منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة
(١)
الجزء الأول
٧ ص
(٢)
تصدير
٧ ص
(٣)
مقدّمة التحقيق
٩ ص
(٤)
تمهيد
١١ ص
(٥)
الفصل الأوّل ترجمة المؤلّف
١٣ ص
(٦)
اسمه و نسبه
١٣ ص
(٧)
ولادته
١٤ ص
(٨)
أسرته
١٤ ص
(٩)
والده
١٤ ص
(١٠)
والدته
١٨ ص
(١١)
زوجاته
١٨ ص
(١٢)
أولاده
١٩ ص
(١٣)
نشأته
٢٠ ص
(١٤)
وفاته و مدفنه
٢٣ ص
(١٥)
وصيّته
٢٥ ص
(١٦)
حياته العلميّة
٢٨ ص
(١٧)
أساتذته و شيوخه
٢٨ ص
(١٨)
تلامذته و الراوون عنه
٣١ ص
(١٩)
إجازات الرواية
٣٣ ص
(٢٠)
إجازة الملّا حبيب اللّه الكاشاني للسيّد فخر الدين الحسيني إمامت
٣٥ ص
(٢١)
إجازة الملّا حبيب اللّه الكاشاني للسيّد محمّد حسين الرضوي
٣٦ ص
(٢٢)
مؤلّفاته
٣٨ ص
(٢٣)
أدبه
٥١ ص
(٢٤)
٥٤ ص
(٢٥)
الفصل الثاني كتاب منتقد المنافع
٥٨ ص
(٢٦)
اسمه
٥٩ ص
(٢٧)
ماهيّته
٥٩ ص
(٢٨)
منهجيّة التأليف
٦٠ ص
(٢٩)
الأولى
٦٠ ص
(٣٠)
الثانية
٦٠ ص
(٣١)
الثالثة
٦١ ص
(٣٢)
الرابعة
٦١ ص
(٣٣)
الخامسة
٦١ ص
(٣٤)
السادسة
٦١ ص
(٣٥)
السابعة
٦١ ص
(٣٦)
الثامنة
٦٢ ص
(٣٧)
التاسعة
٦٢ ص
(٣٨)
العاشرة
٦٢ ص
(٣٩)
الحادية عشرة
٦٢ ص
(٤٠)
الثانية عشرة
٦٣ ص
(٤١)
تأريخ و مكان تأليفه
٦٣ ص
(٤٢)
أهميّته
٦٤ ص
(٤٣)
طبعه
٦٦ ص
(٤٤)
النسخة الخطيّة المعتمدة في التحقيق
٦٧ ص
(٤٥)
منهجيّة التحقيق
٦٨ ص
(٤٦)
منتقد المنافع في شرح النافع مولى حبيب اللّه شريف كاشانى
٦٩ ص
(٤٧)
مقدّمة المؤلّف
٧١ ص
(٤٨)
شرح الخطبة
٧٧ ص
(٤٩)
موضوع علم الفقه و فائدته
٩٦ ص
(٥٠)
أمّا حدّ علم الفقه
٩٦ ص
(٥١)
و أمّا موضوعه
٩٧ ص
(٥٢)
و أدلّته
٩٧ ص
(٥٣)
و أمّا مقدّماته
٩٧ ص
(٥٤)
و أمّا مسائله
٩٧ ص
(٥٥)
الأوّل العبادات
٩٧ ص
(٥٦)
الثاني العقود
٩٨ ص
(٥٧)
الثالث الإيقاعات
٩٩ ص
(٥٨)
الرابع الأحكام،
٩٩ ص
(٥٩)
كتاب الطهارة
١٠١ ص
(٦٠)
معنى الكتاب
١٠٣ ص
(٦١)
الطهارة في اللغة
١٠٥ ص
(٦٢)
تعريف الطهارة الشرعيّة
١٠٩ ص
(٦٣)
(و أركانه) على هذا (أربعة)؛
١٢٢ ص
(٦٤)
ف (الركن الأوّل في المياه)
١٢٣ ص
(٦٥)
الماء المطلق
١٢٤ ص
(٦٦)
الأمر الأوّل أنّ المطلق من الماء هو ما يصدق عليه هذا اللفظ عند الإطلاق،
١٢٤ ص
(٦٧)
الأمر الثاني أنّ الماء المطلق طاهر في نفسه بالطهارة الشرعيّة،
١٢٧ ص
(٦٨)
و الأمر الثالث أنّه مطهّر لغيره،
١٣١ ص
(٦٩)
مسائل
١٥٢ ص
(٧٠)
المسألة الأولى لا عبرة بغلبة النجاسة على الماء
١٥٢ ص
(٧١)
المسألة الثانية إطلاق بعض ما قدّمناه من الأخبار
١٥٣ ص
(٧٢)
المسألة الثالثة هل يعتبر في الأوصاف المذكورة أن تكون مماثلة للأوصاف في النجس،
١٥٤ ص
(٧٣)
المسألة الرابعة لو كان الماء على صفاته الأصليّة و كانت النجاسة الواقعة فيه مسلوبة الصفة
١٥٤ ص
(٧٤)
تذنيبان
١٥٨ ص
(٧٥)
التذنيب الأوّل لا ريب في أنّ ما قلناه من عدم وجوب التقدير و بقاء الماء على الطهارة في الصورتين إنّما هو إذا لم يسلب منه اسم الماء المطلق و لم يستهلك في النجس،
١٥٨ ص
(٧٦)
التذنيب الثاني لو قلنا بوجوب التقدير، فهل المعتبر تقدير الوصف الأشدّ للنجاسة كحدّة الخلّ مثلا، أو الأوسط، أو الأقلّ؟
١٥٩ ص
(٧٧)
المسألة الخامسة إذا تغيّر أحد أوصافه المذكورة بملاقاة المتنجّس،
١٥٩ ص
(٧٨)
المسألة السادسة لا خلاف في عدم النجاسة بتغيّر أحد الأوصاف بمجرّد المجاورة مع النجس؛
١٦٠ ص
(٧٩)
المسألة السابعة لو تغيّر الماء و لكن شكّ في استناده إلى النجاسة،
١٦١ ص
(٨٠)
المسألة الثامنة لو وقع في الماء نجس و متنجّس و طاهر،
١٦٢ ص
(٨١)
الماء الجارى
١٦٢ ص
(٨٢)
دليل المشهور وجوه
١٦٣ ص
(٨٣)
منها أصالة الطهارة الثابتة في الأشياء؛
١٦٣ ص
(٨٤)
و منها الإجماع
١٦٤ ص
(٨٥)
و منها عموم ما دلّ على طهارة كلّ ماء لم تعلم نجاسته،
١٦٤ ص
(٨٦)
و منها عموم الأخبار المتقدّمة،
١٦٤ ص
(٨٧)
و منها عموم ما يأتي في مطاوي هذا الكتاب من الأخبار الدالّة على طهارة الملاقي للنجاسة،
١٦٤ ص
(٨٨)
و منها خصوص ما رواه في الكافي
١٦٤ ص
(٨٩)
و منها ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
١٦٥ ص
(٩٠)
و منها ما رواه الشيخ بإسناده- الصحيح- عن أحمد بن محمّد بن عيسى،
١٦٥ ص
(٩١)
دليل العلّامة
١٦٧ ص
(٩٢)
الأوّل عموم ما دلّ على نجاسة الملاقي للنجاسة،
١٦٧ ص
(٩٣)
الثاني الأخبار الدالّة على اشتراط بلوغ الكرّ في عدم الانفعال بالنجاسة،
١٦٧ ص
(٩٤)
و أجيب عن هذا بوجوه خمسة
١٦٨ ص
(٩٥)
الوجه الأوّل أنّ المنطوق لا يدلّ على العموم،
١٦٨ ص
(٩٦)
الوجه الثاني أنّ التزام العموم في المنطوق لا يستلزم التزامه في المفهوم؛
١٦٨ ص
(٩٧)
