منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٢٨٦ - فائدة في أحكام ماء البئر
و عن الماتن أنّه قال:
يحتمل: لا يفسده فسادا يوجب التعطيل، كما قال ٧: «المؤمن لا ينجس» [١] أي لا يصير في نفسه نجسا، و كقول الرضا ٧: «ماء الحمام لا يخبث» [٢] مع جواز أن تعرض له النجاسة [٣]. انتهى.
و استحسنه الشهيد، قال: «و هو حمل حسن» [٤]. انتهى، فتدبّر.
و منها: ما رواه الشيخ في باب الزيادات في المياه و أحكامها من التهذيب بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن الرضا ٧ قال: «ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلّا أن يتغيّر» [٥]. انتهى.
وجه الدلالة واضح ممّا سبق.
قال الشيخ:
قال محمّد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر أنّه لا يفسده شيء لا يجوز الانتفاع بشيء منه إلّا بعد نزح جميعه، إلّا إذا تغيّر، فأمّا إذا لم يتغيّر فإنّه ينزح منه مقدار و ينتفع بالباقي [٦]. انتهى.
و فيه ما ترى.
و منها: ما رواه الشيخ بإسناده- الصحيح- عن محمّد بن عليّ بن محبوب [٧]، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب [٨]، عن موسى بن القاسم [٩]، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه
[١] صحيح البخاري، ج ١، ص ١٠٩ ح ٢٧٩؛ سنن ابن ماجة، ج ١، ص ١٧٨، ح ٥٣٤.
[٢] عوالي اللآلئ، ج ٣، ص ١٢، ح ١٧.
[٣] المعتبر، ج ١، ص ٥٦.
[٤] غاية المراد، ج ١، ص ٧٠.
[٥] تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٤٠٩، ح ١٢٨٧؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ١٧٠، أبواب الماء المطلق، الباب ١٤، ح ١، ذيل ح ٢.
[٦] تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٤٠٩، ذيل ح ١٢٨٧.
[٧] الإماميّ الموثّق. «منه».
[٨] الإماميّ الموثّق. «منه».
[٩] الإماميّ الموثّق. «منه».