجاسة أنّها تتوزّع على الماء فتضعف،
١٨٤ ص
(١١٠)
و الوجه الثالث أنّ الكرّ- الذي وقع تحديد الماء به- عبارة- في الأصل- عن مكيال مخصوص يكال به الطعام،
١٨٤ ص
(١١١)
و الوجه الرابع أنّ الظاهر ممّا دلّ على اشتراط الكرّيّة اعتبار كون الماء مجتمعا متقارب الأجزاء
١٨٤ ص
(١١٢)
تذنيبان
١٨٦ ص
(١١٣)
التذنيب الأوّل لا فرق على المختار من عدم اعتبار المساواة فيما لو كان الاختلاف كثيرا فاحشا
١٨٦ ص
(١١٤)
التذنيب الثاني لو قلنا باعتبار المساواة،
١٨٦ ص
(١١٥)
أحكام ماء الحمّام
١٨٧ ص
(١١٦)
تذنيبات
١٨٩ ص
(١١٧)
التذنيب الأوّل صرّح كثير من أصحابنا بأنّ المراد بماء الحمّام ما في حياضه الصغار التي في جنب المادّة،
١٨٩ ص
(١١٨)
التذنيب الثاني الظاهر أنّه لا خلاف في عدم اعتبار ما اعتبر في مادّة الجاري من النبع من عروق الأرض أو دوامه في المادّة هنا،
١٩٠ ص
(١١٩)
التذنيب الثالث ما تقدّم من الخلاف في اعتبار الكرّيّة في المادّة و عدمه إنّما هو في دفع انفعال ماء الحمّام،
١٩٦ ص
(١٢٠)
التذنيب الرابع لو قلنا باعتبار الكرّيّة في المادّة خاصّة أو مع ما في الحياض- على حسب الاجتماع- في عدم انفعال الماء في الحياض الصغار،
١٩٨ ص
(١٢١)
التذنيب الخامس لو كان في الحمّام حوض من ماء له مادّة و لكنّه لا يغتسل منه،
٢٠٢ ص
(١٢٢)
أحكام ماء الغيث
٢٠٢ ص
(١٢٣)
تذنيبات
٢٠٥ ص
(١٢٤)
التذنيب الأوّل أطبق الأصحاب على أنّ ماء المطر إذا كان متقاطرا جاريا على وجه الأرض مع كثرته و غلبته على النجاسة يطهّرها
٢٠٥ ص
(١٢٥)
التذنيب الثاني إذا وقع المطر على ماء نجس بالتغيير،
٢١١ ص
(١٢٦)
التذنيب الثالث إذا كان ماء طاهر فتقاطر عليه المطر،
٢١٢ ص
(١٢٧)
التذنيب الرابع إذا انقطع ماء المطر من التقاطر،
٢١٣ ص
(١٢٨)
التذنيب الخامس إذا أصاب الماء المتقاطر متنجّسا و استوعب موضع النجاسة،
٢١٣ ص
(١٢٩)
أحكام الماء القليل
٢١٤ ص
(١٣٠)
دليلنا على انفعال القليل بمجرّد الملاقاة وجوه
٢١٦ ص
(١٣١)
منها الإجماع
٢١٦ ص
(١٣٢)
و منها الآيات
٢١٦ ص
(١٣٣)
و منها شهادة الاعتبار
٢١٦ ص
(١٣٤)
و منها استصحاب نجاسة النجس
٢١٦ ص
(١٣٥)
و منها الأخبار الواردة في اشتراط الكرّ،
٢١٦ ص
(١٣٦)
و منها الأخبار الواردة في تقدير الكرّ،
٢١٧ ص
(١٣٧)
و منها الروايات الدالّة على نجاسة الماء في موارد جزئيّة،
٢١٧ ص
(١٣٨)
و منها ما دلّ على نجاسة ماء الحمّام إذا لم يكن له مادّة؛
٢١٧ ص
(١٣٩)
دليل العماني على عدم انفعال القليل بمجرد الملاقاة وجوه
٢١٨ ص
(١٤٠)
منها الأصل
٢١٨ ص
(١٤١)
و منها العمومات الدالّة على طهارة الماء من الكتاب و السنّة،
٢١٨ ص
(١٤٢)
و منها النبويّ
٢١٨ ص
(١٤٣)
و منها الروايات الدالّة على عدم تنجّس غير المتغيّر،
٢١٩ ص
(١٤٤)
و منها ما رواه في الكافي عن عليّ بن إبراهيم،
٢٢٠ ص
(١٤٥)
و منها الأخبار الدالّة على جواز استعمال الملاقي للنجاسة مع قلّته عند الضرورة،
٢٢١ ص
(١٤٦)
و منها ما رواه الشيخ بإسناده- الصحيح- عن سعد بن عبد اللّه،
٢٢١ ص
(١٤٧)
و منها ما رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى،
٢٢٢ ص
(١٤٨)
و منها ما رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب،
٢٢٢ ص
(١٤٩)
و استدلّ الفيض
٢٢٤ ص
(١٥٠)
تذنيبات
٢٢٥ ص
(١٥١)
التذنيب الأوّل ما ذكرناه من انفعال القليل بمجرّد ملاقاة النجاسة لا فرق فيه بين ما لو كانت النجاسة قليلة أو كثيرة،
٢٢٥ ص
(١٥٢)
التذنيب الثاني المشهور عدم الفرق فيما ذكر من انفعال القليل بين ما لو وردت النجاسة على الماء أو ورد هو عليها،
٢٢٨ ص
(١٥٣)
التذنيب الثالث لا ريب في أنّ الماء القليل- إذا قلنا بنجاسته بمجرّد الملاقاة- لا فرق فيه بين وصول النجاسة إلى جميع أجزائه و وصوله بجزء منه،
٢٣٩ ص
(١٥٤)
التذنيب الرابع لو وقعت ذبابة على النجاسة فطارت عنها إلى الماء القليل أو الثوب، فهل يحكم بنجاستهما أو لا؟