الوجه الثالث أنّ مقتضى المفهوم نجاسة القليل بالملاقاة مطلقا،
١٦٩ ص
(٩٨)
الوجه الرابع أنّ القليل من الجاري لم يكن شائعا في زمان صدور هذه الأخبار،
١٦٩ ص
(٩٩)
الوجه الخامس أنّ العمل بعموم هذا المفهوم يوجب طرح الأصل و المنطوقات المذكورة و الإجماعات المحكيّة،
١٧٠ ص
(١٠٠)
تذنيبات
١٧١ ص
(١٠١)
التذنيب الأوّل الماء الجاري و إن كان في اللغة و العرف العامّ حقيقة في كلّ ماء جرى على وجه الأرض مطلقا إلّا أنّه قد نقل في عرف الفقهاء إلى معنى خاصّ
١٧١ ص
(١٠٢)
التذنيب الثاني لو كان تغيير الجاري مستوعبا لجميع أجزائه، فلا شبهة في نجاسة المجموع،
١٧٥ ص
(١٠٣)
التذنيب الثالث إذا تغيّر الجاري، فهل يطهّر بمجرّد زوال التغيير مطلقا و لو بنفسه، أو بعلاج، أو يشترط فيه مع ذلك تدافع الماء من المادّة و كثرته عليه
١٧٥ ص
(١٠٤)
أحكام الماء الكثير
١٧٦ ص
(١٠٥)
في عدم نجاسة الكثير و هو البالغ كرّا من الراكد
١٧٦ ص
(١٠٦)
تذنيب
١٧٩ ص
(١٠٧)
دليل من يشترط المساواة في عدم الانفعال وجوه
١٨١ ص
(١٠٨)
الوجه الأوّل عموم ما دلّ على نجاسة القليل بالملاقاة،
١٨١ ص
(١٠٩)
و الوجه الثاني أنّ الحكمة في عدم انفعال الكثير بمجرّد ملاقاة النجاسة أنّها تتوزّع على الماء فتضعف،
١٨٤ ص
(١١٠)
و الوجه الثالث أنّ الكرّ- الذي وقع تحديد الماء به- عبارة- في الأصل- عن مكيال مخصوص يكال به الطعام،
١٨٤ ص
(١١١)
و الوجه الرابع أنّ الظاهر ممّا دلّ على اشتراط الكرّيّة اعتبار كون الماء مجتمعا متقارب الأجزاء
١٨٤ ص
(١١٢)
تذنيبان
١٨٦ ص
(١١٣)
التذنيب الأوّل لا فرق على المختار من عدم اعتبار المساواة فيما لو كان الاختلاف كثيرا فاحشا
١٨٦ ص
(١١٤)
التذنيب الثاني لو قلنا باعتبار المساواة،
١٨٦ ص
(١١٥)
أحكام ماء الحمّام
١٨٧ ص
(١١٦)
تذنيبات
١٨٩ ص
(١١٧)
التذنيب الأوّل صرّح كثير من أصحابنا بأنّ المراد بماء الحمّام ما في حياضه الصغار التي في جنب المادّة،
١٨٩ ص
(١١٨)
التذنيب الثاني الظاهر أنّه لا خلاف في عدم اعتبار ما اعتبر في مادّة الجاري من النبع من عروق الأرض أو دوامه في المادّة هنا،
١٩٠ ص
(١١٩)
التذنيب الثالث ما تقدّم من الخلاف في اعتبار الكرّيّة في المادّة و عدمه إنّما هو في دفع انفعال ماء الحمّام،
١٩٦ ص
(١٢٠)
التذنيب الرابع لو قلنا باعتبار الكرّيّة في المادّة خاصّة أو مع ما في الحياض- على حسب الاجتماع- في عدم انفعال الماء في الحياض الصغار،
١٩٨ ص
(١٢١)
التذنيب الخامس لو كان في الحمّام حوض من ماء له مادّة و لكنّه لا يغتسل منه،
٢٠٢ ص
(١٢٢)
أحكام ماء الغيث
٢٠٢ ص
(١٢٣)
تذنيبات
٢٠٥ ص
(١٢٤)
التذنيب الأوّل أطبق الأصحاب على أنّ ماء المطر إذا كان متقاطرا جاريا على وجه الأرض مع كثرته و غلبته على النجاسة يطهّرها
٢٠٥ ص
(١٢٥)
التذنيب الثاني إذا وقع المطر على ماء نجس بالتغيير،
٢١١ ص
(١٢٦)
التذنيب الثالث إذا كان ماء طاهر فتقاطر عليه المطر،
٢١٢ ص
(١٢٧)
التذنيب الرابع إذا انقطع ماء المطر من التقاطر،
٢١٣ ص
(١٢٨)
التذنيب الخامس إذا أصاب الماء المتقاطر متنجّسا و استوعب موضع النجاسة،
٢١٣ ص
(١٢٩)
أحكام الماء القليل
٢١٤ ص
(١٣٠)
دليلنا على انفعال القليل بمجرّد الملاقاة وجوه
٢١٦ ص
(١٣١)
منها الإجماع
٢١٦ ص
(١٣٢)
و منها الآيات
٢١٦ ص
(١٣٣)
و منها شهادة الاعتبار
٢١٦ ص
(١٣٤)
و منها استصحاب نجاسة النجس
٢١٦ ص
(١٣٥)
و منها الأخبار الواردة في اشتراط الكرّ،
٢١٦ ص
(١٣٦)
و منها الأخبار الواردة في تقدير الكرّ،
٢١٧ ص
(١٣٧)
و منها الروايات الدالّة على نجاسة الماء في موارد جزئيّة،
٢١٧ ص
(١٣٨)
و منها ما دلّ على نجاسة ماء الحمّام إذا لم يكن له مادّة؛
٢١٧ ص
(١٣٩)
دليل العماني على عدم انفعال القليل بمجرد الملاقاة وجوه
٢١٨ ص
(١٤٠)
منها الأصل
٢١٨ ص
(١٤١)
و منها العمومات الدالّة على طهارة الماء من الكتاب و السنّة،
٢١٨ ص
(١٤٢)
و منها النبويّ
٢١٨ ص
(١٤٣)
و منها الروايات الدالّة على عدم تنجّس غير المتغيّر،
٢١٩ ص
(١٤٤)
و منها ما رواه في الكافي عن عليّ بن إبراهيم،
٢٢٠ ص
(١٤٥)
و منها الأخبار الدالّة على جواز استعمال الملاقي للنجاسة مع قلّته عند الضرورة،
٢٢١ ص
(١٤٦)
و منها ما رواه الشيخ بإسناده- الصحيح- عن سعد بن عبد اللّه،
٢٢١ ص
(١٤٧)
و منها ما رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى،
٢٢٢ ص
(١٤٨)
و منها ما رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب،
٢٢٢ ص
(١٤٩)
و استدلّ الفيض
٢٢٤ ص
(١٥٠)
تذنيبات
٢٢٥ ص
(١٥١)
