منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٤٨٧ - (و) رابعها (النوم الغالب على الحاسّتين)
الأخبار المتقدّمة». انتهى.
و قال الولد ;: «و تمام الاحتياط أن يحدث بعد هذا الحدث و يتوضّأ، ليحصل الجزم بالنيّة». انتهى.
و لا ريب أنّ الاحتياط حسن على كلّ حال إن شاء اللّه.
(و) رابعها: (النوم الغالب على الحاسّتين)
المبطل لأثرهما، و هما السمع و البصر (تحقيقا، أو تقديرا) كما في الأعمى و الأصمّ، و ناقضيّته في الجملة إجماعيّة، بل ضروريّة.
و الدليل عليه- مضافا إلى ذلك، و بعض الروايات المتقدّمة-: ما رواه الشيخ عن المفيد ;، عن جعفر بن محمّد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة و محمّد بن عبد الله، قالا: سألنا الرضا ٧: عن الرجل ينام على دابّته؟ فقال: «إذا ذهب النوم بالعقل فليعد الوضوء» [١]. انتهى.
و ما رواه أيضا عنه، عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى العطّار و أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عمران بن موسى، عن الحسن بن عليّ بن النعمان، عن أبيه، عن عبد الحميد بن عوّاض، عن أبي عبد الله ٧، قال:
سمعته يقول: «من نام و هو راكع، أو ساجد، أو ماش، على أيّ الحالات، فعليه الوضوء» [٢] انتهى.
و ما رواه أيضا عنه عن جعفر بن محمّد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أبي عمير، عن إسحاق بن عبد الله الأشعري، عن الصادق ٧ قال: «لا ينقض الوضوء إلّا حدث، و النوم حدث» [٣]. انتهى.
و ما رواه عنه أيضا، عن محمّد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن عبد الله بن بكير،
[١] تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٦، ح ٤؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ٢٥٢- ٢٥٣، أبواب نواقض الوضوء، الباب ٣، ح ٢.
[٢] تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٦، ح ٣؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ٢٥٣، أبواب نواقض الوضوء، الباب ٣، ح ٣.
[٣] تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٦، ح ٥؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ٢٥٣، أبواب نواقض الوضوء، الباب ٣، ح ٤.