٢٤٢ ص
(١٥٥)
التذنيب الخامس المراد بورود الماء- الذي لا يوجب الانفعال عند القائل به- سبقه إلى النجاسة و دخوله عليها مطلقا،
٢٤٣ ص
(١٥٦)
التذنيب السادس إذا جرى الماء القليل من جهة العلوّ إلى السفل، فنجس العالي،
٢٤٤ ص
(١٥٧)
التذنيب السابع إذا نجس الماء القليل، فإن كان بملاقاة النجاسة خاصّة من دون تغيير، فطريق تطهيره ملاقاة الكرّ إجماعا،
٢٤٥ ص
(١٥٨)
التذنيب الثامن في تقدير الكرّ
٢٤٧ ص
(١٥٩)
أحدهما الوزن
٢٤٧ ص
(١٦٠)
و ثانيهما- أي ثاني الطريقين اللّذين يعرف بهما الكرّ- المساحة
٢٦٠ ص
(١٦١)
تذنيبات في تطهير المياه
٢٦٧ ص
(١٦٢)
التذنيب الأوّل الأقوى كفاية مطلق الاتّصال بالكرّ و إن لم تحصل الممازجة
٢٦٧ ص
(١٦٣)
التذنيب الثاني هل يشترط في المطهّر- بالكسر- علوّه على المطهّر أو مساواته، أم لا؟
٢٦٩ ص
(١٦٤)
التذنيب الثالث لو كان كوزة مملوءة من الماء النجس، فهل تطهر بمجرّد إدخالها في الكرّ،
٢٦٩ ص
(١٦٥)
التذنيب الرابع لا يشترط في مطهّريّة الكرّ اجتماعه في محلّ واحد،
٢٧٠ ص
(١٦٦)
التذنيب الخامس لو كان ماء بقدر الكرّ من دون زيادة فوقعت فيه نجاسة متميّزة- أي غير مستهلكة- لم يتنجّس قطعا
٢٧٠ ص
(١٦٧)
التذنيب السادس إذا كان الماء أقلّ من الكرّ ثمّ تزيّد عليه من الماء إلى أن بلغ قدر الكرّ،
٢٧١ ص
(١٦٨)
ماء البئر
٢٧٨ ص
(١٦٩)
فائدة في أحكام ماء البئر
٢٧٨ ص
(١٧٠)
تذنيب
٢٩٠ ص
(١٧١)
منزوحات البئر
٢٩١ ص
(١٧٢)
ينزح ماء البئر أجمع لموت البعير و الثور و انصباب الخمر
٢٩١ ص
(١٧٣)
تذنيب
٢٩٣ ص
(١٧٤)
فروع
٢٩٩ ص
(١٧٥)
الفرع الأوّل قال الحلّي
٢٩٩ ص
(١٧٦)
الفرع الثاني يعتبر في النازحين كونهم رجالا،
٢٩٩ ص
(١٧٧)
الفرع الثالث لا يكفي أقلّ من الأربعة مطلقا
٣٠٠ ص
(١٧٨)
الفرع الرابع قال الشهيد في الذكرى يجزئ مسمّى اليوم و إن قصر،
٣٠١ ص
(١٧٩)
الفرع الخامس الظاهر أنّه لا خلاف في عدم إجزاء النزح في الليل،
٣٠١ ص
(١٨٠)
الفرع السادس يشترط في نزحهم التتابع
٣٠١ ص
(١٨١)
الفرع السابع هل يكفي كون التراوح على الوجه المذكور من طلوع الشمس إلى الغروب العرفي،
٣٠٢ ص
(١٨٢)
(و) ينزح (لموت الحمار و البغل) في البئر (كرّ) واحد
٣٠٣ ص
(١٨٣)
ينزح الكرّ في موت الفرس و البقرة
٣٠٣ ص
(١٨٤)
(و) ينزح (لموت الإنسان) في البئر (سبعون دلوا)
٣٠٤ ص
(١٨٥)
(و) ينزح (للعذرة) اليابسة (عشرة) دلاء
٣١١ ص
(١٨٦)
تذنيب
٣١٥ ص
(١٨٧)
(و في) مقدار ما ينزح من البئر بوقوع (الدم) فيها (أقوال )
٣١٥ ص
(١٨٨)
تذنيب
٣١٩ ص
(١٨٩)
(و) المشهور بين الأصحاب- كما صرّح به جماعة- أنّه ينزح (لموت الكلب و شبهه) في الجثّة مطلقا، حلّ أكله أو حرم (أربعون) دلوا
٣٢٠ ص
(١٩٠)
(و كذا) ينزح (في بول الرجل) أيضا أربعون على الأشهر،
٣٢٢ ص
(١٩١)
(و ألحق الشيخان بالكلب) الواقع في البئر إذا مات فيه (موت الثعلب)
٣٢٥ ص
(١٩٢)
المرويّ في الشاة تسع أو عشر
٣٢٦ ص
(١٩٣)
و ينزح للسنّور أربعون
٣٢٧ ص
(١٩٤)
(و) ينزح (سبع لموت الطير)
٣٢٧ ص
(١٩٥)
تذنيب
٣٢٨ ص
(١٩٦)
(و) كذا ينزح السبع (لاغتسال الجنب) في البئر
٣٢٨ ص
(١٩٧)
تذنيبات
٣٣١ ص
(١٩٨)
التذنيب الأوّل هل الحكم المذكور مختصّ بما إذا كان بدن الجنب خاليا من النجاسة العينيّة،
٣٣١ ص
(١٩٩)
التذنيب الثاني الظاهر أنّ النزح المذكور إنّما هو من باب التعبّد،
٣٣١ ص
(٢٠٠)
التذنيب الثالث لا فرق في الجنب بين الكافر و المسلم،
٣٣٢ ص
(٢٠١)
التذنيب الرابع لو نزل ماء الغسل إلى ماء البئر فهل ينزح السبع أم لا؟
٣٣٢ ص
(٢٠٢)
التذنيب الخامس الحقّ صحّة غسله في ماء البئر مطلقا، حيث لا مانع منها
٣٣٢ ص
(٢٠٣)
(و) كذا ينزح السبع (للكلب لو خرج حيّا) بعد وقوعه في البئر
٣٣٢ ص
(٢٠٤)
(و) كذا ينزح السبع (للفأرة إن تفسّخت) و تقطّعت أجزاؤها (و إلّا) تتفسّخ (فثلاثة)
٣٣٣ ص
(٢٠٥)
(و) ينزح (لبول الصبيّ) غير الرضيع (سبع) على الأشهر،
