بيان تحرير الوسيلة(الحج) - أحمدي زنجاني، زين العابدين - الصفحة ٢٦١ - المراد من المحاذاة
لواحد منها؛ إذ المواقيت محيطة بالحرم من الجوانب».[١] قال الاستاذ العلّامة البروجردي- على حاشيته على «العروة»: «ليس كذلك فإنّ ذا الحليفة والجحفة كليهما في شمال الحرم على خطّ واحد تقريباً وقرن المنازل في المشرق منه والعقيق بين الشمال والمشرق فتبقى يلملم وحدها لثلاثة أرباع الدورة المحيطة بالحرم وبينهما وبين قرن المنازل أكثر من ثلاثة أثمان الدورة ومنها إلى الجحفة قريب من ذلك»[٢] انتهى كلامه رحمه الله.
ثمّ قال صاحب «العروة»: «فلا بدّ من محاذاة واحد منها، ولو فرض إمكان ذلك، فاللازم الإحرام من أدنى الحلّ وعن بعضهم أنّه يحرم من موضع يكون بينه وبين مكّة بقدر ما بينها وبين أقرب المواقيت إليها وهو مرحلتان؛ لأنّه لا يجوز لأحد قطعه إلّامحرماً. وفيه: أنّه لا دليل عليه، لكنّ الأحوط الإحرام منه وتجديده في أدنى الحلّ»،[٣] انتهى واللَّه العالم.
[١]- العروة الوثقى ٤: ٦٣٥- ٦٣٩ ..
[٢]- العروة الوثقى ٤: ٦٣٩، الهامش ٢ ..
[٣]- العروة الوثقى ٤: ٦٣٩ ..