منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٤٧٢ - أوّلها و ثانيها و ثالثها (خروج البول و الغائط و الريح من الموضع المعتاد)
فأمّا الذي يدلّ على أنّ هذه العشرة الأشياء توجب الطهارة- سوى مسّ الأموات، الذي فيه الاختلاف- إجماع المسلمين؛ لأنّه لا خلاف بينهم أنّ البول، و الغائط، و المني، و الريح، و الحيض، و الاستحاضة، و النوم الذي يزيل العقل و يكثر حتّى لا يعقل معه شيء، و كذلك المرض المانع من الذكر ممّا يوجب الطهارة [١]، إلى آخره، انتهى.
و يدلّ على ذلك- مضافا إلى ما ذكرناه-: ما رواه الشيخ بإسناده- الصحيح- عن الحسين بن سعيد [٢]، عن حمّاد بن عيسى [٣]، عن عمر بن أذينة [٤] و حريز بن عبد الله [٥]، عن زرارة بن أعين [٦]، عن أحدهما ٨ قال: «لا ينقض الوضوء إلّا ما خرج من طرفيك أو النوم» [٧]. انتهى.
و ما رواه عن المفيد ;، عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد [٨]، عن أبيه، [٩] عن محمّد بن الحسن الصفّار [١٠]، عن أحمد بن محمّد بن عيسى [١١]، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر و أبي عبد الله ٨: ما ينقض الوضوء؟
فقالا: «ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الذكر و الدّبر من الغائط، أو البول، أو منيّ، أو ريح، و النوم حتّى يذهب العقل، و كلّ النوم يكره إلّا أن تكون تسمع الصوت» [١٢]. انتهى.
و ما رواه في الكافي عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، و عن أحمد بن
[١] تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٥.
[٢] الإماميّ الموثّق. «منه».
[٣] الإمامي الموثّق و المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه. «منه».
[٤] الإماميّ الموثّق. «منه».
[٥] الإماميّ الموثّق. «منه».
[٦] الإماميّ الموثّق و المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه. «منه».
[٧] تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٦، ح ٢؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ٢٤٨- ٢٤٩، أبواب نواقض الوضوء، الباب ٢، ح ١.
[٨] الإماميّ الموثّق. «منه».
[٩] الإماميّ الموثّق. «منه».
[١٠] الإماميّ الموثّق. «منه».
[١١] الإماميّ الموثّق. «منه».
[١٢] تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٩، ح ١٥؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ٢٤٩، أبواب نواقض الوضوء، الباب ٢، ح ٢.