٣٣٧ ص
(٢٠٦)
تذنيبان
٣٣٩ ص
(٢٠٧)
التذنيب الأوّل هل الحكم المذكور مختصّ بالصبيّ، أو يشمل الصبيّة أيضا؟
٣٣٩ ص
(٢٠٨)
التذنيب الثاني المراد بالصبيّ هنا- المقابل للرضيع في الحكم- هو غير البالغ إذا أكل الطعام مطلقا،
٣٤٠ ص
(٢٠٩)
كذا (و) ينزح دلو واحد (في عصفور) إذا مات في البئر مطلقا،
٣٤١ ص
(٢١٠)
تنبيهات
٣٤٢ ص
(٢١١)
التنبيه الأوّل لو اتّحدت أجناس النجاسات الواقعة في البئر،
٣٤٢ ص
(٢١٢)
التنبيه الثاني هل يلحق جزء ما يوجب المقدّر بكلّه في الحكم، كجزء السنّور مثلا، أو جزء الخنزير، أم لا؟
٣٤٥ ص
(٢١٣)
التنبيه الثالث فيما لا نصّ فيه
٣٤٦ ص
(٢١٤)
التنبيه الرابع لو وقع في البئر في أثناء النزح نجاسة،
٣٤٧ ص
(٢١٥)
التنبيه الخامس لا يعتبر في النازح الإسلام و لا البلوغ و لا الذكورة و لا الإنسانيّة،
٣٤٧ ص
(٢١٦)
التنبيه السادس لم تثبت حقيقة شرعيّة للفظ الدلو
٣٤٧ ص
(٢١٧)
التنبيه السابع الظاهر عدم الاكتفاء بما لو أخرج الماء بغير الدلو
٣٤٨ ص
(٢١٨)
التنبيه الثامن هل تشترط النيّة للنازح، أم لا؟
٣٤٨ ص
(٢١٩)
التنبيه التاسع لا تشترط السرعة في النزح؛
٣٤٩ ص
(٢٢٠)
التنبيه العاشر الظاهر اشتراط كون الدلو مملوءة عند خروجها عن البئر،
٣٤٩ ص
(٢٢١)
التنبيه الحادي عشر هل المتولّي للنزح هو المتصرّف في تلك البئر على وجه الملكيّة أو نحوها، أو يجوز تولّيه لكلّ أحد؟
٣٤٩ ص
(٢٢٢)
التنبيه الثاني عشر المراد بوجوب النزح- على القول به- ليس الوجوب الشرعي بمعنى العقاب على تركه،
٣٤٩ ص
(٢٢٣)
التنبيه الثالث عشر لا تأثير للنزح مع بقاء عين النجاسة في الماء،
٣٤٩ ص
(٢٢٤)
التنبيه الرابع عشر لو وقع نجاسة في البئر فشكّ في وصولها إلى مائها و عدمه،
٣٥٠ ص
(٢٢٥)
التنبيه الخامس عشر لا يجب نزح حمأة
٣٥٠ ص
(٢٢٦)
التنبيه السادس عشر يتحقّق الامتثال بالدلو المغصوبة،
٣٥٠ ص
(٢٢٧)
التنبيه السابع عشر إذا اعتبر نزح الجميع بموجبه،
٣٥٠ ص
(٢٢٨)
التنبيه الثامن عشر لو لاقى ماء البئر النجاسة ثمّ اتّصلت بالجاري، يسقط النزح
٣٥١ ص
(٢٢٩)
التنبيه التاسع عشر لا تشترط طهارة الدلو؛
٣٥١ ص
(٢٣٠)
التنبيه العشرون القائل بانفعال ماء البئر إنّما يقول بانفعاله بالمنجّس،
٣٥١ ص
(٢٣١)
فيما إذا تغيّر ماء البئر بالنجاسة
٣٥٦ ص
(٢٣٢)
مسائل
٣٦٣ ص
(٢٣٣)
المسألة الأولى لو زال تغيّر ماء البئر بنفسه أو بعلاج،
٣٦٣ ص
(٢٣٤)
المسألة الثانية إذا حكمنا على الشيء بالنجاسة فمقتضاه تنجّس ما يلاقيه؛
٣٦٤ ص
(٢٣٥)
المسألة الثالثة لو زجّ الدلو الذي ينزح به الماء من البئر النجسة فيها أو في غيرها من الآبار الطاهرة،
٣٦٥ ص
(٢٣٦)
في تباعد البئر و البالوعة
٣٦٦ ص
(٢٣٧)
تذنيب
٣٧٥ ص
(٢٣٨)
الماء المضاف
٣٧٦ ص
(٢٣٩)
تذنيبان
٣٩٢ ص
(٢٤٠)
التذنيب الأوّل الظاهر من قوله
٣٩٢ ص
(٢٤١)
التذنيب الثاني إذا نجس المضاف ثمّ ألقي في الماء الكثير فاستهلك فيه بحيث حصل الاتّحاد بينهما، فلا شبهة في تبدّل الحكم،
٣٩٢ ص
(٢٤٢)
أحكام الماء المستعمل
٣٩٨ ص
(٢٤٣)
ما يرفع به الحدث الأصغر أي الماء الذي يتوضّأ به طاهر
٣٩٨ ص
(٢٤٤)
ما يرفع به الحدث الأكبر من الحيض و الجنابة و نحوهما طاهر
٤٠٠ ص
(٢٤٥)
تذنيبات
٤٠٨ ص
(٢٤٦)
التذنيب الأوّل المراد بماء الوضوء و الغسل
٤٠٨ ص
(٢٤٧)
التذنيب الثاني لو قلنا بالمنع، فهل يفرّق بين ما يترشّح من غسالة البدن في الإناء في أثناء الغسل و غيره، أم لا؟
٤١٠ ص
(٢٤٨)
التذنيب الثالث لا بأس بالاغتسال من فضالة الإناء الذي اغتسل به،
٤١١ ص
(٢٤٩)
التذنيب الرابع لو اخترنا القول بالمنع من رفع الحدث بهذا الماء، فهل يختصّ بما لم يبلغ مجموعه الكرّ أو لا؟
٤١٢ ص
(٢٥٠)
التذنيب الخامس الحقّ عدم إلحاق الحائض و المستحاضة و النفساء بالجنب
٤١٢ ص
(٢٥١)
التذنيب السادس قال في الحدائق ينبغي أن يعلم أن موضع البحث هو الماء الذي يغتسل به المحدث الخالي بدنه من نجاسة خبثيّة،
