بيان تحرير الوسيلة(الحج) - أحمدي زنجاني، زين العابدين - الصفحة ٤٥٣ - شرائط الطواف
الخامس: ستر العورة، فلو طاف بلا ستر بطل طوافه. وتعتبر في الساتر الإباحة فلا يصحّ مع المغصوب، بل لا يصحّ على الأحوط مع غصبية غيره من سائر لباسه.
بيانه- قال في «شرح اللمعة»: «وستر العورة التي يجب سترها في الصلاة ويختلف بحسب حال الطائف في الذكورة والانوثة».[١]
وقال في «الجواهر»: «ثمّ إنّ الفاضل في «القواعد» والمحكيّ من جملة من كتبه أوجب فيه ستر العورة كما عن «الخلاف» و «الغنية» و «الإصباح»، ولعلّه لأ نّه صلاة ولقوله صلى الله عليه و آله و سلم: «لا يحجّ بعد العام مشرك ولا عريان»[٢] لكن في «المختلف» وللمانع أن يمنع ذلك وهذه الرواية غير مسندة من طرقنا، فلا حجّة فيها، وفيه: على ما في «كشف اللثام» أنّ الخبر الثاني يقرب من التواتر من طريقنا وطريق العامّة، روى علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن محمّد بن الفضل عن الرضا عليه السلام: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: إنّ رسول اللَّه أمرني عن اللَّه تعالى أن لا يطوف بالبيت عريان ولا يقرب المسجد الحرام مشرك بعد هذا العامّ».[٣]
وروى فرات في تفسيره معنعناً عن ابن عباس في قوله تعالى وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ اْلأَكْبَرِ[٤] المؤذّن عن اللَّه ورسوله صلى الله عليه و آله و سلم علي بن
[١]- الروضة البهيّة ١: ٥٠٠ ..
[٢]- وسائل الشيعة ١٣: ٤٠٠، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب ٥٣، الحديث ١ ..
[٣]- وسائل الشيعة ١٣: ٤٠٠، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب ٥٣، الحديث ٢ ..
[٤]- التوبة( ٩): ٣ ..