بيان تحرير الوسيلة(الحج) - أحمدي زنجاني، زين العابدين - الصفحة ٢٣٠ - خروج المتمتع من مكة
(مسألة ٣): وقت الإحرام للحجّ موسّع، فيجوز التأخير إلى وقت يدرك وقوف الاختياري من عرفة، ولا يجوز التأخير عنه، ويستحبّ الإحرام يوم التروية، بل هو أحوط.
بيانه- قال في «المهذّب البارع»: «تذنيب واختلف في آخر وقت العمرة المتمتّع بها على أربعة أقوال:
ألف- أقوال زوال الشمس يوم التروية، قاله الفقيه: في المرأة إذا لم تطهر حتّى تزول الشمس يوم التروية.
ب- غروب شمس التروية، قاله التقيّ: للمختار وللمضطرّ إلى أن يبقى من الزمان ما يدرك عرفة في آخر وقتها، وفي صحيحة العيص توقيت المتعة بغروب شمس التروية،[١] وهو مذهب الصدوق والمفيد.
ج- زوال شمس عرفة، قاله في «النهاية»، وهو في صحيحة جميل: «له المتعة إلى زوال عرفة وله الحجّ إلى زوال النحر».[٢]
د- ظاهر كلام ابن إدريس امتداده ما لم يفت اضطراري عرفة، وفي صحيحة زرارة اشتراط اختياريها،[٣] وهو الأصحّ.[٤]
[١]- وسائل الشيعة ١١: ٢٩٤، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب ٢٠، الحديث ١٠ ..
[٢]- وسائل الشيعة ١١: ٢٩٥، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب ٢٠، الحديث ١٥ ..
[٣]- وسائل الشيعة ١١: ٢٩٨، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب ٢١، الحديث ٧ ..
[٤]- المهذّب البارع ٢: ١٤٩ ..