بيان تحرير الوسيلة(الحج) - أحمدي زنجاني، زين العابدين - الصفحة ١٦٥ - الكلام في إخراج الحج الموصى به
(مسألة ٢): يكفي الميقاتي؛ سواء كان الموصى به واجباً أو مندوباً، لكنّ الأوّل من الأصل والثاني من الثلث، ولو أوصى بالبلدية فالزائد على اجرة الميقاتية من الثلث في الأوّل، وتمامها منه في الثاني.
الاجرة كلّها من الثلث، فلو امتنع الموصى له من القبول سقطت الوصيّة، إلّاإذا علم تعلّق غرض الموصي بالحجّ مطلقاً، كما بينّاه.
الخامسة: أن يعيّن الاجرة خاصّة والحجّ واجب فإن كانت مساوية لُاجرة المثل صرفها الوارث إلى من شاء ممّن يقوم بالحجّ وكذا إن نقصت وإن كان أزيد كان ما يساوي اجرة المثل من الأصل والزائد من الثلث.
السادسة: الصورة بحالها والحجّ مندوب، وحكمها معلوم ممّا سبق، من احتساب الاجرة كلّها من الثلث إلّامع الإجازة.
السابعة: أن لا يعيّن الأجير ولا الاجرة والحجّ واجب، فالحجّ عنه من أصل المال بأقلّ ما يجد من يحجّ به عنه أقول: قد عرفت ما في ذلك من الإشكال، ومقتضى إطلاق كلام «التذكرة» هو اجرة المثل.
الثامنة: الصورة بحالها والحجّ مندوب والاجرة من الثلث، إلّامع الإجازة، كما تقدّم»، انتهى.[١]
بيانه- قال في «الجواهر»: «إذا أوصى أن يحجّ عنه ولم يعيّن الاجرة، انصرف ذلك إلى اجرة المثل، فنازلًا؛ لكونه كالتوكيل في ذلك، وتخرج من الأصل، إذا كانت واجبة إسلامية؛ لما عرفته سابقاً، من كونها كالدّين، وإنّما الخلاف في كونها من البلد أو الميقات، وقد عرفت الحال فيه، كما عرفت الحال
[١]- الحدائق الناضرة ١٤: ٣٠١- ٣٠٦ ..