التذنيب الأوّل ما ذكرناه من انفعال القليل بمجرّد ملاقاة النجاسة لا فرق فيه بين ما لو كانت النجاسة قليلة أو كثيرة،
٢٢٥ ص
(١٥٢)
التذنيب الثاني المشهور عدم الفرق فيما ذكر من انفعال القليل بين ما لو وردت النجاسة على الماء أو ورد هو عليها،
٢٢٨ ص
(١٥٣)
التذنيب الثالث لا ريب في أنّ الماء القليل- إذا قلنا بنجاسته بمجرّد الملاقاة- لا فرق فيه بين وصول النجاسة إلى جميع أجزائه و وصوله بجزء منه،
٢٣٩ ص
(١٥٤)
التذنيب الرابع لو وقعت ذبابة على النجاسة فطارت عنها إلى الماء القليل أو الثوب، فهل يحكم بنجاستهما أو لا؟
٢٤٢ ص
(١٥٥)
التذنيب الخامس المراد بورود الماء- الذي لا يوجب الانفعال عند القائل به- سبقه إلى النجاسة و دخوله عليها مطلقا،
٢٤٣ ص
(١٥٦)
التذنيب السادس إذا جرى الماء القليل من جهة العلوّ إلى السفل، فنجس العالي،
٢٤٤ ص
(١٥٧)
التذنيب السابع إذا نجس الماء القليل، فإن كان بملاقاة النجاسة خاصّة من دون تغيير، فطريق تطهيره ملاقاة الكرّ إجماعا،
٢٤٥ ص
(١٥٨)
التذنيب الثامن في تقدير الكرّ
٢٤٧ ص
(١٥٩)
أحدهما الوزن
٢٤٧ ص
(١٦٠)
و ثانيهما- أي ثاني الطريقين اللّذين يعرف بهما الكرّ- المساحة
٢٦٠ ص
(١٦١)
تذنيبات في تطهير المياه
٢٦٧ ص
(١٦٢)
التذنيب الأوّل الأقوى كفاية مطلق الاتّصال بالكرّ و إن لم تحصل الممازجة
٢٦٧ ص
(١٦٣)
التذنيب الثاني هل يشترط في المطهّر- بالكسر- علوّه على المطهّر أو مساواته، أم لا؟
٢٦٩ ص
(١٦٤)
التذنيب الثالث لو كان كوزة مملوءة من الماء النجس، فهل تطهر بمجرّد إدخالها في الكرّ،
٢٦٩ ص
(١٦٥)
التذنيب الرابع لا يشترط في مطهّريّة الكرّ اجتماعه في محلّ واحد،
٢٧٠ ص
(١٦٦)
التذنيب الخامس لو كان ماء بقدر الكرّ من دون زيادة فوقعت فيه نجاسة متميّزة- أي غير مستهلكة- لم يتنجّس قطعا
٢٧٠ ص
(١٦٧)
التذنيب السادس إذا كان الماء أقلّ من الكرّ ثمّ تزيّد عليه من الماء إلى أن بلغ قدر الكرّ،
٢٧١ ص
(١٦٨)
ماء البئر
٢٧٨ ص
(١٦٩)
فائدة في أحكام ماء البئر
٢٧٨ ص
(١٧٠)
تذنيب
٢٩٠ ص
(١٧١)
منزوحات البئر
٢٩١ ص
(١٧٢)
ينزح ماء البئر أجمع لموت البعير و الثور و انصباب الخمر
٢٩١ ص
(١٧٣)
تذنيب
٢٩٣ ص
(١٧٤)
فروع
٢٩٩ ص
(١٧٥)
الفرع الأوّل قال الحلّي
٢٩٩ ص
(١٧٦)
الفرع الثاني يعتبر في النازحين كونهم رجالا،
٢٩٩ ص
(١٧٧)
الفرع الثالث لا يكفي أقلّ من الأربعة مطلقا
٣٠٠ ص
(١٧٨)
الفرع الرابع قال الشهيد في الذكرى يجزئ مسمّى اليوم و إن قصر،
٣٠١ ص
(١٧٩)
الفرع الخامس الظاهر أنّه لا خلاف في عدم إجزاء النزح في الليل،
٣٠١ ص
(١٨٠)
الفرع السادس يشترط في نزحهم التتابع
٣٠١ ص
(١٨١)
الفرع السابع هل يكفي كون التراوح على الوجه المذكور من طلوع الشمس إلى الغروب العرفي،
٣٠٢ ص
(١٨٢)
(و) ينزح (لموت الحمار و البغل) في البئر (كرّ) واحد
٣٠٣ ص
(١٨٣)
ينزح الكرّ في موت الفرس و البقرة
٣٠٣ ص
(١٨٤)
(و) ينزح (لموت الإنسان) في البئر (سبعون دلوا)
٣٠٤ ص
(١٨٥)
(و) ينزح (للعذرة) اليابسة (عشرة) دلاء
٣١١ ص
(١٨٦)
تذنيب
٣١٥ ص
(١٨٧)
(و في) مقدار ما ينزح من البئر بوقوع (الدم) فيها (أقوال )
٣١٥ ص
(١٨٨)
تذنيب
٣١٩ ص
(١٨٩)
(و) المشهور بين الأصحاب- كما صرّح به جماعة- أنّه ينزح (لموت الكلب و شبهه) في الجثّة مطلقا، حلّ أكله أو حرم (أربعون) دلوا
٣٢٠ ص
(١٩٠)
(و كذا) ينزح (في بول الرجل) أيضا أربعون على الأشهر،
٣٢٢ ص
(١٩١)
(و ألحق الشيخان بالكلب) الواقع في البئر إذا مات فيه (موت الثعلب)
٣٢٥ ص
(١٩٢)
المرويّ في الشاة تسع أو عشر
٣٢٦ ص
(١٩٣)
و ينزح للسنّور أربعون
٣٢٧ ص
(١٩٤)
(و) ينزح (سبع لموت الطير)
٣٢٧ ص
(١٩٥)
تذنيب
٣٢٨ ص
(١٩٦)
(و) كذا ينزح السبع (لاغتسال الجنب) في البئر
٣٢٨ ص
(١٩٧)
تذنيبات
٣٣١ ص
(١٩٨)
التذنيب الأوّل هل الحكم المذكور مختصّ بما إذا كان بدن الجنب خاليا من النجاسة العينيّة،
٣٣١ ص
(١٩٩)
التذنيب الثاني الظاهر أنّ النزح المذكور إنّما هو من باب التعبّد،
٣٣١ ص
(٢٠٠)
التذنيب الثالث لا فرق في الجنب بين الكافر و المسلم،
٣٣٢ ص
(٢٠١)
التذنيب الرابع لو نزل ماء الغسل إلى ماء البئر فهل ينزح السبع أم لا؟
٣٣٢ ص
(٢٠٢)
التذنيب الخامس الحقّ صحّة غسله في ماء البئر مطلقا، حيث لا مانع منها
٣٣٢ ص
(٢٠٣)
(و) كذا ينزح السبع (للكلب لو خرج حيّا) بعد وقوعه في البئر
٣٣٢ ص
(٢٠٤)
(و) كذا ينزح السبع (للفأرة إن تفسّخت) و تقطّعت أجزاؤها (و إلّا) تتفسّخ (فثلاثة)
٣٣٣ ص
(٢٠٥)
(و) ينزح (لبول الصبيّ) غير الرضيع (سبع) على الأشهر،
٣٣٧ ص
(٢٠٦)
تذنيبان
٣٣٩ ص
(٢٠٧)
التذنيب الأوّل هل الحكم المذكور مختصّ بالصبيّ، أو يشمل الصبيّة أيضا؟
