بيان تحرير الوسيلة(الحج) - أحمدي زنجاني، زين العابدين - الصفحة ٤٤١ - شرائط الطواف
(مسألة ٣): لو شكّ في أثناء الطواف أنّه كان على وضوء، فإن كان بعد تمام الشوط الرابع توضّأ وأتمّ طوافه وصحّ، وإلّا فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة. ولو شكّ في أثنائه في أنّه اغتسل من الأكبر، يجب الخروج فوراً، فإن أتمّ الشوط الرابع فشكّ أتمّ الطواف بعد الغسل وصحّ، والأحوط الإعادة، وإن عرضه الشكّ قبله أعاد الطواف بعد الغسل، ولو شكّ بعد الطواف لا يعتني به، ويأتي بالطهور للأعمال اللاحقة.
بيانه- قال في «الجواهر»: «ولو ذكر في الواجب عدم الطهارة من الحدث استأنف معها. ولا استئناف في المندوب إلّالصلاته، بناءً على ما عرفت بلا خلاف في شيء من ذلك ولا إشكال. وإن شكّ في الطهارة في أثناء الطواف وكان محدثاً قبله استأنفه مع الطهارة؛ لقاعدة اقتضاء الشكّ في الشرط الشكّ في المشروط، بل هو محدث شرعاً والصحّة في الصلاة لو قلنا بها لدليل خاصّ وإلّا فأصالة الصحّة في بعض العمل لا تقتضي الحكم بوجودها في البعض الباقي منه والفرض توقّف صحّة بعضه على الأخير.
نعم، لو شكّ بعد الفراغ لم يلتفت إليه كالصلاة من دون فرق بين أجزائها وشرائطها. نعم، قد يقال في مثل الطواف بالطهارة لما بقي من أشواطه والبناء على الأوّل المحكوم بصحّته لأصلها؛ إذ هو باعتبار جواز ذلك فيه يكون كالعصر والظهر اللذين لا يلتفت إلى الشكّ في أثنائهما بعد تمام الاولى؛ لأصالة الصحّة وإن وجب الوضوء للعصر، ولكن لم أجد من احتمله في المقام، بل في محكيّ «التحرير» و «المنتهى» و «التذكرة» التصريح بما ذكرناه أوّلًا.
نعم، في «كشف اللثام»: الوجه أنّه إن شكّ في الطهارة بعد يقين الحدث فهو