٤١٣ ص
(٢٥٢)
التذنيب السابع لا بأس برفع الحدث من المياه المستعملة في الأغسال المسنونة
٤١٣ ص
(٢٥٣)
التذنيب الثامن لو اغتسل في الماء لأجل حدث مشكوك فيه
٤١٣ ص
(٢٥٤)
الغسالة المتنجسة
٤١٣ ص
(٢٥٥)
الكلام حول الأقوال في الغسالة المتحصّلة في تطهير النجس
٤١٣ ص
(٢٥٦)
منها النجاسة مطلقا،
٤١٤ ص
(٢٥٧)
و الدليل عليه وجوه سبعة
٤١٤ ص
(٢٥٨)
الوجه الأوّل
٤١٤ ص
(٢٥٩)
و الوجه الثاني
٤١٤ ص
(٢٦٠)
و الوجه الثالث
٤١٥ ص
(٢٦١)
و الوجه الرابع
٤١٧ ص
(٢٦٢)
و الوجه الخامس
٤١٨ ص
(٢٦٣)
و الوجه السادس
٤١٩ ص
(٢٦٤)
و الوجه السابع
٤٢٠ ص
(٢٦٥)
و من الأقوال الطهارة مطلقا،
٤٢٠ ص
(٢٦٦)
و الدليل عليه من وجوه
٤٢٠ ص
(٢٦٧)
الوجه الأوّل
٤٢٠ ص
(٢٦٨)
و الوجه الثاني
٤٢١ ص
(٢٦٩)
و الوجه الثالث
٤٢٢ ص
(٢٧٠)
و الوجه الرابع
٤٢٢ ص
(٢٧١)
و الوجه الخامس
٤٢٣ ص
(٢٧٢)
و الوجه السادس
٤٢٤ ص
(٢٧٣)
و الوجه السابع
٤٢٤ ص
(٢٧٤)
و الوجه الثامن
٤٢٥ ص
(٢٧٥)
و منها التفصيل بين ما إذا كان الماء واردا و ما إذا كان مورودا عليه،
٤٢٥ ص
(٢٧٦)
و منها أنّ الغسالة من التطهير للولوغ طاهرة مطلقا،
٤٢٦ ص
(٢٧٧)
و منها أنّ الغسالة من الغسلة الأخيرة طاهرة، بخلاف غيرها
٤٢٧ ص
(٢٧٨)
و منها النجاسة في الثوب مطلقا و في الغسلة الأولى من الأواني، بخلاف غيرها،
٤٢٧ ص
(٢٧٩)
تذنيبات
٤٢٨ ص
(٢٨٠)
التذنيب الأوّل لو قلنا بنجاسة الغسالة فأصابت محلّا، فهل تكفي في تطهيرها المرّة مطلقا،
٤٢٨ ص
(٢٨١)
التذنيب الثاني ما أشرنا إليه من الخلاف في طهارة الغسالة و عدمها إنّما يجري في غير ما تغيّر أحد أوصافه الثلاثة بوصف النجاسة،
٤٣٠ ص
(٢٨٢)
التذنيب الثالث لا يجوز استعمال الغسالة لو قلنا بطهارتها أيضا في رفع الحدث،
٤٣٢ ص
(٢٨٣)
التذنيب الرابع اختلف الأصحاب- حتّى القائلين بطهارة الغسالة- في غسالة الحمّام
٤٣٣ ص
(٢٨٤)
(و تكره الطهارة بماء أسخن بالشمس في الآنية)
٤٣٦ ص
(٢٨٥)
تذنيبات
٤٣٨ ص
(٢٨٦)
التذنيب الأوّل هل يختصّ الحكم بالكراهة بالطهارة من الوضوء و الغسل مطلقا،
٤٣٨ ص
(٢٨٧)
التذنيب الثاني لا شبهة في الحكم المذكور بالنسبة إلى الماء المسخّن،
٤٣٨ ص
(٢٨٨)
التذنيب الثالث لا فرق فيما ذكر بين البلاد الحارّة و الباردة و المعتدلة؛
٤٣٩ ص
(٢٨٩)
التذنيب الرابع لو زالت السخونة المذكورة فهل تزول الكراهة أم لا؟
٤٣٩ ص
(٢٩٠)
التذنيب الخامس ما ذكر مخصوص بصورة وجدان الماء الآخر؛
٤٤٠ ص
(٢٩١)
تكره الطهارة بماء أسخن بالنار في غسل الأموات
٤٤٠ ص
(٢٩٢)
أحكام الأسآر
٤٤٢ ص
(٢٩٣)
(و أمّا الأسآر فكلّها طاهرة)
٤٤٢ ص
(٢٩٤)
تذنيب يكره من جملة الأسآر الطاهرة أمور
٤٤٤ ص
(٢٩٥)
منها سؤر الحائض حال حيضها لا قبل الغسل مطلقا؛
٤٤٤ ص
(٢٩٦)
و منها سؤر كلّ من لا يؤمن
٤٤٧ ص
(٢٩٧)
و منها سؤر الحيوانات الثلاثة الخيل، و البغال، و الحمير
٤٤٧ ص
(٢٩٨)
(و في سؤر ما لا يؤكل لحمه) مع طهارته (قولان)
٤٥٠ ص
(٢٩٩)
القول الأوّل أنّه طاهر و لكنّه مكروه،
٤٥٠ ص
(٣٠٠)
القول الثاني أنّه نجس لا يجوز استعماله مطلقا،
٤٥١ ص
(٣٠١)
(و كذا) القولان (في سؤر المسوخ)
٤٥٢ ص
(٣٠٢)
(و كذا) الخلاف في (ما أكل الجيف)
٤٥٣ ص
(٣٠٣)
و قوله (و الطهارة في الكلّ أظهر)
٤٥٣ ص
(٣٠٤)
(و في نجاسة الماء بما لا يدركه الطرف) من الدم قولان
٤٥٣ ص
(٣٠٥)
حكم الماء المشتبه
٤٥٤ ص
(٣٠٦)
مسألة
٤٥٤ ص
(٣٠٧)
تذنيبات
٤٥٧ ص
(٣٠٨)
التذنيب الأوّل الأكثرون على أنّ الأمر بالإهراق في الموثّقين المذكورين كناية عن نجاسة الماء،
٤٥٧ ص
(٣٠٩)
التذنيب الثاني لو وقعت نجاسة على أحد الإناءين المذكورين فحصل العلم بنجاسته، فهل يجوز استعمال الآخر أم لا؟
٤٥٩ ص
(٣١٠)
التذنيب الثالث لو لاقى شيء هذين الماءين جميعا فلا شبهة في نجاسته؛
٤٥٩ ص
(٣١١)
التذنيب الرابع ربما يقال إنّ الأمر بالإهراق لمجرّد الإرشاد؛
٤٦١ ص