٣٣٩ ص
(٢٠٨)
التذنيب الثاني المراد بالصبيّ هنا- المقابل للرضيع في الحكم- هو غير البالغ إذا أكل الطعام مطلقا،
٣٤٠ ص
(٢٠٩)
كذا (و) ينزح دلو واحد (في عصفور) إذا مات في البئر مطلقا،
٣٤١ ص
(٢١٠)
تنبيهات
٣٤٢ ص
(٢١١)
التنبيه الأوّل لو اتّحدت أجناس النجاسات الواقعة في البئر،
٣٤٢ ص
(٢١٢)
التنبيه الثاني هل يلحق جزء ما يوجب المقدّر بكلّه في الحكم، كجزء السنّور مثلا، أو جزء الخنزير، أم لا؟
٣٤٥ ص
(٢١٣)
التنبيه الثالث فيما لا نصّ فيه
٣٤٦ ص
(٢١٤)
التنبيه الرابع لو وقع في البئر في أثناء النزح نجاسة،
٣٤٧ ص
(٢١٥)
التنبيه الخامس لا يعتبر في النازح الإسلام و لا البلوغ و لا الذكورة و لا الإنسانيّة،
٣٤٧ ص
(٢١٦)
التنبيه السادس لم تثبت حقيقة شرعيّة للفظ الدلو
٣٤٧ ص
(٢١٧)
التنبيه السابع الظاهر عدم الاكتفاء بما لو أخرج الماء بغير الدلو
٣٤٨ ص
(٢١٨)
التنبيه الثامن هل تشترط النيّة للنازح، أم لا؟
٣٤٨ ص
(٢١٩)
التنبيه التاسع لا تشترط السرعة في النزح؛
٣٤٩ ص
(٢٢٠)
التنبيه العاشر الظاهر اشتراط كون الدلو مملوءة عند خروجها عن البئر،
٣٤٩ ص
(٢٢١)
التنبيه الحادي عشر هل المتولّي للنزح هو المتصرّف في تلك البئر على وجه الملكيّة أو نحوها، أو يجوز تولّيه لكلّ أحد؟
٣٤٩ ص
(٢٢٢)
التنبيه الثاني عشر المراد بوجوب النزح- على القول به- ليس الوجوب الشرعي بمعنى العقاب على تركه،
٣٤٩ ص
(٢٢٣)
التنبيه الثالث عشر لا تأثير للنزح مع بقاء عين النجاسة في الماء،
٣٤٩ ص
(٢٢٤)
التنبيه الرابع عشر لو وقع نجاسة في البئر فشكّ في وصولها إلى مائها و عدمه،
٣٥٠ ص
(٢٢٥)
التنبيه الخامس عشر لا يجب نزح حمأة
٣٥٠ ص
(٢٢٦)
التنبيه السادس عشر يتحقّق الامتثال بالدلو المغصوبة،
٣٥٠ ص
(٢٢٧)
التنبيه السابع عشر إذا اعتبر نزح الجميع بموجبه،
٣٥٠ ص
(٢٢٨)
التنبيه الثامن عشر لو لاقى ماء البئر النجاسة ثمّ اتّصلت بالجاري، يسقط النزح
٣٥١ ص
(٢٢٩)
التنبيه التاسع عشر لا تشترط طهارة الدلو؛
٣٥١ ص
(٢٣٠)
التنبيه العشرون القائل بانفعال ماء البئر إنّما يقول بانفعاله بالمنجّس،
٣٥١ ص
(٢٣١)
فيما إذا تغيّر ماء البئر بالنجاسة
٣٥٦ ص
(٢٣٢)
مسائل
٣٦٣ ص
(٢٣٣)
المسألة الأولى لو زال تغيّر ماء البئر بنفسه أو بعلاج،
٣٦٣ ص
(٢٣٤)
المسألة الثانية إذا حكمنا على الشيء بالنجاسة فمقتضاه تنجّس ما يلاقيه؛
٣٦٤ ص
(٢٣٥)
المسألة الثالثة لو زجّ الدلو الذي ينزح به الماء من البئر النجسة فيها أو في غيرها من الآبار الطاهرة،
٣٦٥ ص
(٢٣٦)
في تباعد البئر و البالوعة
٣٦٦ ص
(٢٣٧)
تذنيب
٣٧٥ ص
(٢٣٨)
الماء المضاف
٣٧٦ ص
(٢٣٩)
تذنيبان
٣٩٢ ص
(٢٤٠)
التذنيب الأوّل الظاهر من قوله
٣٩٢ ص
(٢٤١)
التذنيب الثاني إذا نجس المضاف ثمّ ألقي في الماء الكثير فاستهلك فيه بحيث حصل الاتّحاد بينهما، فلا شبهة في تبدّل الحكم،
٣٩٢ ص
(٢٤٢)
أحكام الماء المستعمل
٣٩٨ ص
(٢٤٣)
ما يرفع به الحدث الأصغر أي الماء الذي يتوضّأ به طاهر
٣٩٨ ص
(٢٤٤)
ما يرفع به الحدث الأكبر من الحيض و الجنابة و نحوهما طاهر
٤٠٠ ص
(٢٤٥)
تذنيبات
٤٠٨ ص
(٢٤٦)
التذنيب الأوّل المراد بماء الوضوء و الغسل
٤٠٨ ص
(٢٤٧)
التذنيب الثاني لو قلنا بالمنع، فهل يفرّق بين ما يترشّح من غسالة البدن في الإناء في أثناء الغسل و غيره، أم لا؟
٤١٠ ص
(٢٤٨)
التذنيب الثالث لا بأس بالاغتسال من فضالة الإناء الذي اغتسل به،
٤١١ ص
(٢٤٩)
التذنيب الرابع لو اخترنا القول بالمنع من رفع الحدث بهذا الماء، فهل يختصّ بما لم يبلغ مجموعه الكرّ أو لا؟
٤١٢ ص
(٢٥٠)
التذنيب الخامس الحقّ عدم إلحاق الحائض و المستحاضة و النفساء بالجنب
٤١٢ ص
(٢٥١)
التذنيب السادس قال في الحدائق ينبغي أن يعلم أن موضع البحث هو الماء الذي يغتسل به المحدث الخالي بدنه من نجاسة خبثيّة،
٤١٣ ص
(٢٥٢)
التذنيب السابع لا بأس برفع الحدث من المياه المستعملة في الأغسال المسنونة
٤١٣ ص
(٢٥٣)
التذنيب الثامن لو اغتسل في الماء لأجل حدث مشكوك فيه
٤١٣ ص
(٢٥٤)
الغسالة المتنجسة
٤١٣ ص
(٢٥٥)
الكلام حول الأقوال في الغسالة المتحصّلة في تطهير النجس
٤١٣ ص
(٢٥٦)
منها النجاسة مطلقا،
٤١٤ ص
(٢٥٧)
و الدليل عليه وجوه سبعة
٤١٤ ص
(٢٥٨)
الوجه الأوّل
٤١٤ ص
(٢٥٩)
و الوجه الثاني
٤١٤ ص
(٢٦٠)
و الوجه الثالث
٤١٥ ص
(٢٦١)
و الوجه الرابع
٤١٧ ص
(٢٦٢)
و الوجه الخامس
٤١٨ ص
(٢٦٣)
و الوجه السادس
٤١٩ ص
(٢٦٤)
و الوجه السابع
٤٢٠ ص
(٢٦٥)
و من الأقوال الطهارة مطلقا،
٤٢٠ ص
(٢٦٦)
و الدليل عليه من وجوه
٤٢٠ ص
(٢٦٧)
الوجه الأوّل
٤٢٠ ص
(٢٦٨)
و الوجه الثاني
