بيان تحرير الوسيلة(الحج) - أحمدي زنجاني، زين العابدين - الصفحة ٦٤٤ - الثالث الحلق والتقصير
(مسألة ٣٤): لو قصّر أو حلق بعد الطواف أو السعي، فالأحوط الإعادة لتحصيل الترتيب. ولو كان عليه الحلق عيناً يمرّ الموسى على رأسه احتياطاً.
به قول. وظاهر الرواية يدلّ على العدم والأجود وجوب الإعادة عليه دون الكفّارة».[١]
وقال في «رياض المسائل»: «بل للجاهل أيضاً كما عليه جماعة وهي أقوى دلالة، فالمصير إليها بما أقوى مع كونها أشهر جدّاً. ويدلّ على عدم وجوب الدم عليه، وعلى الجاهل ظاهر المفهوم المعتبر في الصحيح الأوّل.
وهل عليه إعادة السعي حيث يجب إعادة الطواف؟ قولان؛ أجودهما الأوّل، عملًا بما مرّ من القاعدة والأصل».[٢] وقال في «الحدائق»: «وهل تجب إعادة السعي حيث تجب إعادة الطواف؟ صرّح في «المنتهى» و «التذكرة» بالوجوب؛ لتوقّف الامتثال عليه، ولا ريب أنّه الأحوط. ولو قدّم الطواف على الذبح فظاهر كلامهم أنّ الحكم فيه كما إذا قدّمه على الحلق أو التقصير، وظاهر «المسالك» التوقّف من حيث تساويهما في التوقّف، ومن عدم النصّ، وهو في محلّه واللَّه العالم».[٣]
بيانه- قال في «المدارك»: «يجب أن يحلق بمنى أو يقصّر، فلو رحل قبله رجع للحلق أو التقصير كما فعل في «النافع»، وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، بل ظاهر «التذكرة» و «المنتهى» أنّه موضع وفاق.
[١]- الحدائق الناضرة ١٧: ٢٤٩ ..
[٢]- رياض المسائل ٦: ٥٠٨ ..
[٣]- الحدائق الناضرة ١٧: ٢٥٠ ..