(٣١٢)
التذنيب الخامس قد صرّح جماعة من أصحابنا بأنّ الماء المباح إذا اشتبه بالمغصوب حكمه حكم الماء الطاهر
٤٦٢ ص
(٣١٣)
التذنيب السادس لو اشتبه الماء المطلق بالمضاف،
٤٦٢ ص
(٣١٤)
التذنيب السابع قد صرّح كثير من أصحابنا بأنّ المشتبه بأحد المشتبهين حكمه حكمهما؛
٤٦٣ ص
(٣١٥)
التذنيب الثامن لو اشتبه الماء الطاهر بما شكّ في ملاقاته للنجاسة،
٤٦٤ ص
(٣١٦)
التذنيب التاسع لو استعمل أحد الماءين المشتبهين فصلّى ثمّ غسل أعضاءه فصلّى بعد استعماله الآخر، فهل تصحّ صلاته أم لا؟
٤٦٤ ص
(٣١٧)
التذنيب العاشر لا ريب في أنّ مقتضى كون استعمال كلّ من المشتبهين منهيّا عنه عدم جواز التحرّي،
٤٦٤ ص
(٣١٨)
التذنيب الحادي عشر لا فرق في العنوان المذكور بين كون الإناءين طاهرين ثمّ حدث فيهما نجاسة و لم يعلم في أيّهما وقعت، و كون أحدهما طاهرا و الآخر نجسا،
٤٦٥ ص
(٣١٩)
التذنيب الثاني عشر لو شكّ في وقوع النجاسة هل هو في الإناء أو في خارجه،
٤٦٥ ص
(٣٢٠)
(و كلّ ماء حكم بنجاسته) لم يجز استعماله
٤٦٦ ص
(٣٢١)
الركن الثاني في الطهارة المائيّة
٤٦٧ ص
(٣٢٢)
(و الوضوء يستدعي بيان أمور) ثلاثة
٤٦٧ ص
(٣٢٣)
الأمر (الأوّل في موجباته)
٤٦٧ ص
(٣٢٤)
أوّلها و ثانيها و ثالثها (خروج البول و الغائط و الريح من الموضع المعتاد)
٤٧١ ص
(٣٢٥)
تذنيبات
٤٧٣ ص
(٣٢٦)
التذنيب الأوّل لا يشترط في ناقضيّة الريح سماع الصوت و وجدان الرائحة
٤٧٣ ص
(٣٢٧)
التذنيب الثاني المراد بالموضع المعتاد هو المخرج الطبيعي
٤٧٥ ص
(٣٢٨)
التذنيب الثالث لو انسدّ الموضع المعتاد فانفتح مخرج آخر غيره، فهل يقوم مقامه؟
٤٧٦ ص
(٣٢٩)
دليل الأوّل
٤٧٧ ص
(٣٣٠)
دليل الثاني
٤٨١ ص
(٣٣١)
دليل الثالث
٤٨٢ ص
(٣٣٢)
دليل الرابع
٤٨٤ ص
(٣٣٣)
التذنيب الرابع خروج المقعدة عن محلّها الطبيعي لا يوجب الوضوء إن لم تكن متلطّخة بالغائط،
٤٨٤ ص
(٣٣٤)
التذنيب الخامس لو خرج البول من الأقلف،
٤٨٥ ص
(٣٣٥)
التذنيب السادس الجشاء
٤٨٥ ص
(٣٣٦)
التذنيب السابع لا خلاف في ناقضيّة الريح خروجه ممّا يخرج منه الغائط مطلقا،
٤٨٥ ص
(٣٣٧)
(و) رابعها (النوم الغالب على الحاسّتين)
٤٨٧ ص
(٣٣٨)
تذنيبان
٤٩٤ ص
(٣٣٩)
التذنيب الأوّل قد عرفت من بعض ما سطرناه أنّ النوم ناقض بنفسه،
٤٩٤ ص
(٣٤٠)
التذنيب الثاني قد ألحق كثير من أصحابنا بالنوم كلّ ما يفقد معه التمييز و يزول به العقل
٤٩٨ ص
(٣٤١)
(و) خامسها (الاستحاضة القليلة)
٥٠٢ ص
(٣٤٢)
تذييل فيما يستحبّ منه الوضوء
٥١١ ص
(٣٤٣)
1 منها لمس المرأة،
٥١٢ ص
(٣٤٤)
2 و منها أكل ما مسّته النار
٥١٢ ص
(٣٤٥)
3 و منها شرب ألبان البقر و الإبل و غيرهما،
٥١٢ ص
(٣٤٦)
4 و منها مطلق خروج الدم من البدن عدا ما لا يخفى استثناؤه
٥١٣ ص
(٣٤٧)
5 و منها القيء،
٥١٥ ص
(٣٤٨)
6 و منها ما يخرج من الطرفين غير مختلط بشيء من البول و الغائط و المنيّ،
٥١٥ ص
(٣٤٩)
7 و منها إنشاد الشعر،
٥١٦ ص
(٣٥٠)
8 و منها مصافحة الكافر، و مسّ الكلب،
٥١٧ ص
(٣٥١)
تتميم هل الوضوء من العبادات الغيريّة،
٥١٨ ص
(٣٥٢)
ما يجب له الوضوء
٥٢٢ ص
(٣٥٣)
الأوّل الصلاة الواجبة مطلقا
٥٢٢ ص
(٣٥٤)
الثاني الطواف الواجب
٥٢٥ ص
(٣٥٥)
الثالث مسّ كتابة القرآن مطلقا حتّى التشديدات و الحركات
٥٢٥ ص
(٣٥٦)
تتمّة
٥٢٨ ص
(٣٥٧)
ما يستحبّ له الوضوء
٥٢٨ ص
(٣٥٨)
1 منها ما تقدّم إليه الإشارة من الصلاة المندوبة،
٥٢٨ ص
(٣٥٩)
2 و منها دخول المساجد مطلقا
٥٢٨ ص
(٣٦٠)
3 و منها قراءة القرآن
٥٢٩ ص
(٣٦١)
4 و منها حمل المصحف
٥٣٠ ص
(٣٦٢)
5 و منها النوم مطلقا، سواء كان على جنابة، أو لم يكن
٥٣٠ ص
(٣٦٣)
6 و منها صلاة الجنازة
٥٣١ ص
(٣٦٤)
7 و منها إدخال الميّت في القبر،
٥٣٢ ص
(٣٦٥)
8 و منها زيارة المقابر
٥٣٢ ص
(٣٦٦)
9 و منها جماع المحتلم،
٥٣٢ ص
(٣٦٧)
10 و منها جماع العائد إلى الجماع
٥٣٢ ص
(٣٦٨)
11 و منها أكل الجنب و شربه؛