٤٢١ ص
(٢٦٩)
و الوجه الثالث
٤٢٢ ص
(٢٧٠)
و الوجه الرابع
٤٢٢ ص
(٢٧١)
و الوجه الخامس
٤٢٣ ص
(٢٧٢)
و الوجه السادس
٤٢٤ ص
(٢٧٣)
و الوجه السابع
٤٢٤ ص
(٢٧٤)
و الوجه الثامن
٤٢٥ ص
(٢٧٥)
و منها التفصيل بين ما إذا كان الماء واردا و ما إذا كان مورودا عليه،
٤٢٥ ص
(٢٧٦)
و منها أنّ الغسالة من التطهير للولوغ طاهرة مطلقا،
٤٢٦ ص
(٢٧٧)
و منها أنّ الغسالة من الغسلة الأخيرة طاهرة، بخلاف غيرها
٤٢٧ ص
(٢٧٨)
و منها النجاسة في الثوب مطلقا و في الغسلة الأولى من الأواني، بخلاف غيرها،
٤٢٧ ص
(٢٧٩)
تذنيبات
٤٢٨ ص
(٢٨٠)
التذنيب الأوّل لو قلنا بنجاسة الغسالة فأصابت محلّا، فهل تكفي في تطهيرها المرّة مطلقا،
٤٢٨ ص
(٢٨١)
التذنيب الثاني ما أشرنا إليه من الخلاف في طهارة الغسالة و عدمها إنّما يجري في غير ما تغيّر أحد أوصافه الثلاثة بوصف النجاسة،
٤٣٠ ص
(٢٨٢)
التذنيب الثالث لا يجوز استعمال الغسالة لو قلنا بطهارتها أيضا في رفع الحدث،
٤٣٢ ص
(٢٨٣)
التذنيب الرابع اختلف الأصحاب- حتّى القائلين بطهارة الغسالة- في غسالة الحمّام
٤٣٣ ص
(٢٨٤)
(و تكره الطهارة بماء أسخن بالشمس في الآنية)
٤٣٦ ص
(٢٨٥)
تذنيبات
٤٣٨ ص
(٢٨٦)
التذنيب الأوّل هل يختصّ الحكم بالكراهة بالطهارة من الوضوء و الغسل مطلقا،
٤٣٨ ص
(٢٨٧)
التذنيب الثاني لا شبهة في الحكم المذكور بالنسبة إلى الماء المسخّن،
٤٣٨ ص
(٢٨٨)
التذنيب الثالث لا فرق فيما ذكر بين البلاد الحارّة و الباردة و المعتدلة؛
٤٣٩ ص
(٢٨٩)
التذنيب الرابع لو زالت السخونة المذكورة فهل تزول الكراهة أم لا؟
٤٣٩ ص
(٢٩٠)
التذنيب الخامس ما ذكر مخصوص بصورة وجدان الماء الآخر؛
٤٤٠ ص
(٢٩١)
تكره الطهارة بماء أسخن بالنار في غسل الأموات
٤٤٠ ص
(٢٩٢)
أحكام الأسآر
٤٤٢ ص
(٢٩٣)
(و أمّا الأسآر فكلّها طاهرة)
٤٤٢ ص
(٢٩٤)
تذنيب يكره من جملة الأسآر الطاهرة أمور
٤٤٤ ص
(٢٩٥)
منها سؤر الحائض حال حيضها لا قبل الغسل مطلقا؛
٤٤٤ ص
(٢٩٦)
و منها سؤر كلّ من لا يؤمن
٤٤٧ ص
(٢٩٧)
و منها سؤر الحيوانات الثلاثة الخيل، و البغال، و الحمير
٤٤٧ ص
(٢٩٨)
(و في سؤر ما لا يؤكل لحمه) مع طهارته (قولان)
٤٥٠ ص
(٢٩٩)
القول الأوّل أنّه طاهر و لكنّه مكروه،
٤٥٠ ص
(٣٠٠)
القول الثاني أنّه نجس لا يجوز استعماله مطلقا،
٤٥١ ص
(٣٠١)
(و كذا) القولان (في سؤر المسوخ)
٤٥٢ ص
(٣٠٢)
(و كذا) الخلاف في (ما أكل الجيف)
٤٥٣ ص
(٣٠٣)
و قوله (و الطهارة في الكلّ أظهر)
٤٥٣ ص
(٣٠٤)
(و في نجاسة الماء بما لا يدركه الطرف) من الدم قولان
٤٥٣ ص
(٣٠٥)
حكم الماء المشتبه
٤٥٤ ص
(٣٠٦)
مسألة
٤٥٤ ص
(٣٠٧)
تذنيبات
٤٥٧ ص
(٣٠٨)
التذنيب الأوّل الأكثرون على أنّ الأمر بالإهراق في الموثّقين المذكورين كناية عن نجاسة الماء،
٤٥٧ ص
(٣٠٩)
التذنيب الثاني لو وقعت نجاسة على أحد الإناءين المذكورين فحصل العلم بنجاسته، فهل يجوز استعمال الآخر أم لا؟
٤٥٩ ص
(٣١٠)
التذنيب الثالث لو لاقى شيء هذين الماءين جميعا فلا شبهة في نجاسته؛
٤٥٩ ص
(٣١١)
التذنيب الرابع ربما يقال إنّ الأمر بالإهراق لمجرّد الإرشاد؛
٤٦١ ص
(٣١٢)
التذنيب الخامس قد صرّح جماعة من أصحابنا بأنّ الماء المباح إذا اشتبه بالمغصوب حكمه حكم الماء الطاهر
٤٦٢ ص
(٣١٣)
التذنيب السادس لو اشتبه الماء المطلق بالمضاف،
٤٦٢ ص
(٣١٤)
التذنيب السابع قد صرّح كثير من أصحابنا بأنّ المشتبه بأحد المشتبهين حكمه حكمهما؛
٤٦٣ ص
(٣١٥)
التذنيب الثامن لو اشتبه الماء الطاهر بما شكّ في ملاقاته للنجاسة،
٤٦٤ ص
(٣١٦)
التذنيب التاسع لو استعمل أحد الماءين المشتبهين فصلّى ثمّ غسل أعضاءه فصلّى بعد استعماله الآخر، فهل تصحّ صلاته أم لا؟
٤٦٤ ص
(٣١٧)
التذنيب العاشر لا ريب في أنّ مقتضى كون استعمال كلّ من المشتبهين منهيّا عنه عدم جواز التحرّي،
٤٦٤ ص
(٣١٨)
التذنيب الحادي عشر لا فرق في العنوان المذكور بين كون الإناءين طاهرين ثمّ حدث فيهما نجاسة و لم يعلم في أيّهما وقعت، و كون أحدهما طاهرا و الآخر نجسا،
٤٦٥ ص
(٣١٩)
التذنيب الثاني عشر لو شكّ في وقوع النجاسة هل هو في الإناء أو في خارجه،
٤٦٥ ص
(٣٢٠)
(و كلّ ماء حكم بنجاسته) لم يجز استعماله
٤٦٦ ص
(٣٢١)
الركن الثاني في الطهارة المائيّة
٤٦٧ ص
(٣٢٢)
(و الوضوء يستدعي بيان أمور) ثلاثة
٤٦٧ ص
(٣٢٣)
الأمر (الأوّل في موجباته)
٤٦٧ ص
(٣٢٤)
أوّلها و ثانيها و ثالثها (خروج البول و الغائط و الريح من الموضع المعتاد)
٤٧١ ص
(٣٢٥)
تذنيبات
٤٧٣ ص
(٣٢٦)
التذنيب الأوّل لا يشترط في ناقضيّة الريح سماع الصوت و وجدان الرائحة
٤٧٣ ص
(٣٢٧)
