منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٣٢٨ - (و) كذا ينزح السبع (لاغتسال الجنب) في البئر
و دليل الثاني: الرضويّ، و فيه:
«و إذا سقط في البئر فأرة أو طائر أو سنّور و ما أشبه ذلك، فمات فيها و لم يتفسّخ، نزح منه سبعة أدل من دلاء هجر. و الدلو: أربعون رطلا، و إذا تفسّخ نزح منها عشرون دلوا، و أروي:
أربعون دلوا» [١] إلى آخره. انتهى.
دليل الثالث: رواية زيد الشحّام، المتقدّمة [٢]، حيث إنّ هذا طريق الجمع بينها و بين الأخبار المطلقة للسبع.
دليل الرابع: الجمع بين الأخبار المطلقة و رواية [إسحاق بن] عمّار- المتقدّمة [٣]- عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ ٧.
تذنيب:
المراد بالطير: قيل: هو الحمامة و النعامة و ما بينهما. و قيل: هو الدجاجة- مثلّث الدال- و الحمامة خاصّة. و قيل: هما و ما أشبههما. و قيل: هو الحمامة فما فوقها.
و ربما يقال: إنّ المراد بالحمامة ما يشمل جميع ما يشبهها في الجثّة؛ إذ الغرض من التخصيص بالحمامة فما فوقها إخراج العصفور؛ لأنّ التقدير فيه دلو واحد.
و الحمامة بالفارسيّة: «كبوتر» كه طوق دارد. و النعامة بالفارسيّة: «شترمرغ».
و الدجاجة بالفارسيّة: «ماكيان». و «خروره» [٤] را نيز گويند.
(و) كذا ينزح السبع (لاغتسال الجنب) في البئر.
و قيل: لارتماسه و غمس جميع بدنه فيها.
و قيل: لمباشرته لمائها مطلقا و إن لم يغتسل و لم يرتمس، هذا بعد اتّفاقهم ظاهرا على أنّ
[١] فقه الرضا ٧، ص ٩٢.
[٢] في ص ٣٢٢.
[٣] في ص ٣٢٦.
[٤] خروره: خروس. «منه».