٥٣٣ ص
(٣٦٩)
12 و منها تغسيل الجنب للميّت
٥٣٣ ص
(٣٧٠)
13 و منها الدخول على الأهل من السفر؛
٥٣٤ ص
(٣٧١)
14 و منها دخول المرأة على زوجها ليلة الزفاف؛
٥٣٤ ص
(٣٧٢)
15 و منها السعي في الحوائج،
٥٣٤ ص
(٣٧٣)
16 و منها ذكر الحائض وقت صلاتها
٥٣٥ ص
(٣٧٤)
17 و منها الأغسال المسنونة،
٥٣٥ ص
(٣٧٥)
18 و منها المذي، و الرعاف، و القيء، و قراءة الأكثر من أربعة أبيات،
٥٣٥ ص
(٣٧٦)
19 و منها جماع المرأة الحامل
٥٣٦ ص
(٣٧٧)
20 و منها التجديد للطهارة،
٥٣٦ ص
(٣٧٨)
21 و منها التأهّب للفريضة قبل وقتها،
٥٣٧ ص
(٣٧٩)
22 و منها الكون على الطهارة
٥٣٨ ص
(٣٨٠)
تتميم
٥٣٩ ص
(٣٨١)
الأمر (الثاني في) البحث عن (آداب الخلوة)
٥٤٧ ص
(٣٨٢)
الكلام في الواجبات من آداب الخلوة
٥٤٧ ص
(٣٨٣)
من الواجبات ستر العورتين
٥٤٧ ص
(٣٨٤)
تذييلات
٥٥٢ ص
(٣٨٥)
التذييل الأوّل اختلفوا في تحديد العورة التي يجب سترها
٥٥٢ ص
(٣٨٦)
التذييل الثاني لا يجب ستر الحجم، بل يكفي ستر اللون
٥٥٣ ص
(٣٨٧)
التذييل الثالث الظاهر جواز النظر إلى عورة الكافر،
٥٥٤ ص
(٣٨٨)
التذييل الرابع هل وجوب ستر العورة إنّما هو من حيث هو
٥٥٤ ص
(٣٨٩)
التذييل الخامس الظاهر اختصاص الحكم بالنظر إلى عورة البالغ،
٥٥٥ ص
(٣٩٠)
(و يحرم) على المتخلّي (استقبال القبلة و استدبارها)
٥٥٥ ص
(٣٩١)
تذنيبات
٥٦٠ ص
(٣٩٢)
التذنيب الأوّل المراد بالاستقبال و الاستدبار مقابلة المقاديم و المآخير للقبلة بما هو المتعارف،
٥٦٠ ص
(٣٩٣)
التذنيب الثاني ظاهر الأخبار المتقدّمة و فتوى الطائفة اختصاص الحكم المذكور من حرمة الاستقبال و الاستدبار بحالة التخلّي من البول و الغائط،
٥٦٠ ص
(٣٩٤)
التذنيب الثالث صرّح جماعة باختصاص الحكم المذكور باستقبال القائم و القاعد، و استدبارهما،
٥٦١ ص
(٣٩٥)
التذنيب الرابع القبلة التي يحرم على المتخلّي استقبالها و استدبارها هي ما تجب الصلاة إليها
٥٦١ ص
(٣٩٦)
التذنيب الخامس لو اشتبهت القبلة
٥٦٢ ص
(٣٩٧)
التذنيب السادس لا ريب في اختصاص الحكم المذكور بصورة إمكان التحرّز عن الأمرين،
٥٦٢ ص
(٣٩٨)
التذنيب السابع يكره استقبال بيت المقدس و استدباره؛
٥٦٢ ص
(٣٩٩)
التذنيب الثامن لو ذكر القبلة في الأثناء، وجب عليه الانحراف عنها فورا؛
٥٦٣ ص
(٤٠٠)
كيفيّة الاستنجاء
٥٦٣ ص
(٤٠١)
(و يجب غسل مخرج البول) ظاهره لا باطنه؛
٥٦٣ ص
(٤٠٢)
الاستنجاء بالماء
٥٦٣ ص
(٤٠٣)
اختلاف الفقهاء في أقلّ ما يجزئ من الماء لتطهير مخرج البول
٥٧٢ ص
(٤٠٤)
تذنيبات
٥٧٩ ص
(٤٠٥)
التذنيب الأوّل قد عرفت أنّ المختار أنّه لا يجتزأ بأقلّ من المثلين في دفعة واحدة من دون انفصال بينهما؛
٥٧٩ ص
(٤٠٦)
التذنيب الثاني لو قلنا باعتبار التعدّد في الغسل، فهل يكتفى بالانفصال التقديري،
٥٨٠ ص
(٤٠٧)
التذنيب الثالث يجب على الأغلف إذا لم يكن مرتتقا لا يمكنه إخراج البشرة أن يكشف البشرة
٥٨٠ ص
(٤٠٨)
التذنيب الرابع تصريح بعض الأعلام بأنّه إذا دخل وقت العبادة المشترطة بعدم النجاسة، و تعذّر الماء وجب تخفيف النجاسة و تقليلها بالمسح بالحجر و شبهه ممّا يزيل العين
٥٨١ ص
(٤٠٩)
(و) يتعيّن أيضا (غسل مخرج الغائط) ظاهره (بالماء) بخلاف باطنه،
٥٨٢ ص
(٤١٠)
في حدّ الاستنجاء من الغائط
٥٨٥ ص
(٤١١)
في الاستنجاء بغير الماء
٥٨٨ ص
(٤١٢)
في تخيير المستنجي في التطهير بين الماء و الأحجار إن لم يتعدّ الغائط عن المخرج أو عن الحواشي
٥٨٨ ص
(٤١٣)
(و لا يجزئ أقلّ من ثلاثة)
٥٩٣ ص
(٤١٤)
تذنيبات
٦٠٠ ص
(٤١٥)
التذنيب الأوّل إذا كان الحجر له ثلاث جهات، فهل يجتزأ بمسح كلّ الجهات عن إكمال العدد،
٦٠٠ ص
(٤١٦)
التذنيب الثاني الأكثرون على أنّه يكفي في المسحات بالأحجار و ما يقوم مقامها التوزيع،
٦٠٥ ص
(٤١٧)
التذنيب الثالث لو استنجى بطرف من الحجر ثمّ كسر الموضع المستنجى منه، فهل يجوز الاستنجاء بما لم يستنج به، أم لا؟
٦٠٦ ص