التذنيب الثاني المراد بالموضع المعتاد هو المخرج الطبيعي
٤٧٥ ص
(٣٢٨)
التذنيب الثالث لو انسدّ الموضع المعتاد فانفتح مخرج آخر غيره، فهل يقوم مقامه؟
٤٧٦ ص
(٣٢٩)
دليل الأوّل
٤٧٧ ص
(٣٣٠)
دليل الثاني
٤٨١ ص
(٣٣١)
دليل الثالث
٤٨٢ ص
(٣٣٢)
دليل الرابع
٤٨٤ ص
(٣٣٣)
التذنيب الرابع خروج المقعدة عن محلّها الطبيعي لا يوجب الوضوء إن لم تكن متلطّخة بالغائط،
٤٨٤ ص
(٣٣٤)
التذنيب الخامس لو خرج البول من الأقلف،
٤٨٥ ص
(٣٣٥)
التذنيب السادس الجشاء
٤٨٥ ص
(٣٣٦)
التذنيب السابع لا خلاف في ناقضيّة الريح خروجه ممّا يخرج منه الغائط مطلقا،
٤٨٥ ص
(٣٣٧)
(و) رابعها (النوم الغالب على الحاسّتين)
٤٨٧ ص
(٣٣٨)
تذنيبان
٤٩٤ ص
(٣٣٩)
التذنيب الأوّل قد عرفت من بعض ما سطرناه أنّ النوم ناقض بنفسه،
٤٩٤ ص
(٣٤٠)
التذنيب الثاني قد ألحق كثير من أصحابنا بالنوم كلّ ما يفقد معه التمييز و يزول به العقل
٤٩٨ ص
(٣٤١)
(و) خامسها (الاستحاضة القليلة)
٥٠٢ ص
(٣٤٢)
تذييل فيما يستحبّ منه الوضوء
٥١١ ص
(٣٤٣)
1 منها لمس المرأة،
٥١٢ ص
(٣٤٤)
2 و منها أكل ما مسّته النار
٥١٢ ص
(٣٤٥)
3 و منها شرب ألبان البقر و الإبل و غيرهما،
٥١٢ ص
(٣٤٦)
4 و منها مطلق خروج الدم من البدن عدا ما لا يخفى استثناؤه
٥١٣ ص
(٣٤٧)
5 و منها القيء،
٥١٥ ص
(٣٤٨)
6 و منها ما يخرج من الطرفين غير مختلط بشيء من البول و الغائط و المنيّ،
٥١٥ ص
(٣٤٩)
7 و منها إنشاد الشعر،
٥١٦ ص
(٣٥٠)
8 و منها مصافحة الكافر، و مسّ الكلب،
٥١٧ ص
(٣٥١)
تتميم هل الوضوء من العبادات الغيريّة،
٥١٨ ص
(٣٥٢)
ما يجب له الوضوء
٥٢٢ ص
(٣٥٣)
الأوّل الصلاة الواجبة مطلقا
٥٢٢ ص
(٣٥٤)
الثاني الطواف الواجب
٥٢٥ ص
(٣٥٥)
الثالث مسّ كتابة القرآن مطلقا حتّى التشديدات و الحركات
٥٢٥ ص
(٣٥٦)
تتمّة
٥٢٨ ص
(٣٥٧)
ما يستحبّ له الوضوء
٥٢٨ ص
(٣٥٨)
1 منها ما تقدّم إليه الإشارة من الصلاة المندوبة،
٥٢٨ ص
(٣٥٩)
2 و منها دخول المساجد مطلقا
٥٢٨ ص
(٣٦٠)
3 و منها قراءة القرآن
٥٢٩ ص
(٣٦١)
4 و منها حمل المصحف
٥٣٠ ص
(٣٦٢)
5 و منها النوم مطلقا، سواء كان على جنابة، أو لم يكن
٥٣٠ ص
(٣٦٣)
6 و منها صلاة الجنازة
٥٣١ ص
(٣٦٤)
7 و منها إدخال الميّت في القبر،
٥٣٢ ص
(٣٦٥)
8 و منها زيارة المقابر
٥٣٢ ص
(٣٦٦)
9 و منها جماع المحتلم،
٥٣٢ ص
(٣٦٧)
10 و منها جماع العائد إلى الجماع
٥٣٢ ص
(٣٦٨)
11 و منها أكل الجنب و شربه؛
٥٣٣ ص
(٣٦٩)
12 و منها تغسيل الجنب للميّت
٥٣٣ ص
(٣٧٠)
13 و منها الدخول على الأهل من السفر؛
٥٣٤ ص
(٣٧١)
14 و منها دخول المرأة على زوجها ليلة الزفاف؛
٥٣٤ ص
(٣٧٢)
15 و منها السعي في الحوائج،
٥٣٤ ص
(٣٧٣)
16 و منها ذكر الحائض وقت صلاتها
٥٣٥ ص
(٣٧٤)
17 و منها الأغسال المسنونة،
٥٣٥ ص
(٣٧٥)
18 و منها المذي، و الرعاف، و القيء، و قراءة الأكثر من أربعة أبيات،
٥٣٥ ص
(٣٧٦)
19 و منها جماع المرأة الحامل
٥٣٦ ص
(٣٧٧)
20 و منها التجديد للطهارة،
٥٣٦ ص
(٣٧٨)
21 و منها التأهّب للفريضة قبل وقتها،
٥٣٧ ص
(٣٧٩)
22 و منها الكون على الطهارة
٥٣٨ ص
(٣٨٠)
تتميم
٥٣٩ ص
(٣٨١)
الأمر (الثاني في) البحث عن (آداب الخلوة)
٥٤٧ ص
(٣٨٢)
الكلام في الواجبات من آداب الخلوة
٥٤٧ ص
(٣٨٣)
من الواجبات ستر العورتين
٥٤٧ ص
(٣٨٤)
تذييلات
٥٥٢ ص
(٣٨٥)
التذييل الأوّل اختلفوا في تحديد العورة التي يجب سترها
٥٥٢ ص
(٣٨٦)
التذييل الثاني لا يجب ستر الحجم، بل يكفي ستر اللون
٥٥٣ ص
(٣٨٧)
التذييل الثالث الظاهر جواز النظر إلى عورة الكافر،
٥٥٤ ص
(٣٨٨)
التذييل الرابع هل وجوب ستر العورة إنّما هو من حيث هو
٥٥٤ ص
(٣٨٩)
التذييل الخامس الظاهر اختصاص الحكم بالنظر إلى عورة البالغ،
٥٥٥ ص
(٣٩٠)
(و يحرم) على المتخلّي (استقبال القبلة و استدبارها)
٥٥٥ ص
(٣٩١)
تذنيبات
٥٦٠ ص
(٣٩٢)
التذنيب الأوّل المراد بالاستقبال و الاستدبار مقابلة المقاديم و المآخير للقبلة بما هو المتعارف،
٥٦٠ ص
(٣٩٣)
التذنيب الثاني ظاهر الأخبار المتقدّمة و فتوى الطائفة اختصاص الحكم المذكور من حرمة الاستقبال و الاستدبار بحالة التخلّي من البول و الغائط،
٥٦٠ ص
(٣٩٤)
التذنيب الثالث صرّح جماعة باختصاص الحكم المذكور باستقبال القائم و القاعد، و استدبارهما،
٥٦١ ص
(٣٩٥)
التذنيب الرابع القبلة التي يحرم على المتخلّي استقبالها و استدبارها هي ما تجب الصلاة إليها
٥٦١ ص
(٣٩٦)
التذنيب الخامس لو اشتبهت القبلة
٥٦٢ ص
(٣٩٧)
التذنيب السادس لا ريب في اختصاص الحكم المذكور بصورة إمكان التحرّز عن الأمرين،
٥٦٢ ص
(٣٩٨)
التذنيب السابع يكره استقبال بيت المقدس و استدباره؛
