منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٦٤٠ - التذنيب الرابع هل استحباب الاستبراء أو وجوبه- على الخلاف- فوريّ
و منها: أنّه مطلق ما يخرج به بقايا البول من دون اعتبار كيفيّة خاصّة فيه؛
لأنّ هذا هو الغرض من مشروعيّة الاستبراء.
و فيه ما لا يخفى، فتأمّل.
و منها: أنّه المسحات التسع،
كما تقدّم [١] في القول المشهور، و لكن بزيادة التنحنح ثلاثا، و هو المحكيّ عن سلّار [٢].
و لا دليل عليه أيضا، إلّا أن يقال: إنّ له دخلا في إخراج البقايا، فتأمّل.
و منها: التخيير بين العمل برواية حفص، و رواية محمّد بن مسلم، و رواية عبد الملك،
فليتأمّل.
[التذنيب] الثاني: هل يختصّ الاستبراء بالرجل، أو يستحبّ للمرأة أيضا فتستبرئ عرضا؟
قولان، أظهرهما: الأوّل؛ لاختصاص أخبار المسألة بغير الأنثى، فالأصل فيها عدم الاستحباب.
نعم، لا بأس به؛ نظرا إلى التسامح، فليتأمّل.
[التذنيب] الثالث: هل يستحبّ الصبر هنيئة قبل الاستبراء، أم لا؟
قولان، لا دليل على الأوّل، إلّا أنّ قاعدة التسامح تقتضيه، فلا بأس به.
[التذنيب] الرابع: هل استحباب الاستبراء أو وجوبه- على الخلاف- فوريّ
بمعنى أنّه ينبغي الإتيان به بعد انقطاع درّة البول بلا فصل يعتدّ به غير ما تقدّم إليه الإشارة، أم لا؟
وجهان، بل قولان، أظهرهما: الأوّل؛ لانصراف الأخبار إليه، كما لا يخفى.
و عليه فهل يسقط بالتأخير؟ الظاهر أنّه لا يسقط، فليتأمّل.
[١] في ص ٦٣٧.
[٢] المراسم، ص ٣٢.