(٤١٨)
التذنيب الرابع الأظهر جواز الاستنجاء بالأحجار المبتلّة الرطبة،
٦٠٦ ص
(٤١٩)
فيما لا يجوز الاستنجاء به
٦٠٧ ص
(٤٢٠)
الأمر الأوّل أن يكون طاهرا،
٦٠٧ ص
(٤٢١)
و الأمر الثاني أن يكون قالعا للنجاسة مزيلا لها بحيث يحصل النقاء المعتبر شرعا،
٦٠٩ ص
(٤٢٢)
و الأمر الثالث أن لا تكون الآلة عظما و لا روثا،
٦٠٩ ص
(٤٢٣)
و الأمر الرابع أن لا يكون مطعوما،
٦١١ ص
(٤٢٤)
و الأمر الخامس أن لا يكون محترما،
٦١٤ ص
(٤٢٥)
تذييل
٦١٦ ص
(٤٢٦)
تتميم
٦٢٠ ص
(٤٢٧)
(و) أمّا (سننها)
٦٢١ ص
(٤٢٨)
1 منها ستر البدن كملا،
٦٢١ ص
(٤٢٩)
2 و منها ارتياد موضع مناسب للبول
٦٢٢ ص
(٤٣٠)
3 و منها التقنّع،
٦٢٣ ص
(٤٣١)
4 و منها (تغطية الرأس عند الدخول)
٦٢٤ ص
(٤٣٢)
5 (و) منها (التسمية)
٦٢٥ ص
(٤٣٣)
6 (و) منها (تقديم الرّجل اليسرى) عند إرادة الدخول، و اليمنى عند إرادة الخروج،
٦٢٧ ص
(٤٣٤)
7 (و) منها (الاستبراء) من بقيّة البول
٦٢٧ ص
(٤٣٥)
تذنيبات في كيفيّة الاستبراء
٦٣٣ ص
(٤٣٦)
التذنيب الأوّل اختلف أصحابنا في كيفيّة الاستبراء على أقوال متشتّتة
٦٣٣ ص
(٤٣٧)
منها أنّه عصر الذكر من أصل المقعدة إلى أصله ثلاثا بالإصبع الوسطى بقوّة،
٦٣٣ ص
(٤٣٨)
و منها أنّه مسح ما تحت الأنثيين من المقعدة إلى أصل الذكر مرّتين، أو ثلاثا
٦٣٨ ص
(٤٣٩)
و منها أنّه نتر الذكر من أصله إلى طرفه ثلاث مرّات
٦٣٨ ص
(٤٤٠)
و منها أنّه نتر ما تحت الأنثيين خاصّة
٦٣٩ ص
(٤٤١)
و منها أنّه مطلق نتر الذكر،
٦٣٩ ص
(٤٤٢)
و منها أنّه مطلق ما يخرج به بقايا البول من دون اعتبار كيفيّة خاصّة فيه؛
٦٤٠ ص
(٤٤٣)
و منها أنّه المسحات التسع،
٦٤٠ ص
(٤٤٤)
و منها التخيير بين العمل برواية حفص، و رواية محمّد بن مسلم، و رواية عبد الملك،
٦٤٠ ص
(٤٤٥)
التذنيب الثاني هل يختصّ الاستبراء بالرجل، أو يستحبّ للمرأة أيضا فتستبرئ عرضا؟
٦٤٠ ص
(٤٤٦)
التذنيب الثالث هل يستحبّ الصبر هنيئة قبل الاستبراء، أم لا؟
٦٤٠ ص
(٤٤٧)
التذنيب الرابع هل استحباب الاستبراء أو وجوبه- على الخلاف- فوريّ
٦٤٠ ص
(٤٤٨)
8 (و) منها (الدعاء عند الدخول و الخروج)
٦٤١ ص
(٤٤٩)
9 (و) منها (الجمع بين الأحجار و الماء) في الاستنجاء
٦٤٢ ص
(٤٥٠)
10 (و) منها (الاقتصار على الماء إن لم يتعدّ) الغائط المخرج
٦٤٢ ص
(٤٥١)
11 و منها الابتداء في الاستنجاء بمخرج الغائط قبل الاستنجاء من البول،
٦٤٥ ص
(٤٥٢)
12 و منها تعجيل الاستنجاء،
٦٤٦ ص
(٤٥٣)
13 و منها الاعتماد عند الجلوس على الرّجل اليسرى
٦٤٦ ص
(٤٥٤)
14 و منها تأخير كشف العورة حتّى يدنو جلوسه على الأرض
٦٤٦ ص
(٤٥٥)
15 و منها الوقوف على الباب و الالتفات يمينا و شمالا إلى الملكين
٦٤٦ ص
(٤٥٦)
مكروهات الخلوة
٦٤٦ ص
(٤٥٧)
1 (و يكره الجلوس) للتخلّي (في المشارع)
٦٤٦ ص
(٤٥٨)
2 (و) يكره أيضا الجلوس (في الشوارع)
٦٤٧ ص
(٤٥٩)
3 (و) يكره أيضا الجلوس (في مواضع اللعن)
٦٤٩ ص
(٤٦٠)
4 (و) يكره أيضا التخلّي (تحت الشجرة المثمرة)
٦٤٩ ص
(٤٦١)
تتمّة
٦٥١ ص
(٤٦٢)
5 (و) يكره الجلوس للتخلّي أيضا في (فيء النزّال)
٦٥٢ ص
(٤٦٣)
6 (و) يكره أيضا (استقبال الشمس و القمر)
٦٥٢ ص
(٤٦٤)
تذنيبات
٦٥٤ ص
(٤٦٥)
التذنيب الأوّل لا فرق في الحكم بين استقبال القمر و الهلال
٦٥٤ ص
(٤٦٦)
التذنيب الثاني الظاهر أنّه لا خلاف في اختصاص الحكم باستقبال قرص النيّرين و جرمهما،
٦٥٥ ص
(٤٦٧)
التذنيب الثالث مقتضى إطلاق مرسلتي الكليني و الصدوق خصّتاه بالفرج
٦٥٥ ص
(٤٦٨)
التذنيب الرابع هل يختصّ الحكم المذكور بالبول
٦٥٥ ص
(٤٦٩)
التذنيب الخامس لو كان النيّران منكسفين لم يظهر نورهما،
٦٥٧ ص
(٤٧٠)
7 (و) يكره (البول في الأرض الصلبة)
٦٥٧ ص
(٤٧١)
8 (و) يكره البول أيضا (في) الجحر،
٦٥٨ ص
(٤٧٢)
9 (و) يكره البول (في الماء) مطلقا (جاريا) كان (أو ساكنا)
٦٥٩ ص
(٤٧٣)
فروع
٦٦٦ ص
(٤٧٤)