٥٦٢ ص
(٣٩٩)
التذنيب الثامن لو ذكر القبلة في الأثناء، وجب عليه الانحراف عنها فورا؛
٥٦٣ ص
(٤٠٠)
كيفيّة الاستنجاء
٥٦٣ ص
(٤٠١)
(و يجب غسل مخرج البول) ظاهره لا باطنه؛
٥٦٣ ص
(٤٠٢)
الاستنجاء بالماء
٥٦٣ ص
(٤٠٣)
اختلاف الفقهاء في أقلّ ما يجزئ من الماء لتطهير مخرج البول
٥٧٢ ص
(٤٠٤)
تذنيبات
٥٧٩ ص
(٤٠٥)
التذنيب الأوّل قد عرفت أنّ المختار أنّه لا يجتزأ بأقلّ من المثلين في دفعة واحدة من دون انفصال بينهما؛
٥٧٩ ص
(٤٠٦)
التذنيب الثاني لو قلنا باعتبار التعدّد في الغسل، فهل يكتفى بالانفصال التقديري،
٥٨٠ ص
(٤٠٧)
التذنيب الثالث يجب على الأغلف إذا لم يكن مرتتقا لا يمكنه إخراج البشرة أن يكشف البشرة
٥٨٠ ص
(٤٠٨)
التذنيب الرابع تصريح بعض الأعلام بأنّه إذا دخل وقت العبادة المشترطة بعدم النجاسة، و تعذّر الماء وجب تخفيف النجاسة و تقليلها بالمسح بالحجر و شبهه ممّا يزيل العين
٥٨١ ص
(٤٠٩)
(و) يتعيّن أيضا (غسل مخرج الغائط) ظاهره (بالماء) بخلاف باطنه،
٥٨٢ ص
(٤١٠)
في حدّ الاستنجاء من الغائط
٥٨٥ ص
(٤١١)
في الاستنجاء بغير الماء
٥٨٨ ص
(٤١٢)
في تخيير المستنجي في التطهير بين الماء و الأحجار إن لم يتعدّ الغائط عن المخرج أو عن الحواشي
٥٨٨ ص
(٤١٣)
(و لا يجزئ أقلّ من ثلاثة)
٥٩٣ ص
(٤١٤)
تذنيبات
٦٠٠ ص
(٤١٥)
التذنيب الأوّل إذا كان الحجر له ثلاث جهات، فهل يجتزأ بمسح كلّ الجهات عن إكمال العدد،
٦٠٠ ص
(٤١٦)
التذنيب الثاني الأكثرون على أنّه يكفي في المسحات بالأحجار و ما يقوم مقامها التوزيع،
٦٠٥ ص
(٤١٧)
التذنيب الثالث لو استنجى بطرف من الحجر ثمّ كسر الموضع المستنجى منه، فهل يجوز الاستنجاء بما لم يستنج به، أم لا؟
٦٠٦ ص
(٤١٨)
التذنيب الرابع الأظهر جواز الاستنجاء بالأحجار المبتلّة الرطبة،
٦٠٦ ص
(٤١٩)
فيما لا يجوز الاستنجاء به
٦٠٧ ص
(٤٢٠)
الأمر الأوّل أن يكون طاهرا،
٦٠٧ ص
(٤٢١)
و الأمر الثاني أن يكون قالعا للنجاسة مزيلا لها بحيث يحصل النقاء المعتبر شرعا،
٦٠٩ ص
(٤٢٢)
و الأمر الثالث أن لا تكون الآلة عظما و لا روثا،
٦٠٩ ص
(٤٢٣)
و الأمر الرابع أن لا يكون مطعوما،
٦١١ ص
(٤٢٤)
و الأمر الخامس أن لا يكون محترما،
٦١٤ ص
(٤٢٥)
تذييل
٦١٦ ص
(٤٢٦)
تتميم
٦٢٠ ص
(٤٢٧)
(و) أمّا (سننها)
٦٢١ ص
(٤٢٨)
1 منها ستر البدن كملا،
٦٢١ ص
(٤٢٩)
2 و منها ارتياد موضع مناسب للبول
٦٢٢ ص
(٤٣٠)
3 و منها التقنّع،
٦٢٣ ص
(٤٣١)
4 و منها (تغطية الرأس عند الدخول)
٦٢٤ ص
(٤٣٢)
5 (و) منها (التسمية)
٦٢٥ ص
(٤٣٣)
6 (و) منها (تقديم الرّجل اليسرى) عند إرادة الدخول، و اليمنى عند إرادة الخروج،
٦٢٧ ص
(٤٣٤)
7 (و) منها (الاستبراء) من بقيّة البول
٦٢٧ ص
(٤٣٥)
تذنيبات في كيفيّة الاستبراء
٦٣٣ ص
(٤٣٦)
التذنيب الأوّل اختلف أصحابنا في كيفيّة الاستبراء على أقوال متشتّتة
٦٣٣ ص
(٤٣٧)
منها أنّه عصر الذكر من أصل المقعدة إلى أصله ثلاثا بالإصبع الوسطى بقوّة،
٦٣٣ ص
(٤٣٨)
و منها أنّه مسح ما تحت الأنثيين من المقعدة إلى أصل الذكر مرّتين، أو ثلاثا
٦٣٨ ص
(٤٣٩)
و منها أنّه نتر الذكر من أصله إلى طرفه ثلاث مرّات
٦٣٨ ص
(٤٤٠)
و منها أنّه نتر ما تحت الأنثيين خاصّة
٦٣٩ ص
(٤٤١)
و منها أنّه مطلق نتر الذكر،
٦٣٩ ص
(٤٤٢)
و منها أنّه مطلق ما يخرج به بقايا البول من دون اعتبار كيفيّة خاصّة فيه؛
٦٤٠ ص
(٤٤٣)
و منها أنّه المسحات التسع،
٦٤٠ ص
(٤٤٤)
و منها التخيير بين العمل برواية حفص، و رواية محمّد بن مسلم، و رواية عبد الملك،
٦٤٠ ص
(٤٤٥)
التذنيب الثاني هل يختصّ الاستبراء بالرجل، أو يستحبّ للمرأة أيضا فتستبرئ عرضا؟
٦٤٠ ص
(٤٤٦)
التذنيب الثالث هل يستحبّ الصبر هنيئة قبل الاستبراء، أم لا؟
٦٤٠ ص
(٤٤٧)
التذنيب الرابع هل استحباب الاستبراء أو وجوبه- على الخلاف- فوريّ
٦٤٠ ص
(٤٤٨)
8 (و) منها (الدعاء عند الدخول و الخروج)
٦٤١ ص
(٤٤٩)
9 (و) منها (الجمع بين الأحجار و الماء) في الاستنجاء
٦٤٢ ص
(٤٥٠)
10 (و) منها (الاقتصار على الماء إن لم يتعدّ) الغائط المخرج
٦٤٢ ص
(٤٥١)
11 و منها الابتداء في الاستنجاء بمخرج الغائط قبل الاستنجاء من البول،
٦٤٥ ص
(٤٥٢)
12 و منها تعجيل الاستنجاء،
٦٤٦ ص
(٤٥٣)
13 و منها الاعتماد عند الجلوس على الرّجل اليسرى
٦٤٦ ص
(٤٥٤)
14 و منها تأخير كشف العورة حتّى يدنو جلوسه على الأرض
٦٤٦ ص
(٤٥٥)
15 و منها الوقوف على الباب و الالتفات يمينا و شمالا إلى الملكين
٦٤٦ ص
(٤٥٦)
مكروهات الخلوة
٦٤٦ ص
(٤٥٧)
1 (و يكره الجلوس) للتخلّي (في المشارع)
٦٤٦ ص
(٤٥٨)
2 (و) يكره أيضا الجلوس (في الشوارع)
