منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٦٣٧ - منها أنّه عصر الذكر من أصل المقعدة إلى أصله ثلاثا بالإصبع الوسطى بقوّة،
و ينتره ثلاثا» [١]. انتهى.
و لا يخفى أنّه بعد إرادة مجموع القضيب بحيث تدخل الحشفة أيضا، و الاكتفاء بالوصل تصحّ النسبة المذكورة، فلا وقع للاعتراض المذكور و كذلك العبائر التي مثل تلك العبارة، كعبارة ابن زهرة حيث قال:
أمّا البول فيجب الاستبراء منه أوّلا بنتر القضيب، و المسح من مخرج النجو إلى رأسه ثلاث مرّات ليخرج ما لعلّه باق في المجرى [٢]، إلى آخره، انتهى.
و ابن حمزة حيث قال:
المسح من مخرج النجو إلى أصل القضيب بالإصبع في الاستبراء ثلاث مرّات و نتر القضيب بين الإبهام و السبّابة ثلاث مرّات [٣]. انتهى.
و الماتن في البحث عن الغسل في هذا الكتاب قال: «و هو أن يعصر ذكره من المقعدة إلى طرفه ثلاثا و ينتره ثلاثا» [٤]. انتهى، و به صرّح في الشرائع قال:
و كيفيّته أن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا، و منه إلى رأس الحشفة ثلاثا، و ينتره ثلاثا [٥]. انتهى.
و كذلك العلّامة ; في القواعد قال:
و الاستبراء في البول للرجل بأن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا، و منه إلى رأسه ثلاثا، و ينتره ثلاثا [٦]. انتهى.
و كذلك في الروضة [٧]، و المحكيّ عن التحرير و المنتهى و البيان [٨].
[١] المبسوط، ج ١، ص ١٧.
[٢] غنية النزوع، ص ٣٦.
[٣] الوسيلة، ص ٤٧.
[٤] المختصر النافع، ص ٨.
[٥] شرائع الإسلام، ج ١، ص ٣١.
[٦] قواعد الأحكام، ج ١، ص ١٨٠.
[٧] الروضة البهيّة، ج ١، ص ٨٦.
[٨] تحرير الأحكام، ج ١، ص ١٣؛ منتهى المطلب، ج ١، ص ٢٥٤؛ البيان، ص ٤٢؛ و حكاه عنهم العاملي في مفتاح الكرامة، ج ١، ص ٥١.