الفرع الأوّل صرّح جماعة بأنّ البول في الماء مطلقا يتأكّد كراهته في الليل
٦٦٦ ص
(٤٧٥)
الفرع الثاني هل يختصّ الحكم المذكور بالبول
٦٦٦ ص
(٤٧٦)
الفرع الثالث صرّح صاحب المدارك
٦٦٧ ص
(٤٧٧)
الفرع الرابع لا فرق في الحكم المذكور بين كون الشخص قائما و غيره؛
٦٦٧ ص
(٤٧٨)
10 (و) يكره أيضا (استقبال الريح به)
٦٧١ ص
(٤٧٩)
11 (و) يكره (الأكل و الشرب) ما دام في بيت الخلاء مطلقا،
٦٧٢ ص
(٤٨٠)
12 (و) يكره أيضا استعمال (السواك)
٦٧٤ ص
(٤٨١)
13 (و) يكره (الاستنجاء باليمين)
٦٧٤ ص
(٤٨٢)
14 (و) يكره الاستنجاء (باليسار و فيها خاتم) كتب أو نقش (عليه اسم) من أسماء (الله) تعالى
٦٧٦ ص
(٤٨٣)
تذنيبات
٦٧٩ ص
(٤٨٤)
التذنيب الأوّل هل المراد باسمه تعالى لفظ الجلالة خاصّة، أو هو و الصفات الغالبة الإطلاق عليه
٦٧٩ ص
(٤٨٥)
التذنيب الثاني الظاهر اختصاص الحكم المذكور باسمه تعالى؛
٦٧٩ ص
(٤٨٦)
التذنيب الثالث هل يلحق غير الخاتم إذا كان عليه الاسم بالخاتم كذلك، أم لا؟
٦٧٩ ص
(٤٨٧)
التذنيب الرابع صرّح كثير من أصحابنا بكراهة الاستنجاء بخاتم فصّه من حجر زمزم
٦٨٠ ص
(٤٨٨)
التذنيب الخامس هل يكره استصحاب دراهم بيض غير مشدودة و إن لم يكن عليها الاسم، أم لا؟
٦٨١ ص
(٤٨٩)
التذنيب السادس يكره مصاحبة القرآن مطلقا عند التخلّي،
٦٨٢ ص
(٤٩٠)
15 (و) يكره أيضا (الكلام إلّا بذكر الله، أو للضرورة)
٦٨٢ ص
(٤٩١)
تذنيبان
٦٨٧ ص
(٤٩٢)
التذنيب الأوّل هل يعلن في الحكاية أو يسرّ بها؟
٦٨٧ ص
(٤٩٣)
التذنيب الثاني هل يستحبّ حكاية الحيّعلات حينئذ أيضا،
٦٨٧ ص
(٤٩٤)
تتمّة
٦٩٢ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص

منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٦٤٨ - ٢ (و) يكره أيضا الجلوس (في الشوارع)

الجلوس فيها، بل يحرم بدون إذن أربابها؛ لكونه تصرّفا في ملك الغير، و هو محرّم قطعا كتابا و سنّة و عقلا.

و ربما يقال: إنّ التقييد بالنافذ أو المسلوك لإخراج الطرق المهجورة و المتروكة التي لا تسلك أصلا، أو إلّا نادرا؛ لما تقدّم من أنّ الحكمة الأذيّة المفقودة هنا.

و كيف كان، الدليل على الحكم- مضافا إلى بعض ما تقدّم- ما رواه في الكافي عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار [١]، عن صفوان بن يحيى [٢]، عن عاصم بن حميد، عن الصادق ٧ قال: «قال رجل لعليّ بن الحسين ٧: أين يتوضّأ الغرباء؟ فقال: تتّقى شطوط الأنهار، و الطرق النافذة، و تحت الأشجار المثمرة، و مواضع اللعن، قيل له: و أين مواضع اللعن؟ قال: أبواب الدور» [٣]. انتهى.

و ما رواه الصدوق: «أنّه ٦ نهى أن يبول رجل تحت شجرة مثمرة، أو على قارعة الطريق، و نهى أن يبول أحد في الماء الراكد فإنّه منه يكون ذهاب العقل، و نهى أن يبول الرجل و فرجه باد للشمس أو القمر» [٤]. انتهى.

و قارعة الطريق: وسطه، أو أعلاه.

و ما رواه في الدعائم عن أهل البيت : أنّهم قالوا: إنّ رسول الله ٦ قال: «البول في الماء القائم من الجفاء، و نهى عنه و عن الغائط فيه و في النهر و على شفير البئر يستعذب من مائها، و تحت الشجرة المثمرة، و بين القبور، و على الطرق و الأفنية، و أن يطمح الرجل ببوله من المكان العالي، و من استقبال القبلة و استدبارها في حال الحدث و البول، و أن يبول الرجل قائما» [٥] إلى آخره، انتهى.

و إطلاق الطريق في هذه الرواية مقيّد بما تقدّم.


[١] الإماميّ الموثّق. «منه».

[٢] الإماميّ الموثّق، المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه. «منه».

[٣] الكافي، ج ٣، ص ١٥، باب الموضع الذي يكره ... ح ٢؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ٣٢٤، أبواب أحكام الخلوة، الباب ١٥، ح ١.

[٤] الفقيه، ج ٤، ص ٢، ح ١؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ٣٢٧، أبواب أحكام الخلوة، الباب ١٥، ح ١٠.

[٥] دعائم الإسلام، ج ١، ص ١٠٤.