٦٤٧ ص
(٤٥٩)
3 (و) يكره أيضا الجلوس (في مواضع اللعن)
٦٤٩ ص
(٤٦٠)
4 (و) يكره أيضا التخلّي (تحت الشجرة المثمرة)
٦٤٩ ص
(٤٦١)
تتمّة
٦٥١ ص
(٤٦٢)
5 (و) يكره الجلوس للتخلّي أيضا في (فيء النزّال)
٦٥٢ ص
(٤٦٣)
6 (و) يكره أيضا (استقبال الشمس و القمر)
٦٥٢ ص
(٤٦٤)
تذنيبات
٦٥٤ ص
(٤٦٥)
التذنيب الأوّل لا فرق في الحكم بين استقبال القمر و الهلال
٦٥٤ ص
(٤٦٦)
التذنيب الثاني الظاهر أنّه لا خلاف في اختصاص الحكم باستقبال قرص النيّرين و جرمهما،
٦٥٥ ص
(٤٦٧)
التذنيب الثالث مقتضى إطلاق مرسلتي الكليني و الصدوق خصّتاه بالفرج
٦٥٥ ص
(٤٦٨)
التذنيب الرابع هل يختصّ الحكم المذكور بالبول
٦٥٥ ص
(٤٦٩)
التذنيب الخامس لو كان النيّران منكسفين لم يظهر نورهما،
٦٥٧ ص
(٤٧٠)
7 (و) يكره (البول في الأرض الصلبة)
٦٥٧ ص
(٤٧١)
8 (و) يكره البول أيضا (في) الجحر،
٦٥٨ ص
(٤٧٢)
9 (و) يكره البول (في الماء) مطلقا (جاريا) كان (أو ساكنا)
٦٥٩ ص
(٤٧٣)
فروع
٦٦٦ ص
(٤٧٤)
الفرع الأوّل صرّح جماعة بأنّ البول في الماء مطلقا يتأكّد كراهته في الليل
٦٦٦ ص
(٤٧٥)
الفرع الثاني هل يختصّ الحكم المذكور بالبول
٦٦٦ ص
(٤٧٦)
الفرع الثالث صرّح صاحب المدارك
٦٦٧ ص
(٤٧٧)
الفرع الرابع لا فرق في الحكم المذكور بين كون الشخص قائما و غيره؛
٦٦٧ ص
(٤٧٨)
10 (و) يكره أيضا (استقبال الريح به)
٦٧١ ص
(٤٧٩)
11 (و) يكره (الأكل و الشرب) ما دام في بيت الخلاء مطلقا،
٦٧٢ ص
(٤٨٠)
12 (و) يكره أيضا استعمال (السواك)
٦٧٤ ص
(٤٨١)
13 (و) يكره (الاستنجاء باليمين)
٦٧٤ ص
(٤٨٢)
14 (و) يكره الاستنجاء (باليسار و فيها خاتم) كتب أو نقش (عليه اسم) من أسماء (الله) تعالى
٦٧٦ ص
(٤٨٣)
تذنيبات
٦٧٩ ص
(٤٨٤)
التذنيب الأوّل هل المراد باسمه تعالى لفظ الجلالة خاصّة، أو هو و الصفات الغالبة الإطلاق عليه
٦٧٩ ص
(٤٨٥)
التذنيب الثاني الظاهر اختصاص الحكم المذكور باسمه تعالى؛
٦٧٩ ص
(٤٨٦)
التذنيب الثالث هل يلحق غير الخاتم إذا كان عليه الاسم بالخاتم كذلك، أم لا؟
٦٧٩ ص
(٤٨٧)
التذنيب الرابع صرّح كثير من أصحابنا بكراهة الاستنجاء بخاتم فصّه من حجر زمزم
٦٨٠ ص
(٤٨٨)
التذنيب الخامس هل يكره استصحاب دراهم بيض غير مشدودة و إن لم يكن عليها الاسم، أم لا؟
٦٨١ ص
(٤٨٩)
التذنيب السادس يكره مصاحبة القرآن مطلقا عند التخلّي،
٦٨٢ ص
(٤٩٠)
15 (و) يكره أيضا (الكلام إلّا بذكر الله، أو للضرورة)
٦٨٢ ص
(٤٩١)
تذنيبان
٦٨٧ ص
(٤٩٢)
التذنيب الأوّل هل يعلن في الحكاية أو يسرّ بها؟
٦٨٧ ص
(٤٩٣)
التذنيب الثاني هل يستحبّ حكاية الحيّعلات حينئذ أيضا،
٦٨٧ ص
(٤٩٤)
تتمّة
٦٩٢ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص

منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٤٥٤ - مسألة

[حكم الماء المشتبه]

مسألة:

قد تقرّر في الأصول أنّه لو علمنا بالحرمة- مثلا- من جهة الشرع و قطعنا بها، و لكن شككنا في أنّ متعلّقها هذا أم ذاك، بمعنى حصول الشبهة في موضوع الحكم الشرعيّ، فإن كانت الأمور المتردّد بينها الحكم غير محصورة، كان الحكم حينئذ عدم وجوب الاجتناب إجماعا، مضافا إلى غيره من الأدلّة المفصّلة في مقامها، و قد بيّنّاها أيضا في تحقيق مسألة أصل البراءة.

و أمّا لو كانت محصورة، فالحقّ فيها حرمة ارتكاب الجميع، و وجوب تركه، و هو المشهور بين الأصحاب، بل قد يدّعى عليه الإجماع أيضا.

لنا على الأوّل: الأدلّة الدالّة على حرمة الحرام؛ حيث إنّها دالّة على حرمته مطلقا، سواء كانت تفصيليّة أو إجماليّة.

و الحاصل: أنّ هذه الأدلّة عامّة بالنسبة إلى الحرام الواقعي، حيث لم يفرّق فيها بين ما لو علم تفصيلا كما لو كان معيّنا بالموضوع، و ما علم إجمالا كما في المقام، على أنّه لا مانع من التكليف هنا عقلا و لا شرعا.

أمّا الأوّل: فلأنّ حكمه في مسألة الشكّ في أصل التكليف إنّما كان لقبح العقاب على الجهل، و ليس كذلك في المقام؛ لوجود العلم الإجمالي، و لا يعذر العقل المخالف له و لا يقبح العقاب عليه، بل ينجّز التكليف حينئذ من باب المقدّمة، و يقبح المخالفة القطعيّة.

و أمّا الثاني: فلما قرّر في محلّه من أنّ أخبار البراءة لا تشمل المقام.

نعم، ربما يقال: إنّ وجوب الاجتناب لم يثبت إلّا مع تحقّق الحرام بعينه، حيث جعله الشارع غاية للحلال في قوله: «كلّ شي‌ء لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه» [١] و قوله: «كلّ‌


[١] الكافي، ج ٥، ص ٣١٣، باب النوادر، ح ٤٠؛ وسائل الشيعة، ج ١٧، ص ٨٩، أبواب ما يكتسب به، الباب ٤، ح ٤.